< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان السيد الاستاذ قدس سره بنى على ان روايات زكاة الغنم مطلقة وبإطلاقها تدل على ان الشاة المدفوعة زكاتا لا فرق في كونها من نفس النصاب او من خارجه فأنها على كلا التقديرين مصداق للزكاة ولكن ذكرنا ان المتفاهم العرفي من روايات زكاة الغنم ان الزكاة من نفس النصاب وان هذا التعبير في كل اربعين شاة شاة فان الشاة ظرفه اربعين تارةً المولى يقول اذا ملك المكلف اربعين شاة فعليه شاة فهذا لا يدل على ان الشاة من نفس الاربعين واخرى يقول في كل اربعين شاة شاة جعل ظرف الشاة اربعين شاة يعني هذه الشاة في اربعين او في كل عشرة دنانير دينار للفقير او في كل عشرين دينار دينار للفقير فهذا ظاهر في ان الدينار من نفس العشرين واخرى يقول اذا ملك عشرين دينارا فعليه دينار فهذا لا يدل على ان الدينار من نفس العشرين لانه مطلق فالمتفاهم العرفي من الروايات الواردة في زكاة الغنم هو ان الزكاة من نفس النصاب وعليه فالشاة المدفوعة زكاةً ان كانت من خارج النصاب اجزائها بحاجة الى دليل فأنها ليست مصداقا للزكاة فاذا لم تكن مصداقا للزكاة فأجزائها بحاجة الى دليل فان الغير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل والا فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء، هذا مضافا الى ان نسبة الزكاة في زكاة الغنم الى النصاب نسبة الكلي في المعين وان الزكاة يصدق على كل فرد من افراد النصاب ومن هنا يجوز تصرف المالك في النصاب الى التسعة والثلاثين ولا يجوز تصرفه في الاخيرة لانه يؤدي الى تفويت الزكاة ومن اجل ذلك فهو غير جائز، ثم ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان تعلق الزكاة بالعين بنحو من انحاء التعلق مانع عن التصرف فيها قبل اخراج زكاتها من التصرف الخارجي والتصرف الاعتباري كالبيع والشراء والمضاربة والهبة وما شاكل ذلك من التصرفات وهذا التصرفات غير جائز فلو اشترى الاعيان الزكوية قبل اخراج زكاتها وجب على المشتري اخراج زكاتها ثم مطالبة مقدار الزكاة من البائع، ذكر السيد الاستاذ ان تعلق الزكاة بالعين المانع من التصرف فيها قبل اخراجها لا ينافي تبديل الزكاة بعين اخرى فان تعلق الزكاة بالاعيان مانع من التصرف فيها قبل اخراج زكاتها ولا ينافي تبديل الزكاة بعين اخرى ومما يؤكد ذلك انه يجوز دفع الجزعة بعنوان الزكاة فاذا فرضنا انها ما دون السنة فأنها ليست من افارد النصاب فان الشاة التي تكون من افارد الزكاة هي التي حال عليها عليه الحول كامل فان بعد الحول تعلقت الزكاة بها والمفروض ان الجزعة لم يحل عليها الحول انما هي دون السنة فلو كان دون السنة ولو بشهرين فهي ليست من افراد النصاب مع ذلك دفعها زكاة يكون مجزي ومما يؤكد ايضا ان في زكاة الابل وزكاة البقر لا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب وان زكاة خمسة ابل شاة لا يمكن دفع الزكاة من نفس الابل وزكاة الثلاثين بقرة تبيع ولا يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب فاذاً لا مانع من دفع الزكاة من خارج النصاب هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء فيس تقرير بحثه
اما ما ذكره قدس سره من ان الزكاة متعلقة بالاعيان بنحو من انحاء التعلق فلا يمكن المساعدة عليه مطلقا فان زكاة الغلاة الاربع تعلقت بالاعيان بنحو كثر المشاع فان الفقير شريطك مع المالك في نفس العين الزكوية بنحو كثر المشاع في العشر او في نصف العشر هذا هو مقتضى الروايات التي تنص على ان زكاة الغلاة عشر او نصف العشر فان هذه الروايات تدل على ان الفقير شريك في كل اجزاء العين بهذه النسبة أي نسبة العشر او نسبة نصف العشر وعندئذ لا يجوز تصرف المالك في تمام الاعيان لأنها مشتركة بينه وبين الفقير تسعة اعشار هذه الاعيان ملك للمالك وعشر منها ملك للفقير فهذه الاعيان مشتركة فلا يجوز التصرف في المال المشترك لا التصرف الخارجي ولا الاعتباري وما ذكره السيد الاستاذ قدس سره تام بالنسبة الى الغلاة، اما تعلق الزكاة بالعين لا ينافي تبديل الزكاة بعين اخرى وهذا محل الكلام كما اشار اليه قدس سره ايضا في تقرير بحثه كما اذا اعطى من حنطة اخرى لا من المتعلق بها الزكاة او اعطى تمرا بدل زكاة الحنطة فانه بحاجة الى دليل وسوف يأتي انه يجزي او لا يجزي نعم اذا اعطى بدل الزكاة من النقدين فهو مجزي لانه منصوص اما اذا اعطى الزكاة من عين اخرى وليس من النقدين فأجزائه محل كلام، واما زكاة الغنم ليس كذلك لأنها لا يمكن تعلقها بالاعيان بنحو كثر المشاع فان في كل اربعين شاة شاة فان هذه الروايات لا تدل على ان الزكاة متعلقة بنفس الاعيان بنحو الاشاعة لا شبهة في ان الفقير ليس شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الاربعين شاة بنحو الاشاعة فان الروايات تدل على ان زكاة اربعين شاة شاة فاذاً نسبة الزكاة في الاغنام نسبة الكلي الى المعين الشاة ينطبق على كل فرد من افراد النصاب من الواحد الى الاربعين لهذا نسبتها الى النصاب نسبة الكلي الى المعين فاذا كان نسبتها هكذا فلا مانع من التصرف قبل اخراج الزكاة الا الشاة الاخيرة لأنها ينافي حق الفقير فما ذكره السيد الاستاذ تعلقت بالاعيان فلا يجوز التصرف في الاعيان قبل اخراج نصابها لا يتم في زكاة الاغنام، واما زكاة الابل والبقر ايضا كذلك فانه لا يستفاد من الروايات التي تدل في كل خمسة ابل شاة فان هذه الروايات لا تدل على ان الزكاة متعلقة بالعين بنحو الاشاعة بل لا اشعار في هذه الروايات على ذلك ولهذا لا يكون الفقير شريك في اعيان الابل الخمسة وهكذا فان زكاة خمسة ابل شاة ولا مانع من تصرف المالك في الابل قبل اخراج زكاتها لانه ليس تصرف في المال المشترك ومن هنا قلنا ان زكاة الابل شركة في المالية لا في الاعيان بمعنى ان زكاة المتعلقة بخمسة ابل ماليتها تساوي مالية شاة واحدة فالشاة الواحدة ماليتها بمقدار مالية الزكاة والمالية امر معنوي لا تمنع من تصرف المالك في الاعيان الخارجية وكذلك الحال في البقر فان نسبة التبيع الى البقر ليس نسبة الكلي الى المعين بل نسبته نسبة الاشتراك في المالية فقط فان الزكاة المتعلقة بثلاثين بقرة ماليتها تساوي مالية التبيع فاذاً الفقير شريك مع المالك في المالية فقط وهذه الشركة لا تمنع من التصرف في الاعيان وما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من ان الزكاة متعلقة بالاعيان لا يتم الا بالغلاة لا في زكاة الاغنام ولا في زكاة الابل ولا في زكاة البقر
واما ما ذكره قدس سره من التأكيد بدفع الجزعة زكاة عن اربعين شاة مع انها ليس من افراد النصاب فأنها دون السنة وافراد النصاب حال عليها الحول الكامل هذا ليس شاهدا على ما ذكره قدس سره فانا لو قلنا بكفاية الجزعة اما نقول من جهة صدق الشاة عليها وان الشاة يصدق عليها من هذه الناحية تجزي وان لم تكن من نفس النصاب او من جهة الدليل الخاص ولو هذا الدليل الاجماع فالأجزاء من جهة الدليل الخاص ولا يكون على القاعدة، واما زكاة الابل فليس شاهد على ذلك فان في زكاة الابل لا يمكن ان تكون من نفس النصاب فان زكاة الابل شاة وكذلك في زكاة البقر فالنتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo