< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا انه لا دليل على ان يدفع قيمة الزكاة من النقدين في غير الغلاة الاربعة واما في الانعام الثلاثة لا دليل ان يدفع قيمة الزكاة لا من النقدين ولا من مال اخر لا من جنس الزكاة ولا من غير الجنس وانما الدليل مختص بالغلاة الاربعة فانه يدل على انه يجوز دفع القيمة من النقدين اما من مال اخر فلا دليل في الغلاة ايضا هذا هو الصحيح في المقام، وعلى هذا فالوارد في الروايات ان كانت في روايات زكاة الغنم في اربعين شاة شاه فانه لو ورد عنوان الشاة الا ان هذا العنوان عنوا كلي ينطبق على الذكور وعلى الاناث وعلى المعز وعلى الضأن فاذا فرضنا ان النصاب جميعها من الذكور فبطبيعة الحال الزكاة متعلقة به فالزكاة احد افراد الذكور باعتبار ان الزكاة من النصاب واذا فرضنا ان النصاب جميعا من الاناث فالزكاة احد افراد الاناث واذا فرضنا ان النصاب جميعا من الضأن فبطبيعة الحال يكون الزكاة من احد افراد الضأن باعتبار ان الزكاة متعلق بالموجود الخارجي واما عنوان الشاة عنوان كلي ينطبق على هذه الافراد في الخارج او اذا كان جميع النصاب من الضأن فبطبيعة الحال تكون الزكاة من احد افراده فلا يجوز ان يدفع شيء اخر هذا بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك فاذا كان جميع النصاب من الذكور فلا يكفي دفع الاناث وبالعكس لعدم الدليل في المقام نعم يجوز ذلك اذا كان بأذن الحاكم الشرعي او وكيله اذا رأى فيه مصلحة اما بعنوان كبرى الكلي لم يثبت جواز دفع المالك بدل الذكور الاناث او الاناث بدل الذكور فهو لا دليل عليه، اما بالنسبة الى زكاة البقر في ثلاثين بقرة تبيع هل يكفي تبيع من الجاموس او لا يكفي باعتبار ان التبيع هو ما كمل السنة الاولى ودخل في الثانية هل يكفي تبيع من الجاموس
الظاهر انه لا يكفي والظاهر من هذه الروايات ان التبيع من البقر زكاة اما من الجاموس فهو بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك هذا بناءً على ما هو المختار عندنا
واما على المشهور فيجوز دفع الزكاة من النقدين او من مال اخر سواء كان من جنس الزكاة او غير جنسها يجوز ذلك سواء في الغلاة او الانعام الثلاثة وبناء على هذا يجوز ان يدفع زكاة الذكور من الاناث اذا كان جميع النصاب ذكور باعتبار ان الانثى دفعها بعنوان بدل الزكاة لا بعنوان انه الزكاة واذا كان جميع الزكاة من الاناث فيجوز دفع ذكر بدل الزكاة وهكذا بالنسبة الى المعز والضأن وكذا بالنسبة الى زكاة البقر فانه يجوز دفع التبيع من الجاموس باعتبار انه بدل الزكاة كما يجوز ان يدفع قيمة التبيع او من مال اخر فعلى المشهور يجوز ذلك لكنه ليس بعنوان انه زكاة بل بعنوان انه بدل الزكاة
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها[1] فعندئذ لا شبهة في انه لا يجوز دفع المعيب او المريض او هرم فانه ليس زكاة لان الجميع صحيح او سليم او شاب وهو النصاب فلابد من الدفع من النصاب واما اذا كان العكس الجميع هرم او مريض او معيب فيجوز الدفع منه مثلا زكاة البقر اذا كان عنده تبيع مريضا وهو فقط عنده فيجوز دفعه وفي الغنم اذا كان الجمع صحيح فيجب دفع الصحيح باعتبار كل النصاب صحيح ولا يجزي دفع المريض وهكذا، اما اذا كان مركبا بان يكون قسم من النصاب معيبا وقسم اخر سالما او قسم من النصاب مريضا وقسم اخر منه صحيحا او قسم منه شاب وقسم منه هرم فعندئذ هل يجب عليه التقسيط او انه مخير بين ان يخرج معيب او يخرج سالم او يخرج المريض او يخرج الصحيح فبناءً على ان الزكاة متعلق بكل شاة وكل شاة مشترك بين المالك وبين الفقير وجزء من اربعين جزء لكل شاة ملك للفقير فبناءً على هذا لابد من التقسيط بالنسبة ولكن حيث ان هذا القول غير صحيح والصحيح ان نسبة الزكاة في زكاة الغنم الى النصاب نسبة الكلي في المعين وان الزكاة احد افراد النصاب فاذا كانت الزكاة احد افراد النصاب لا وجه للتقسيط فالمالك مخير في اخراج الزكاة من المعيب او اخراجه من السالم اخراجه من المريض او من الصحيح اخراجه من الشاب او الهرم فهو مخير في ذلك اما اذا كان الجميع معيبا وان ذكر بعضهم يجب عليه دفع السالم ولكن لا دليل عليه فان الزكاة احد افراد المعيب الواجب عليه دفع احد افراد المعيب، نعم لو قلنا بجواز دفع القيمة يجوز دفع قيمته من النقدين او من مال اخر يجوز ان يدفع شاة اخرى سالمة واما بناءً على ما ذكرناه من انه لا دليل على جواز دفع القيمة سواء كان من النقدين او من غيرهما لا يجوز ذلك فيجب عليه اخراج احد افراد النصاب والمفروض النصاب جميعه معيب فالواجب عليه اخراج احد افراد المعيب هذا تمام كلامنا في اقسام الزكاة وانه متعلق بنحو الكلي في المعين في الغنم واما في البقر فالزكاة متعين بالتبيع سواء كان صحيح ام مريض فهو واجب اما في زكاة الابل فهو واضح فان زكاتها شاة سنخ الزكاة غير سنخ النصاب والواجب عليه دفع الشاة ولا يجوز له دفع الشاة المريض او المعيب او الشاة الهرم اذ لا يجوز ذلك فقد دلت على ذلك صحيحة ابي بصير في خصوص الابل لا يجوز الهرم ودفع المعيب لا يجوز بل يجب عليه دفع شاة صحيحة وغير معيب بعد ذلك يقع الكلام في الشرط الثاني وهو السوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo