< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
تحصل مما ذكرنا ان روايات زكاة الغنم لا اطلاق لها فأنها ظاهرة في ان الزكاة داخل في النصاب وليست خارجة عنه والسيد الاستاذ قدس سره وان قال بالإطلاق في المقام الا انه عدل عن ذلك في البحث الاتي وذكر ان هناك ان الزكاة مظروف وظرفه اربعين شاة ومظروف داخل في الظرف ومن اجل ذلك فلا اطلاق في هذه الروايات فأنها تدل على ان الشاة داخل في النصاب وعلى هذا فدفع الزكاة بشاة خارج عن النصاب مقتضى القاعدة عدم الاجزاء فالأجزاء بحاجة الى دليل فان اجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك في المقام والدليل انما يدل على دفع الزكاة بأحد النقدين هذا ثابت بالدليل واما دفع الزكاة بعين اخرى غير النقدين فلا دليل عليه وتفصيل ذلك يأتي في محله ضمن البحوث الاتية
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره [1]، هذا بناءً على ان الروايات مطلقة ومقتضى اطلاقها ان الشاة المدفوعة زكاة لا فرق بين كونها من النصاب او من خارجه فاذا كانت من خارج النصاب فلا فرق بين كونها من البلد او من بلد اخر فان الاختلاف في بعض الصفاة لا يضر ولا دليل على اعتبار بعض الصفاة فان المناط انما هو بصدق عنوان الشاة فاذا صدق هذا العنوان كفى ذلك والمفروض انه في صدق هذا العنوان لا فرق بين الشاة من نفس بلد الزكاة او من بلد اخر فالمناط انما هو بصدق هذا العنوان
ثم ذكر الماتن قدس سره : المدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الاعلى ولا الادنى وان كان له تطوع بالعالي او الاعلى كان احسن وزاد خيرا [2]، ما ذكره قدس سره لا يمكن اتمامه بدليل فان قلنا بان روايات الغنم لا اطلاق لها في كل شاة شاة وهذه الروايات ظاهرة في ان الشاة المدفوعة زكاة من عين النصاب احد افراد النصاب بناءً على هذا، المناط بصدق عنوان الشاة فاذا صدق سواء كان الادنى او الاوسط او الاعلى فهو مجزي فلا فرق بصدق هذا العنوان بين الادنى والاوسط والاعلى كما ان عنوان الشاة يصدق على الادنى فهو يصدق على الاعلى والاوسط فبناءً على ان الروايات لا اطلاق لها الامر واضح، واما اذا بنينا على اطلاق هذه الروايات وان الشاة بإطلاقها تشمل الشاة من داخل النصاب ومن خارجه فعلى هذا ايضا لا فرق فان الوارد في لسان الروايات هو عنوان الشاة فالمناط بصدق هذا العنوان فاذا صدق هذا العنوان كفى والمفروض ان عنوان هذا العنوان كما يصدق على الفرد الاعلى والاوسط كذلك يصدق على الفرد الادنى فلا فرق بين الفرد الادنى والاوسط والاعلى في صدق عنوان الشاة وعلى هذا فما ذكره الماتن قدس سره المدار في الجميع على الفرد الوسط لا دليل عليه ودعوا الانصراف وان هذه الروايات منصرفة أي لفظ الشاة منصرف الى الفرد الاوسط هذه الدعوى مدفوعة اذ لا وجه لهذا الانصراف ولا اصل له المناط بصدق عنوان الشاة وفي صدق هذا العنوان لا فرق بين الفرد الاعلى والفرد الاوسط والفرد الادنى فان هذا العنوان يصدق على الجميع ولا يكون صدقه على الفرد الادنى عنائي صدقه على الجميع حقيقي فلا وجه لما ذكره الماتن قدس سره
ثم ذكر قدس سره : و الخيار للمالك لا للساعي او الفقير فليس لهما الاقتراح عليه [3]، الظاهر ان الامر كذلك فان الاختيار للمالك في اخراج الزكاة كما هو الحال في اخراج الخمس وليس للساعي أي تدخل في ذلك فله ان يخرج الزكاة من الفرد الادنى او الاعلى او الاوسط وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه لا فرق في ذلك أي في ان الاختيار بيد المالك لا الساعي لا فرق بين ان يكون تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية او الكلي في الذمة او الكلي في المعين انحصر بهذه الامور الثلاثة وهذا الذي جئنا في تقرير بحثه ينافي ما جاء في تقرير بحثه قبل صفحتين فانه جاء هناك ان الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من انحاء التعلق ومانع من التصرف فيها قبل اخراج زكاتها واما الزكاة اذا كان بنحو الشراكة في المالية او بنحو الكلي في الذمة او بنحو الكلي في المعين لا ينفي من التصرف في الاعيان قبل اخراج الزكاة اما اذا كانت الزكاة بنحو الكلي في الذمة معناه ان ذمة المالك مشغولة بالزكاة ولم تكن الاعيان الزكوية متعلقة للزكاة فاذا لم تكن متعلقة بالزكاة فلا مانع من التصرف فيها فان تصرفه فيها تصرف في ماله وملكه ولا يكون الفقير شريك معه في تلك الاعيان انما ذمته مشغولة بالزكاة فقط وكذلك اذا كانت نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فانه ايضا لا منع من التصرف في النصاب الا في واحدة فقط يجوز له التصرف في تسعة وثلاثين من الشياه الا في واحد وكذلك اذا كان بنحو الشركة في المالية دون الاعيان فلا يكون الفقير شريك مع المالك في الاعيان فما جاء في تقرير السيد الاستاذ هنا ينافي ما ذكره قبل صفحتين فانه جاء هناك ان الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من انحاء التعلق ومانعة عن تصرف المالك فيها قبل اخراج زكاتها، ثم ذكر بعد ذلك اما على القول في ان الفقير شريك في العين مع المالك وهي تكون الزكاة متعلقة في الاعيان بنحو الشركة في العين والشركة في كثر المشاع بناءً على هذا فلا يجوز تصرف المالك في الاعيان لأنها مشتركة بينه وبين الفقير ولا يجوز تصرف احد الشريكين في المال المشترك بدون اذن شريكه الاخر فلا يجوز تصرف المالك وذكر قدس سره ان هذا القول باطل وغير صحيح وسوف يأتي الكلام فيه ضمن المسائل القادمة ومع ذلك لو تم هذا القول فصحيحة بريد ابن معاوية تدل على ان الخيار بيد المالك لا بيد الساعي حتى على هذا القول والصحيحة هي :
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : (بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له : يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم : يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بأذنه فان أكثره له، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فإيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء)[4] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الاختيار بيد المالك لابد ان يكون الساعي برضى المالك يتصرف وهذه الصحيحة مطلقة ولا فرق بين ان نقول في الزكاة بالشركة بالعين بنحو الاشاعة او بالشركة في المالية او بالكلي في الذمة او بالكلي في المعين على جميع الاقوال هذه الصحيحة مطلقة وبإطلاقها تشمل الجميع وتدل على ان الاختيار بيد المالك دون الساعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo