< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره لو مضى سنتان او ازيد على مال مدفون او غائب ثم وصل الى ذلك المال استحب زكاته
لا شبهة انه لا خصوصية لكون المال مدفون او غائباً بل سواء كان مدفونا او غائبا او مسروقا او دينا الجامع ان المالك لا يتمكن من التصرف فيه اما من جهة انه غائب او مدفون لا يعرف مكانه او مسروق او دين او ما شاكل ذلك فان لم يتمكن الى سنة او اكثر ثم تمكن منه ووجد المال استحب زكاته فالزكاة مستحب في جميع هذه الاقسام واحتمال انه مختص بمال الغائب والمدفون فقط غير محتمل وكذا لا فرق في عدم التمكن من الاستعمال في سنة او سنتين او اكثر غاية الامر اذا لم يتمكن المالك من التصرف طول السنة او السنتين ثم تمكن لم تجب زكاته وانما تستحب زكاته وقد استدل على ذلك بجملة من الروايات مضافا الى ان مقتضى الفهم العرفي انه لا خصوصية للمدفون او للمال الغائب بل مطلق ما لم يتمكن المالك من التصرف فيه سواء اكان غائبا او مدفونا او مسروق او دين او غير ذلك فانه بنظر العرف لا فرق بين هذه الاموال العبرة هي بعدم التمكن من التصرف طول السنة مضافا الى ذلك تدل عليه جملة من الروايات
منها صحيحة الصيرفي قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضعه فل حال عليه الحول ذب ليخرجه من موضوعه فاحتفر الموضوع الذي ظن ان المال فيه فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم بعد ذلك احتفر الموضوع من جوانبه فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال عليه السلام (يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائب عنه وان كان احتبسه)[1] ، هذا التعليل يدل على ان المناط انما هو بعدم التمكن من التصرف سواء كان سواء عدم التمكن غيبوبة المال او دفنه لأنه غائب مع انه مدفون او دفنه او كان مسروق او دين فمقتضى عموم التعليل هو عدم الفرق بين الاقسام
ومنها صحيحة الرفاعي وهي ايضا تدل على ذلك ، فالنتيجة انه لا خصوصية للمدفون ولا للغائب بل مطلق ما اذا لم يتمكن المالك من التصرف فيه لسبب من الاسباب اما لدفنه او لكونه غائبا او لكونه مسروقا او دين او محجورا او ما شاكل ذلك فاذا وجد بعد سنة او اكثر استحب زكاته وايضا بحسب الزمان لا فرق بين مضي سنة او سنتين او اكثر وانما الكلام ان ظاهر هذه الصحيحة وجوب الزكاة السؤال كيف يزكيه قال عليه السلام (يزكيه لسنة واحدة) ظاهر هذه الصحيحة وجوب الزكاة لا استحبابها الا ان هذه الصحيحة من هذه الناحية معارضة للروايات التي تدل على ان وجوب الزكاة مشروط بالتمكن من التصرف فاذا كان المالك متمكن من التصرف طول السنة ومضى عليه سنة وحال عليه الحول وجب زكاته واما اذا لم يتمكن من التصرف فيه لم تجب الزكاة
فاذاً تلك الروايات معارضة لها فان مورد هاتين الصحيحتين عدم التمكن من التصرف طول السنة ومع ذلك فالشارع امر بإخراج الزكاة وظاهر الامر الوجوب اما تلك الروايات تدل على ان التمكن من التصرف شرط لوجوب الزكاة ونقرا بعض هذه الروايات
منها موثقة اسحاق ابن عمار قال سئلت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه قال (يعتزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيء قال لا قلت فاذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده)[2] فان هذه الموثقة واضحة الدلالة انه لا يجب عليه الزكاة بعد المجيء الا بعد حيلولة الحول والمال بيده كناية عن تمكنه من التصرف اما تحت سلطنته وتصرفه فاذاً هذه الموثقة واضحة الدلالة على ان وجوب الزكاة مشروط في كون المال تحت يد المالك وتحت تصرفه وسلطنته
ومنها موثقته الاخرى عن ابي ابراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يرث مال والرجل غائب هل عليه زكاة فقال لا حتى يقدم قلت ايزكيه قال (لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده) [3]هذا كناية بان المال تحت تصرفه وتحت سلطنته وله ان يتصرف فيه فاذا هذه الموثقة ايضا تدل على ان وجوب الزكاة مشروط بتمكن المالك من التصرف فيه طول السنة
ومنها صحيحة النظر ابن سويد عن ابي عبد لله عليه السلام (قال لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك)[4] هذه الصحيحة ريحة في ذلك انه لا زكاة في المال الغائب لا زكاة في مال الغائب حتى يقع المال تحت تصرفك وتحت سلطنتك فان هذه الصحيحة صريحة في ان وجوب الزكاة مشروط في تمكن المالك من التصرف في ان يكون المال تحت تصرفه وله ان يتصرف فيه متى شاء واراد ، وحيث ان نسبة هذه الروايات الى صحيحة الصيرفي ولا صحيحة رفاعة نسبة الاظهر الى الظاهر بل نسبة النص الى الظاهر فلابد من تقديمها عليها بحمل الظاهر على الاظهر ونرفع اليد عن ظهور صحيحة الصيرفي وعن الظهور عن صحيحة رفاعة ونحمله على الاستحباب بقرينة هذه الروايات ان حمل الظاهر على الاظهر من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فاذاً الجمع الدلالي العرفي بين صحيحة الصيرفي ورفاعة وبين هذه الروايات ممكن فاذا امكن الجمع الدلالي العرفي فلا تصل النوبة الى المعارضة فأنها غير مستقرة بينها وترتفع بالجمع الدلالي العرفي بينهما
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره ان عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة او بعد مضي الحول استقرت زكاته ويجب عليه الاداء اذا تمكن بعد ذلك والا فان كان مقصرا يكون ضامن والا لم يكن ضامن
جعل الماتن قدس سره المال الزكوي كسائر الامانات فان الامين لا يكون ضامن الا اذا افرط في حفظ المال ومع التفريط يكون ضامن بان تساهل وتسامح في حفظ الامانة صدق عليه عنوان التفريط فيكون الامين ضامن اذا تلف المال وتلفت الامانة والعين الزكوية ايضا كذلك فاذا عجز بعد تعلق الزكاة من التصرف فيها فان كان مقصرا صدق عليه انه فرط في اخراج الزكاة للفقير فعليه الضمان واما اذا لم يفرط في اداء الزكاة كما اذا فرضنا ان الحول ينتفي في اخر النهار حين غروب الشمس وفي هذا الليل سرقة الاعيان الزكوية فلا يصدق عليه عنوان التفريط ولا يكون ضامن واما اذا تساهل وتسامح في اخراج الزكاة في دفعها الى المستحقين الى ان تلفت فعندئذ يكون ضامن باعتبار انه فرط بحفظ اموال الزكاة كما هو الحال في سائر الامانات الشرعية الامين ليس ضامن الا اذا فرط في حفظ الامانة ، ولكن هناك روايات تدل على ان الاموال الزكوية ليس كسائر الامانات وكذا المال الموصى به ليس كسائر الامانات فالعين الزكوية اذا لم يصرفها فهو ضامن وان لم يصدق عليه عنوان التفريط كما اذا فرضنا ان المستحق موجود ولكنه برجاء انه يدفع زكاته الى احسن من هذه الموارد الى افضل من هذه الموارد مع ان التأخير في مثل ذلك جائز تأخير دفع الزكاة برجاء انه يوجد هناك مورد افضل يجوز التأخير اذا تلف المال فهو ضامن مع انه لا يصدق عليه عنوان التفريط فاذاً لا يقاس العين الزكوية بسائر الامانات فان في سائر الامانات الامين ليس بضامن الا اذا فرط في حفظها واما المالك فهو يضمن العين الزكوية اذا تلفت وان لم يصدق عليه عنوان التفريط فاذاً لابد من النظر الى الروايات هل هذا المعنى مستفاد من الروايات او لا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo