< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره لو استطاع الحج بالنصاب ، ذكر في هذه المسألة صورا
الصورة الاولى ما اذا كان سير القافلة والتمكن من الذهاب الى الحج بعد الحول ، الصورة الثانية يكون سير القافلة والتمكن من الحج قبل الحول ، الصورة الثالثة ان يكون مقارن لانتهاء الحول بان يكون سير القافلة والتمكن من الذهاب الى الحج مقارن لانتهاء الحول
اما الصورة الاولى فقد ذكر انه لا شبهة في وجوب اخراج الزكاة لان التمكن من الذهاب الى الحج وسير القافلة بعد وجوب الزكاة فالزكاة تعلقت بهذه الاعيان فيجب عليه دفع الزكاة واخراجها اولا فان بقية الاستطاعة وجب عليه الحج وان لم تبقى سقط وجوب الحج بسقوط موضوعه ، وذكرنا ان في هذه الصور اشكالان : الاول انه جعل مبدا الوجوب سير القافلة والتمكن من الذهاب ولا دليل على ذلك فان مبدا وجوب الحج حدوث الاستطاعة فاذا صار المكلف مستطيعا وجب عليه الحج وتدل على ذلك الآية المباركة والروايات الكثيرة فان المستفاد من الادلة ان وجوب الحج عند وجود الاستطاعة فاذا صار المكلف مستطيعا وجب عليه الحج ووجب عليه الحفاظ على الاستطاعة ولا يجوز له التفريط بها ، واما سير القافلة والتمكن من الذهاب لا دليل على ان حدوث الوجوب عند التمكن من اذهاب الى الحج كما انه لا دليل على ان وجوب الحج انما هو في دخول اشهر الحج فاذا رأى هلال شهر شوال وجب عليه الحج لا دليل على ذلك ، لان وجوب الحج يدور مدار الاستطاعة حدوثا وبقاء
الاشكال الثاني انما ذكره قدس سره مجرد افتراض لا واقع موضوعي له فان في الاعيان الزكوية التي يعتبر في وجوب الزكاة فيها الحول كالإنعام الثلاثة فلا يعتبر اعطاء الزكاة فيها موجب لإزالة الاستطاعة فان النصاب الاول في الابل خمسة فاذا صار مالك لخمسة من الابل فهو مستطيع فان ثلاثة منها او اربعة يكفي للحج فضلا عن الخمسة وزكاة الخمسة شاة فاذا دفع زكاتها بدفع الشاة للفقير فهو لا يوجب سقوط الاستطاعة فإنما الاستطاعة حصلة بملكه خمسة من الابل وهذا الملك موجود واخراج الزكاة منها بدفع شاة الى الفقير لا يوجب سقوط الاستطاعة ولا يتصور بموجبه سقوط الاستطاعة فما ذكره قدس سره بعد اخراج الزكاة ودفعها ان بقية الاستطاعة وجب الحج ، هذا مجرد افتراض ولا شبهة في بقاء الاستطاعة وكذلك في نصاب البقر فان نصابه ثلاثون بقرة فاذا ملك ثلاثين بقرة فهو مستطيع وزكاته تبيع او تبيعة فاذا اخرج زكاته فهو لا يوجب سقوط الاستطاعة فالاستطاعة حصلة بملك ثلاثين من البقر بل اقل من ذلك ونصاب الغنم اربعين وزكاته شاة وهي لا توجب سقوط الاستطاعة فلا شبهة في بقاء الاستطاعة أي لا تنافي في وجوب الحج ووجوب اخراج الزكاة اصلا فانه يجب عليه اخراج الزكاة بدفع شاة ويجب عليه الحج لأنه مستطيع في جميع هذه الانعام الثلاثة فانه يجب الحج اذا كان مالك لخمسة من الابل فضلا عن العشرة ويجب عليه اخراج زكاتها بدفع شاة الى الفقير وكذلك بالنسبة الى البقر و الغنم لهذا ما ذكره الماتن من التشقيق مجرد فرض لا واقع موضوعي له
الصورة الثانية ما اذا استطاع المكلف او تمكن من الذهاب الى الحج قبل الحول وجب عليه الحج فان بقي النصاب وجب عليه اخراج الزكاة بعد الحول وان لم يبقى النصاب سقط وجوب الحج بسقوط موضوعه ، ففي هذا التشقيق صحيح فاذا فرضنا انه ملك خمسة من الابل وذهب الى الحج بل ببيع ثلاثة منها وحج طبعا سقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعها نعم اذا ملك عشرة من الابل او خمسة عشر من الابل بالحج لا يسقط النصاب ممكن ان يسقط النصاب للثالث ولكن يبقى النصاب الثاني او يسقط النصاب الثاني للحج ويبقى النصاب الاول وهو خمسة من الابل ، فاذاً ما ذكره الماتن قدس سره من ان المكلف اذا استطاع قبل الحول وتمكن من الذهاب الى الحج وجب عليه ذلك ويجب عليه الحفاظ على استطاعته فانه اذا كان متمكن من الحج وفرضنا انه لم يذهب الى الحج فاذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة وفرضنا ان اخراج الزكاة يوجب سقوط الاستطاعة ففي هذا الفرض يجب عليه الحفاظ على الاستطاعة ولو بتبديل العين الزكوية بالعين الاخرة بان يبيع الابل ويحافظ على ثمنها للحج او يبيع البقر او يبيع الغنم تبديل الاعيان الزكوية لحفظ الاستطاعة اذا فرضنا ان اخراج الزكاة يوجب اسقاط الاستطاعة ولكن مجرد افتراض لا واقع له فان اخراج الزكاة في الانعام الثلاثة لا يوجب اسقاط الاستطاعة فاذا ملك خمسة من الابل او عشرة فهو مستطيع واخراج الزكاة لا يوجب سقوط الاستطاعة او اذا ملك ثلاثين بقرة فهو مستطيع واخراج الزكاة منه لا يوجب سقوط الاستطاعة فاذاً ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره من انه يجب تبديل الاعيان الزكوية بغيرها اذا كان اخراج الزكاة موجب لسقوط الاستطاعة بعد الحول هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له فاذاً لا تنافي بين اخراج الزكاة وبين وجوب الحج فاذا فرضنا انه استطاع قبل الحول وجب عليه الحج ولو اخره عصيان لم يسقط عنه الحج ووجب عليه اخراج الزكاة والحج من قابل
الصورة الثالثة ما اذا كان حصول الاستطاعة مقارن لوجوب اخراج الزكاة ، ذكر الماتن قدس سره يجب اخراج الزكاة اولا ، باعتبار ان الزكاة تعلقت بالعين فهي مشتركة بين الفقير والمالك فمن اجل ذلك يجب اخراج الزكاة اولا لان الانسان لا يكون مستطيعا بالمال المشترك بينه وبين غيره لان هذه الاعيان مشتركة بين المالك والفقير فلابد من اخراج الزكاة اولا فان بقية الاستطاعة وجب عليه الحج والا سقط وجوب الحج بسقوط موضوعه ، هذا ايضا مجرد افتراض فان الاستطاعة اذا كانت مقارنه لانتهاء الحول وجب كليهما ولا تنافي بينهما فان زكاة الابل في الخمسة اخراج شاة واحدة ودفعها الى الفقير لا يوجب سقوط الاستطاعة وكذلك الحال في البقر والغنم فلا تنافي بين وجوب الحج ووجوب الزكاة يجب عليه اخراج الزكاة ويجب عليه الحج معا بدون أي تنافي بينهما ، وما ذكره الماتن قدس سره من ان الزكاة تعلقت بالعين فلا يمكن المساعدة عليه في الانعام الثالثة ان في الانعام بأعيان الابل ولا بأعيان البقر ولا بأعيان الغنم الزكاة تعلقت بشيء اخر بشاة واحدة او بشاتين او اكثر وليست زكاة المتعلقة بالإنعام الثلاثة كالزكاة المتعلقة بالغلاة الاربعة فأنها تعلقت بأعيانها فان زكاة الحنطة عشرها او نصف عشرها العشر يدل على ان الفقير شريك في العين بنحو الاشاعة عشر هذه العين للفقير وتسعة اعشارها للمالك فاذاً زكاة الغلاة الاربعة تختلف عن زكاة الانعام الثالث زكاة الغلاة تعلقت في الاعيان والفقير شريك بنفس الاعيان واما زكاة الانعام الثلاث لم تتعلق في الاعيان وحصة الفقير شاة واحدة من خمسة ابل وحصة الفقير من اربعين شاة واحدة والزكاة لم تتعلق في الاعيان وسوف يأتي بيان ذلك في اقسام الزكاة يأتي ان الزكاة في الانعام الثلاثة تختلف عن الزكاة في الغلاة الاربعة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo