< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره نعم للإمام او نائبه اخذ الزكاة منه قهرا وان كانت طائفة فاخذ عوضها
هذا مبني على ان الكفار مكلفون بالفروع كما هو رأي الماتن قدس سره مبني على ان الكفار مكلفون بالفروع فاذا كانوا مكلفين بالفروع فعندئذ للإمام عليه السلام او نائبه كالحاكم الشرعي ان يأخذ الزكاة منه قهرا او يأخذ من امواله بعنوان الزكاة قهرا ، واما بناء على ان الكفار ليسوا مكلفين بالفروع منه الزكاة فعندئذ لا وجه لذلك فان الزكاة غير واجبة على الكفار حتى يجوز للإمام عليه السلام او نائبه ان يأخذ من اموال الكفار بعنوان الزكاة قهرا فلا موضوع لهذا البحث ، جعل اخذ الحاكم الشرعي الزكاة من اموال الكفار قهرا سواء كانت الاعيان الزكوية موجودة او تالفة فاذا كانت تالفة يأخذ بدلها وعوضها من الكفار وهنا مجموعة من الاشكالات على ذلك
الشكال الاول ان الزكاة عبادة وحيث انها عبادة تتوقف صحتها على قصد القربى وحيث ان الكافر لا يتمكن من قصد القربة فلا تصح الزكاة منه فالزكاة من الكافر غير صحيحة لان الكافر لا يتمكن من قصد القربى والكفر مانع منه فاذا كانت الزكاة عبادة فلا تصح من الكافر فكيف يمكن اخذها قهرا فأخذها قهرا ايضا ليس بعبادة فاذا لم يمكن عبادة فلا يجزي عن الزكاة وان الزكاة عبادة فاذا لم تصح من الكافر فاخذ بدلها من الكافر ايضا ليس بزكاة لان اخذها قهرا ليس بعبادة ، والجواب عن ذلك بوجوه
الوجه الاول ان المعروف والمشهور بين الاصحاب ان الكافر لا يتمكن من قصد القربى والكفر مانع عنه ولكن اتمام ذلك بالدليل مشكل اذ لا دليل على ان الكفر مانع عن قصد القربى فان المانع عن قصد القربى هو مبغوضية العمل فاذا كان الفعل مبغوضا للمولى فلا يمكن التقرب به واما اذا كان الفعل محبوبا للمولى فلا مانع من التقرب به واما القبح الفاعلي فهو لا يمنع من قصد القربى سواء كان الفاعل عادل او فاسق او كافر فهو يتمكن من ان يقصد القربى بهذا العمل حصلة القربى عن الله تعالى ام لم تحصل فهو متمكن من ذلك ويمكن حصول القربى من جهة هذا امر ممكن حتى في الكافر والفاسق وما شاكل ذلك وقد ذكرنا ذلك في بحث الصوم موسعا وقلنا هناك انه لا دليل على ان الكفر مانع من قصد القربة المانع من قصد القربى انما هو مبغوضية الفعل فاذا كان الفعل مبغوضا للمولى فلا يمكن التقرب به واما اذا كان محبوبا فلا مانع من التقرب به سواء اكان الفاعل مسلما ام كافرا عادل ام فاسق لا فرق من هذه الناحية
الوجه الثاني ان للإمام عليه السلام ان يأخذ من اموال الكفار قهرا او الحاكم الشرعي يأخذ من اموال الكافر بعنوان الزكاة او بدل الزكاة قهرا فهو يقصد به القربى فالأمام يقصد بهذا الاخذ القربى فاذا قصد به القربى فهو زكاة قد قصد به القربى وكذا الحاكم الشرعي فاذاً لا مانع من كون هذا الاخذ زكاة ينطبق عليه عنوان الزكاة حيث انه اخذ بعنوان القربى فالحاكم الشرعي اذا اخذ بعنوان القربة فهو زكاة وينطبق عليه عنوان الزكاة ، ومع الاغماض عن جميع ذلك ان في الزكاة جهتين الاولى جهة عباديتها وان الزكاة عبادة ، الجهة الثانية ان الزكاة حق للفقراء الجهة الاولى لا تصح من الكافر واما ايصال هذا المال الى صاحبه لا يعتبر فيه قصد القربى فاخذ الامام من مال الكافر بعنوان الزكاة او بدل الزكاة من اجل ايصال هذا المال الى صاحبه وهم الفقراء ولا يعتبر فيه قصد القربى فاذاً في الزكاة جهتين جهة العبادية فلا تصح من الكافر من هذه الناحية وجهة انها ملك للفقراء فاخذ الامام عليه السلام قهرا او اخذ نائبه انما هو بداعي ايصالها الى الفقراء ولا يعتبر فيه قصد القربى
الاشكال الثاني ان في تعلق الزكاة في العين خلاف بين الاصحاب هل تعلق الزكاة بالعين بنحو الاشاعة كما هو الحال في زكاة الغلاة الاربعة كما هو وارد في لسان الروايات العشر ونصف العشر الظاهر من العشر ونصفه ان الفقير شريك مع المالك في عشر هذا المال او شريك مع المالك في نصف العشر أي في كل جزء من اجزاء ذلك المال شريكه تسعة اعشار من هذا المال للمالك وعشر منه للفقير ، فظاهر هذه الروايات ان تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو الاشاعة في العين والفقير شريك مع المالك في هذا المال بنحو الاشاعة ، واما بالنسبة الى الانعام الثالثة فالظاهر ان الفقير شريك في المالية فقط لا في العين فان زكاة خمسة ابل شاة وزكاة عشرة ابل شاتين وزكاة ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة ، فان الظاهر من هذه الروايات ان الفقير شريك مع المالك في المالية فقط لا بالأعيان او بنحو الكلي في الذمة كما ذهب اليه جماعة وتفصيل ذلك سوف يأتي وما هو الحق ،على جميع هذه التقادير فللمالك تعين حق الفقراء ولا يحق لغيره ان يعين حق الفقراء فاذاً ليس للحاكم الشرعي تعين حق الفقراء فالحاكم الشرعي اذا اخذ من اموال الكافر قهرا فلا يتعين الزكاة به ولا يتعين حق الفقراء به فان التعين بيد المالك هو يعين حق الفقراء وليس لغيره حق وبأخذ الحاكم الشرعي من اموال الكافر قهرا بعنوان الزكاة لا يعين به انما اخذ فهو زكاة وحق للفقراء فلا يجوز له الاخذ قهرا ، والجواب عن ذلك بأمرين
الامر الاول ان للحاكم الشرعي ولاية على الممتنع عن الزكاة فاذا كان للحاكم الشرعي ولاية على الممتنع عن الزكاة فله تعين حق الفقراء كما ان للاب بالنسبة الى اولاده الصغار فاذا فرضنا ان مال ولده الصغير سرق وغصب والغاصب لا يرد هذا المال باختياره فلأبيه ان يأخذ من اموال الغاصب قهرا بدل عن مال الصغير له ولاية ذلك وكفى في تعينه فان له ولاية على اموال الصغير وما نحن في ايضا كذلك
الامر الثاني انه لا مانع من التمسك بإطلاقات رواية التقاص فان مقتضى اطلاق تلك الروايات تشمل المقام ايضا فان الكافر ممتنع عن الزكاة فاذا كان ممتنع عن الزكاة فللحاكم الشرعي ان يقتص منه ان يأخذ من امواله بعنوان البدل عن الزكاة ولا مانع من ذلك وروايات التقاص غير قاصرة عن شمول المقام فعندئذ لا مانع من اخذ الحاكم من مال الكافر بدل عن زكاته فاذا اخذ بهذا العنوان براة ذمة الكافر وصار المأخوذ زكاة ومال للفقراء ولابد من ايصاله اليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo