< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
كان كلامنا في زكاة الغنم وذكرنا ان نصاب الغنم خمسة اول هذا النصاب اربعين شاة وفيها شاة ثم ليس فيها شيء الى مئة واحدى وعشرين وفيها شاتان ثم ليس فيها شيء الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء الى ثلاثمئة فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياه وليس فيها شيء الى اربع مئة فاذا تمت اربع مئة ففي كل مئة شاة، هذا هو مضمون صحيحة الفضلاء وهي تدل على ذلك وفي مقابلها صحيحة محمد ابن قيس جعلت نصاب الغنم اربع لا خمسة وسكت عن النصاب الخامس قال (ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة)[1] هذه صحيحة محمد ابن قيس
واما في صحيحة الفضلاء الى ان قال (فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء)[2] فان هذه الصحيحة قد نصت على النصاب الخامس وهو اربع مئة واما صحيحة محمد ابن قيس سكت عن ذلك، فهنا اشكالان :
الاشكال الاول : التنافي بين صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد ابن قيس فصحيحة الفضلاء جعلت نصاب الغنم خمسة واما صحيحة محمد ابن قيس جعلت نصاب الغنم اربع وسكت عن النصاب الخامس
الاشكال الثاني : فما هو فائدة النصاب الخامس فان عدد الغنم اذا بلغ ثلاثمئة وواحدة ففيها اربع شياه واذا بلغ عدد الغنم اربع مئة ففيها ايضا اربع شياه ففي كلا النصابين الفرض واحدُ وهو اربع شياه ففي ثلاثمئة وواحدة زكاتها اربع شياه وكذلك في الاربع مئة زكاتها اربع شياة الى خمس مئة زكاتها خمسة شياه، فاذاً ما هو الفرق بين النصاب الرابع والخامس ولا فائدة بينهما ولا فرق بينهما فان الفرض في كلا النصابين واحد وهو اربع شياه
اما الاشكال الاول فيمكن الجمع الدلالي العرفي بين صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد ابن القيس فان صحيحة محمد ابن قيس تدل بإطلاقها على نفي النصاب الخامس وهو اربع مئة وهذا الاطلاق ناشئ من سكوت المولى عن هذا البيان فان المولى كان في بيان نصاب الغنم وسكت عن النصاب الخامس وهذا السكوت منشأ للإطلاق فهذه الصحيحة تدل بإطلاقها الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان على نفي النصاب الخامس واما صحيحة الفضلاء فقد نصت على النصاب الخامس وتدل على النصاب الخامس بالنص وبالصراحة وذكرنا ان الاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان من اضعف الاطلاقات ومن اضعف مراتب الدلالة فمن اجل ذلك لابد من تقديم صحيحة الفضلاء على صحيحة محمد بن قيس فان صحيحة محمد ابن القيس بالحقيقة ساكتة عن النصاب الخامس وصحيحة الفضلاء تدل بالصراحة والنص تدل على النصاب الخامس فاذاً لا تعارض بينهما بإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما بحمل الظاهر على النص، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم المعارضة بينهما وفرضنا ان بين صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد ابن القيس معارضة بينهما والمعارضة مستقرة فان هذه المعارضة تسري الى سنديهما فالمعارضة قد استقرت لابد من الرجوع الى المرجحات وحيث ان صحيحة ابن القيس موافقة للعامة فان العامة جعلوا نصاب الابل اربع فصحيحة محمد ابن القيس موافقة للعامة واما صحيحة الفضلاء مخالفة للعامة ومخالفة العامة من احدى مرجحات باب المعارضة فلابد من الاخذ بصحيحة الفضلاء وطرح صحيحة محمد ابن القيس والحكم بان نصاب الغنم خمسة لا اربعة، هذا بالنسبة الى الاشكال الاول
اما الاشكال الثاني فما الفائدة بين النصاب الر ابع والنصاب الخامس كما ان النصاب الرابع وهو ثلاث مئة وواحد اربع شياه وكذلك في النصاب الخامس وهو اربع مئة ففيها ايضا اربع شياه فاذاً ما هو الفرق بينهما فان الفرض في كلا النصابين واحد، اجاب عن ذلك صاحب الجواهر قدس سره بان الفرق بين الجزئي والكلي فان نصاب الثالث جزئي فان الثلث مئة وواحد شخصي اذا بلغ ثلث مئة وواحدة ففيها اربع شياه فالموضوع شخصي واما في النصاب الخامس فالموضوع كلي كل مئة واربع مئة من احد مصاديق الموضوع اربع مئة على كل مئة شاة فالموضوع كلي واما خصوص اربع مئة فهو فرد من افراد الموضوع فاذا الفرق بينهما كالفرق بين الكلي والجزئي والموضوع في النصاب الرابع جزئي والموضوع في النصاب الخامس كلي، هكذا ذكره صاحب الجواهر قدس سره وهو غريب منه اذ لا اشكال فيه لاختلاف النصاب الرابع عن النصاب الخامس في الموضوع هذا امر واضح فان النصاب الرابع يختلف عن النصاب الخامس في الموضوع هذا مما لا شبهة فيه وهذا ليس بجواب ممن مثل صاحب الجواهر غريب، الاشكال انما هو في الفائدة المترتبة على هذين النصابين بعد ما كان الفرض في كلا النصابين واحد فان الفرض في النصاب الرابع وهو ثلث مئة وواحدة اربع شياه وكذا الفرض في اربع مئة اربع شياه فاذاً ما هو الفرق بينهما ليس الكلام في الفرق بينهما في الموضوع فما هو فائدة هذين النصابين بعد ما كان الفرض في كلا النصابين واحد وما هو الفائدة في جعل كلا النصابين ولهذا اجاب عن ذلك المحقق قدس سره بجوابين :
الجواب الاول : ان النصاب الثالث هو ثلث مئة وواحد فلا يجوز تصرف المالك في الثلث مئة وواحدة لأنها مشتركة بين المالك والفقير ولو جزء نسبي فالفقير شريك مع المالك في ثلث مئة وواحد واحدة لا يجوز التصرف فيها واما في الزائد في ثلث مئة وخمسين وستين وتسعين يجوز تصرفه واما اذا وصل الى اربع مئة فلا يجوز تصرف المالك في اربع مئة لأنها متعلقة بالزكاة وفيها حق الفقراء فلا يجوز تصرف المالك في اربع مئة قبل اخراج زكاتها فهذه الثمرة مترتبة على هذين النصابين فان النصاب الرابع ثلث مئة وواحدة فاذا بلغ عدد الغنم ثلث مئة وواحد فلا يجوز التصرف فيها قبل اخراج زكاتها لان فيها حق الفقراء واما اذا زاد وصار ثلث مئة وخمسين والى التسعين يجوز التصرف فيها فاذا بلغ عدد الغنم اربع مئة لا يجوز التصرف فيها قبل اخراج زكاتها هكذا اجاب المحقق قدس سره، وهذا الجواب مبني على ان يكون الفقير شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الاربع مئة او في كل جزء من اجزاء الاربع مئة وواحدة بنحو الاشاعة فعندئذ لا يجوز للمالك التصرف الا بعد اخراج الزكاة واما قبل اخراج الزكاة فلا يجوز وسوف يأتي ان تعلق الزكاة بالأغنام ليس على نحو الاشاعة بل على نحو الاشراك في المالية لا بالعين او بنحو الكلي في المعين كما ذكره الماتن قدس سره .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo