< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
كان كلامنا بان الاختيار بيد المالك لا بيد الساعي او الفقير وهذا هو المعروف بين الاصحاب وتدل على ذلك بريد ابن معاوية وهذه الصحيحة تدل على ذلك وان الاختيار بيد المالك وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان هذه الروية وهذه الصحيحة تدل على ان الاختيار بيد المالك على جميع المذاهب وعلى جميع الاقوال في المسألة سواء كان تعلق الزكاة بالعين بنحو الاشاعة او بنحو الشركة في العين بنحو المالية فقط او بنحو الكلي في الذمة او الكلي في المعين فعلى جميع الاقوال فهذه الصحيحة تدل على ان الاختيار بيد المالك دون الساعي، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه ولكن مرد هذه الصحيحة هي الاعيان الزكوية التي هي قابلة للقسمة بان يقسم على قسمين فاختار المالك احدهما ثم يقسم الاخر على قسمين ويختار المالك احدهما الى ان يبقى مقدار حق الفقراء فيأخذه الساعي وهذا انما ينطبق على الزكاة المتعلقة بالغلاة فان الغلاة قابلة للقسمة كذلك واما زكاة الابل فهي غير قابلة بالقسمة فان زكاة الخمس ابل شاة وزكاة عشر ابل شاتين وهكذا فهي غير قابلة للقسمة وكذا زكاة الغنم وزكاة البقر، فتعميم هذه الرواية لجميع اصناف الزكاة لا يمكن وبحاجة الى قرينة والى دليل والا فظاهر مورد الرواية ان تقسيم النصاب في زكاة الابل والبقر غير قابل للتقسيم فاذاً التقسيم الوارد في مورد هذه الروايات لا يشمل زكاة الانعام الثالثة يختص بزكاة الانعام الاربعة والنقدين
ثم ذكر الماتن قدس سره : او الفقير [1]، الظاهر ان هذا سهو من القلم فان الفقير لا يكون معارض للمالك اما الفقير الموجود في الخارج فهو لا يكون مالكا للزكاة وشريك مع المالك فانه انما يملك الزكاة بعد القبض ولا يكون مالك قبله المالك هو كلي الفقير طبيعي الفقير ولا يتصور فيه المعارضة فاذاً المالك هو طبيعي الفقير واما الفقير الخارجي فهو مصرف للزكاة لا انه مالك نعم بعد القبض صار مالكا واما قبل القبض فلا يكون مالكا لذا فلا وجه لذكره في المقام انما الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير فالظاهر ان هذا سهو من القلم
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : بل يجوز للمالك ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة[2]، يقع الكلام هنا في مقامين الاول اخراج قيمة الزكاة من النقدين الذهب او الفضة او الاوراق النقدية المتعارفة، الثاني اخراج قيمة الزكاة من جنس اخر كما اذا اخرج زكاة الشاة من جنس الشاة كالحنطة او الشعير او التمر ويعطي للفقير بدل الشاة حنطة او بدل الشاة شعيرا او شيء اخر
اما الاول : فهل يجوز دفع قيمة الزكاة من النقدين هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين وقد استدل على ذلك بروايتين، الاول صحيحة محمد ابن خالد البرقي قال كتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يصفى ام لا يجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه فأجاب عليه السلام (أي ما شاء يخرج) فيجوز اخراج الزكاة من نفس النصاب او اخراج قيمة الزكاة من النقدين ولكن مورد هذه الصحيحة الحنطة والشعير والذهب والانعام الثلاث خارجة عن مورد هذه الصحيحة، وذكر السيد الاستاذ قدس سره ان هذه الصحيحة تشمل الانعام الثلاثة ايضا، الرواية الثانية صحيحة علي ابن جعفر قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدرهم دنانير وعن الدينار دراهم بالقيمة ايحل ذلك قال عليه السلام (لا بأس) فان هذه الصحيحة تدل على جواز اخراج قيمة الزكاة من النقدين ولكن موردها الذهب والفضة أي الدرهم والدينار، وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان سياق هاتين الروايتين بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب الاطمئنان بل القطع بعدم خصوصية للحنطة والشعير والذهب وللدرهم والدنانير فان سياق هاتين الروايتين بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب حصول الاطمئنان بل القطع بعدم خصوصية موردهما من الحنطة والشهير والذهب او من الدراهم والدنانير فاذاً نتعدى من موردهما الى الانعام الثالثة ايضا الى زكاة الغنم وزكاة الابل وزكاة البقر كما نتعدى الى زكاة التمر والزبيب ايضا فان مورد الصحيحة الاولى الحنطة والشعير ومورد الصحيحة الثانية الدراهم والدنانير يعني الذهب والفضة فلا مانع من التعدي سياقهما يوجب القطع او الاطمئنان بعدم خصوصية المورد فنتعدى عن موردهما الى الانعام الثلاثة الى التمر والزبيب، ثم ذكر قدس سره ومع التنزل عن ذلك ان سياقهما لا يدل على ذلك فعندئذ كما لا يمكن التعدي عن موردهما الى الانعام الثلاثة لا يمكن التعدي الى الزبيب والتمر ايضا لابد من الاقتصار على الحنطة والشعير والذهب والفضة فقط فلا يمكن التعدي الى التمر والزبيب ايضا كما لا يمكن التعدي الى الانعام الثلاثة بل لابد من الاقتصار على موردهما وهو الحنطة والشعير والذهب والدراهم والدنانير هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه، اما ما ذكره اولا من ان سياقهما بمقتضى المتفاهم العرفي يوجب الاطمئنان او القطع بعدم خصوصية المورد لا يخلو عن اشكال فانه قدس سره ما هو مراده من سياق الصحيحة الاولى فان موردها الحنطة والشعير والذهب ومورد الصحيحة الثانية الدراهم والدنانير فما هو مراده من السياق والمتفاهم العرفي من عدم الخصوصية فان كل شيء اذا ذكر في الرواية ظاهر في ان له خصوصية ورفع اليد عن الخصوصية والتعدي الى سائر الموارد بحاجة الى دليل وبحاجة الى قرينة فان المذكور في الصحيحة الاولى الحنطة والشعير والذهب والتعدي عنها الى سائر الموارد كالأنعام الثلاثة بحاجة الى دليل وقرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج وكذلك في الصحيحة الثانية
واما ثانيا ما ذكره قدس سره مع الاغماض عن ذلك وتسليم لا يمكن التعدي عن مورد هاتين الروايتين الا انه ذكر بما انه لا يمكن التعدي الى الانعام الثالثة لا يمكن التعدي الى التمر والزبيب ايضا، والظاهر ان التعدي منهما الى التمر والزبيب ايضا فانههما مثلهما من الغلاة اما التعدي الى الانعام الثلاثة بحاجة الى قرينة للتعدي باعتبار ان الانعام اجنبية عنهما ومباينة لها ومقابله فما جاء في تقرير بحثه من انه اذا لم يمكن التعدي الى الانعام الثالثة لم يمكن التعدي الى التمر والزبيب ايضا لا يمكن المساعدة عليه وهذا كله في دفع قيمة الزكاة من النقدين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo