< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
وصلنا الى هذه النتيجة ان هذا الحديث أي حديث«الاسلام يجب ما قبله»[1] وان كان معروفا في الالسنة الا انه لا اصل له ولم يروى من طرق الائمة الاطهار عليهم السلام وانما روي من طرق العامة ولا يكون حجة عندنا ولا اثر له ، نعم الثابت انما هو سيرة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه واله الى زمننا هذا عملا وقولا اذ لم يرد ولو رواية ضعيفة لا من النبي ولا من احد الائمة الاطهار عليهم السلام يأمر الكفار بالقضاء ولا بالسيرة العملية ، ودعوى ان رواية الحج كانت ضعيفة سندا الا ان المشهور قد عمل بها وعمل المشهور جابر لضعفها وبعد ضعف المشهور لابد من المعاملة معها معاملة الرواية الصحيحة وهذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى
اما على كبرى فقد ذكرنا ان عمل المشهور ليس جابرا ولا اثر له اذ عمل المشهور لا يجعل الخبر الضعيف صحيحا ومشمول لدليل الاعتبار ولهذا فلا قيمة له فان عمل المشهور في نفسه لا يكون حجة حتى يكون مصحح لحجية شيء اخر ومبرر لحجية شيء اخر ومع قطع النظر عن الكبرى ، الصغرى غير ثابتة فان عمل المشهور انما يكون جابرا هو مشهور الفقهاء المتقدمين وهذه الرواية لم تكن مشهورة بين الفقهاء المتقدمين ولم تروى هذه الرواية في كتبهم لا الكافي ولا الفقيه ولا الشيخ عليه الرحمة فكيف تكون مشهورة بينهم فاذاً لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية هذا مضافا الى ان الامام عليه السلام في بعض الروايات لم يتمسك بها وعدم تمسك الامام بهذه الرواية قرينة على انه لا اصل لها ولم يرد من طرق الائمة الاطهار عليهم السلام وهذا ظاهر
ثم ان ما ذكرناه من ان الاسلام يجب ما قبله وهذا ثابت بالسيرة القطعية وعدم الامر بالقضاء لم يصدر امر ولا في رواية ضعيفة بالقضاء ولا في التاريخ ولكن هذا مختص بالأحكام الاسلامية المجعولة في هذه الشريعة المقدسة واما الاحكام المشتركة بين الشراع فهي باقية ولا ترفع واما الاحكام الثابتة بين العقلاء والشارع امضاها فهي باقيه كالعقود والمعاملات والضمان وما شاكل ذلك فأنها احكام عقلائية لم تكن مرفوعة بالإسلام فهي ثابته للكافر وللمسلم على حد سواء فاذاً الجب مختص بالأحكام الشرعية المجعولة في هذه الشريعة المقدسة
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره: اذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه اخراجها [2]
الظاهر ان الامر كذلك على القول المشهور من ان الكفار مكلفون بالفروع على هذا القول هذه الاموال متعلقة للزكاة ومجرد انتقالها من الكافر الى المسلم لم تسقط الزكاة ومجرد انتقالها من الكافر الى المسلم لم تسقط الزكاة فان الزكاة حق الفقراء هذه الاموال متعلقة لحق الفقراء ومجرد انتقالها من الكافر الى المسلم لم يسقط حق الفقراء وبقي مشتركا بين المالك وبين الفقير سواء اكان المالك كافرا ام مسلما لا فرق من هذه الناحية كما اذا اشترى تمام النصاب من المسلم فحق الفقير لم يسقط فان الفقير شريك مع المالك بنفس اما بنفس العين للغلاة او بالمالية فقط دون نفس العين كما في زكاة الانعام وسوف يأتي بيان ذلك ، فالنتيجة انما ذكره الماتن قدس سره صحيح على المشهور من ان الكفار مكلفون بالفروع واما بناءً على الصحيح من ان الكفار ليس مكلفين بالفروع لم تكن هذه الاموال متعلقة للزكاة فان الزكاة لم تتعلق بأموال الكفار لأنه ليس مكلفين بالفروع فاذا اشترى تلك الاموال المسلم من الكافر فهذه الاموال ليست متعلقة لحق الفقراء وليس الفقير شريك مع المالك في هذه الاموال فعلى المشهور ما ذكره الماتن صحيح واما بناءً على ان الفقراء ليس مكلفين بالفروع فلا يصح ما ذكره قدس سره ، هذا تمام كلامنا في هذه المسأل
ثم بعد ذلك يقع الكلام في أي شيء تجب الزكاة ، تجب الزكاة في تسعة اشياء هذا مما لا شبهة فيه ولا خلاف بين المسلمين قاطبة فان تمام المسلمين متفقون على ان الزكاة واجبة في تسعة اشياء والخلاف بيننا وبينهم في الزائد واما في التسعة اشياء ، انعام ثلاث الغلاة الاربعة نقدين ، فان وجوب الزكاة في هذه الاشياء التسعة مورد اتفاق بين جميع المسلمين والاختلاف بيننا وبينهم بالزائد بل ادعى بعضهم ان وجوبها في هذه الاشياء امر ضروري من ضروريات الدين والروايات الواردة في هذا الموضوع متواترة وناقش فيه السيد الاستاذ في تواتر هذه الروايات والروايات الواردة في المقام متعارضة جملة من الروايات الكثيرة تنص على وجوب الزكاة في تسعة اشياء وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوجب الزكاة في تسعة اشياء وعفى عن ما عدا ذلك وهي روايات كثيرة
منها صحيحة عبد الله ابن سنان قال قال ابو عبد لله عليه السلام «انزلت اية الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه واله مناديه فنادى في الناس ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما افرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا عنهم ما سوى ذلك»[3]
فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على وجوب الزكاة في تسعة اشياء وعفا رسول الله عن ما عدا ذلك
ومنها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد لله عليهم السلام قال«فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه واله في تسعة اشياء وعفا عن ما سواهن في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب»[4]
هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة على ذلك
ومنها صحيحة علي ابن مهزيار قال قراءة في كتاب عبد الله ابن محمد ان ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى عن ابي عبد لله عليه السلام قال «وضع رسول الله صلى الله عليه واله على تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفى رسول الله عن ما سوى ذلك »[5]
فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك الخ ، فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على ذلك ، ومنها غيرها ولكن في مقابلها روايات ايضا كثيرة تدل على وجوب الزكاة في غير هذه الاشياء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo