< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان في المسألة طافتين من الروايات الاولى تنص على وجوب الزكاة في تسعة اشياء من الغلات الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن الانعام ثلاثة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة دون ما عدا ذلك من الاشياء وهذه الروايات التي تدل على وجوب الزكاة فيها روايات كثيرة لا يبعد بلوغ هذه الروايات حد التواتر الاجمالي بحث يعلم الانسان بصدور بعضها من المعصومين عليهم السلام وهذه الروايات تدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله قد وضع الزكاة على تسعة اشياء وعفى عما سوى ذلك وقد ورد لفظ العفو في كثير من الروايات وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عفى عن وجوب الزكاة في ما عدا ذلك أي ما عدا تسعة اشياء ، وفي مقابل هذه الروايات روايات اخرى تدل على وجوب الزكاة في كل الحبوب سواء كانت من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وغيرها كالأرز والماش والعدس وما شاكل ذلك فان هذه الروايات ايضا روايات كثيرة وفيها روايات معتبرة وتدل بوضوح على وجوب الزكاة في جميع اقسام الحبوب بلا اختصاص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب فبين هاتين الطائفتين معارضة ، المشهور قد جمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب بقرينة ان رسول الله صلى الله عليه واله عفى عن وجوب الزكاة عما عدا تسعة اشياء فهذا قرينة على رفع اليد على وجوبها وحملها على الاستحباب
وقد ناقشه فيه صاحب الحدائق قدس سره وقال ان هذا الجمع لا يمكن ولابد من حمل روايات التي تدل على وجوب الزكاة في كل الحبوب على التقية
فان هذه الطائفة من الروايات موافقة للعامة والطائفة الاولى مخالفة للعامة فاذا وقعت المعارضة بينهما فلا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فاذا لم يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فعندئذ يكون التعارض مستقراً اذ يسري التعارض الى السند من مرحلة الدلالة فيكون التعارض مستقراً فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة ومن مرجحات هذا الباب مخالفة العامة وموافقة العامة فاذا كانت احدى الروايتين موافقة للعامة والاخرى خالفة فلابد من تقديم المخالفة على الموافقة وحمل الموافقة على التقية وما نحن فيه كذلك فان صاحب الحدائق قدس سره قد استشكل على الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب فاذا لم يمكن الجمع العرفي التعارض بينهما مستمر اذ يسري هذا التعارض من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فعندئذ لابد من الرجوع الى مرجحات باب التعارض وحيث ان الطائفة الثانية موافقة للعامة والاولى مخالفة للعامة فلابد من حمل الطائفة الثانية على التقية ، والسيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه قد احسن هذا الوجه من صاحب الحدائق قدس سره ان هذا الوجه صحيح ولكن هنا رواية واحدة وهذه الرواية قرينة على حمل هذه الروايات على الاستحباب قرينة على الجمع العرفي
وهذه الرواية هي:« صحيحة علي ابن مهزيار في حديث ان ابا الحسن عليه السلام كتب الي الى عبد الله ابن محمد الزكاة على كل ما كيل بالصاع » قال وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن ابي عبد لله عليه السلام انه سئل عن الحبوب وقال ماهي فقال (السمسم والارز وكل هذا غلة كالحنطة والشعير وقال ابو عبد لله عليه السلام في الحبوب كلها زكاة
وروى عن ابي عبد لله عليه السلام انه قال كلما دخل الفقير فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فاخبرني جعلت فداك هل على الارز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس فقال عليه السلام صدقوا الزكاة في كل شيء كيل)[1]
وجعل الشاهد على الجمع قول الامام عليه السلام بتصديق الروايتين المتعارضتين ولا يمكن تصديق الروايات المتعارضة الا بحمل الزكاة في ما عدا تسعة اشياء على الاستحباب فعندئذ يمكن التصديق هذه الروايات والا فكيف يمكن التصديق هذه الروايات ، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه
الظاهر ان هذه الصحيحة لا تدل على ذلك فأنها سياق قوله عليه السلام صدقوا الزكاة في كل شيء كيل فان السياق لهذه الجملة ظاهر في الاستحباب في نفسه دون الوجوب ومع الاغماض عن ذلك لابد من الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب والوجه في ذلك ان قول رسول الله صلى الله عليه واله عفى عما سوى ذلك نص في عدم الوجوب العفو معناه نص لا ينسجم مع الوجوب فهو ناص في عدم الوجوب والطائفة الثانية ظاهرة في الوجوب ليست ناصه في الوجوب فمن اجل ذلك لابد من حمل الطائفة الثانية على الاستحباب فان حمل الظاهر على النص في المقام وهو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي حمل الظاهر على الاظهر وحمل الظاهر على النص من احد موارد الجمع الدلالي العرفي وعفى رسول الله صلى الله عليه واله عن ذلك قد ورد في روايات كثيرة وفيها صحيحة ومعتبرة لا شبهة ان قول رسول الله ناص في ذلك في نفي الوجوب والطائفة الثانية غايتها ظاهرة في الوجوب فلابد من حمل الظاهر على النص ورفع اليد عن ظهورها في الوجوب وحملها على الاستحباب هذا مضاف على ان هناك روايات اخرى تدل على نفي الزكاة في ما عدا تسعة اشياء ناص في نفي الزكاة
منها صحيحة زرارة عن ابي عبد لله عليه السلام في حديث قال (جعل رسول الله صلى الله عليه واله الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الحجر والبقول وكل شيء يفسد من يومه)[2]
وسوف يأتي البث عن ذلك هل هذا يشمل غير الحنطة والشعير او لا يشمل
ومنها صحيحته الاخرى عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبد لله انه قال (عفى رسول الله صلى الله عليه اله عن الخضر قلت وما الخضر قال عليه السلام كل شيء لا يكون له بقاء البطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد)[3]
فهاتان الصحيحتان يدلان على استثناء هذه الامور فالنتيجة ان هذه الروايات أي روايات العفو ناصه في عدم وجوب الزكاة وهذا الجمع جمع عرفي والغريب من السيد الاستاذ قدس سره قد ناقش في هذا الجمع وكذلك من صاحب الحدائق قدس سره

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo