< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم


الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا في المسالة طائفتين من الروايات :
الطائفة الاولى تدل على ان نصاب الابل اذا بلغ خمسة وعشرين ففيه خمسة من الغنم واذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابن لبون وهكذا ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب ونسب الخلاف الى ابن ابي عقيل وابن الجنيد ولا مدرك لذلك الا صحيحة الفضلاء وغيرها من الروايات فان الوارد في صحيحة الفضلاء ان نصاب الابل اذا بلغ خمسة وعشرين ففيه ابنة مخاض فاذاً هذه الطائفة من الروايات مخالفة للطائفة الاولى في ثلاثة موارد

المورد الاول في النصاب الخامس وهو خمسة وعشرين من الابل فمقتضى الطائفة الاولى ان فيها خمسة من الغنم ومقتضى الطائفة الثانية ان فيها بنت مخاض فبينهما معارضة

المورد الثاني ان الطائفة الاولى تدل اذا زادت واحدة وصارت الابل ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض والطائفة الثانية تنفي ذلك صارحتا وورد في الطائفة الثانية ليس فيها شيء الى ان تبلغ خمسة وثلاثين فالتعارض بينهما بالنفي والاثبات والطائفة الاولى تثبت هذا النصاب والطائفة الثانية تنفي هذا النصاب

المورد الثالث في النصاب اسادس خمسة وثلاثين فالطائفة الثانية تدل على ان نصاب الابل اذا بلغ خمسة وثلاثين ففيه ابن لبون واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحد على خمسة وثلاثين وصارت ستة وثلاثين ففيها ابن لبون وكذا في خمسة واربعين فان الطائفة الثانية تدل على ان الابل اذا بلغت خمسة واربعين ففيها حقة واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة على خمسة واربعين وصارت ستة واربعين ففيها حقة وهكذا الى ستين فان الطائفة الثانية تدل على ان الابل اذا بلغت ستين ففيها جزعة واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة وصارت احدى وستين ففيها جزعة وهكذا ، فاذاً الطائفة الثانية تختلف عن الطائفة الاولى في ثلاثة موارد

اما المورد الاول فان الطائفة الاولى تدل على ان الابل اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها خمسة من الغنم هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب والطائفة الثانية تدل على انه فيها بنت مخاض فتقع المعارضة بين الطائفتين من الروايات ، الطائفة الاولى اكثرها روايات صحيحة وكذا الحال في الطائفة الثانية وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه على انه لابد من الالتزام بالتقدير بان كلمة زيادة مضمرة ومقدرة بعد كلمة بلغت فاذا بلغت خمسة وعشرين وزادت واحدة ففيها بنت مخاض لابد من تقدير كلمة ، هذا الذي ذكره السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه لان سياق العبارة لا يساعد على التقدير الالتزام بالتقدير ما يساعد سياق العبارة يعني سياق العبارة يقتضي التقدير وان لم يكن ظاهر ولكنه يقتضي التقدير واما في المقام فسياق الكلام لا يقتضي التقدير بل يقتضي عدمه هذا مضافا الى ان التقدير بحاجة الى قرينة ولا يمكن الالتزام به بلا قرينة ولا قرينة على هذا التقدير لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج فالقرينة على التقدير غير موجودة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج هذا مضافا الى ان الالتزام بالتقدير ليس من الجمع الدلالي العرف فلا يمكن الالتزام به فان الالتزام بالتقدير ليس من الجمع الدلالي العرفي حتى نلتزم به ونرفع اليد عن التعارض فالتعارض بين الطائفتين مستقر ولا يمكن رفع اليد عن هذا التعارض بالالتزام بالتقدير لان التقدير لو كان من الجمع الدلالي العرفي لامكن من ذلك فانه مع امكان الجمع الدلالي العرفي يرتفع التعارض ولم يستقر فالتعارض بينهما مستقر لابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة ، والطائفة الثانية من هذه الناحية موافقة للعامة فان العامة يقولون ان الابل اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فالطائفة الثانية موافقة للعامة والطائفة الاولى مخالفة للعامة ومخالفة العامة من احدى مرجحات باب المعارضة فاذا وقع التعارض بين الروايتين كانت احداهما مخالفة للعامة والاخرى موافقة لهم لابد من تقديم الاولى على الثانية وحمل الثانية على التقية ان امكن ذلك وسوف نناقش في الحمل على التقية ايضا ، واما اذا لم يمكن الحمل على التقية فتسقطان معا من جهة المعارضة ، فالمرجع هو الاصل العملي والاصل العملي في المقام هو اصالة البراءة لا التخيير فان التخيير انما نقول به اذا علمنا اجمالا بثبوت احدهما بصدور احدى الطائفتين من الروايات فعندئذ لابد من التخيير ولا يجوز طرح كليهما معا ولكن لا علم اجمالي بذلك فاذا لم يكن علم اجمالي فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الزكاة وهي خمسة من الغنم كما هو مقتضى الطائفة الاولى او بنت مخاض كما هو مقتضى الطائفة الثانية فلا مانع من التمسك بأصالة البراءة والحكم بعدم وجوب الزكاة

المورد الثاني ان الطائفة الثانية تدل على انه ليس فيها شيء الى ان تبلغ الخمسة وثلاثين بعد ما ذكر اذا بلغت الابل الى خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض ثم ذكر بعد ذلك ليس فيها شيء الى ان بلغت خمسة وثلاثين ، واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة على خمسة وعشرين وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فتقع المعارضة بين الطائفة الاولى والثانية من هذه الناحية ايضا فان الاولى تثبت النصاب السادس واما الطائفة الثانية تفي النصاب السادس في البين ولكن اذا امكن الحمل على التقية فان الطائفة الثانية من هذه الناحية موافقة للعامة والطائفة الاولى مخالفة للعامة فاذا لابد من تقديم الطائفة الاولى على الثانية وحمل الطائفة الثانية على التقية اذا امكن ذلك والا فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب زكاة ابنة مخاض

واما المورد الثالث وهو ان روايات الطائفة الثانية تدل على ان الابل اذا بلغت خمسة وثالثين ففيها ابن لبون والطائفة الاولى تدل على انه اذا صارت ستة وثلاثين ففيها ابن لبون فكل منهما يدل على تحديد النصاب فالأولى تحدد النصاب بستة وثلاثين اما الثانية تحدد النصاب بخمسة وثلاثين فبينهما معارضة من هذه الناحية ، وهل يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما او لا يمكن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo