< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث - الشروط
ذكرنا ان هنا روايات عامة وهي روايات مطلقة تدل على وجوب الزكاة اذا بلغة النصاب اربعين شاة وفيها شاة واحدة وفي ثلاثين بقرة تبيع وفي خمسة من الابل شاة هكذا ومقتضى اطلاق هذه الروايات وجوب الزكاة مطلقا سواء كانت هذه الانعام سائمة او معلوفه وكذلك بالنسبة الى البقر والابل سواء كانت من العوامل او لا فعلى كلا التقديرين فاطلاق هذه الروايات وجوب الزكاة، وهنا طائفة اخرى من الروايات وهي تدل على ان وجوب الزكاة انما هو على الشاة والبقر والابل السائم اما اذا كان معلوفا فلا زكاة فيه فالشاة اذا كانت معلوفه فلا زكاة فيها فان الزكاة انما هي على السائمة وحيث ان بين هذه الطائفة والطائفة الاولى اختلاف بين الاطلاق والتقيد وحيث ان المطلق والمقيد كليهما مثبتين فعندئذ حمل المطلق على المقيد مشروط ان يكون الحكم المجعول فيهما واحد في الشريعة المقدسة فاذا كان واحد فأما ان يكون مجعول للمطلق ويكون القيد لغوا او يكون مجعول للمقيد وحيث ان القيد ظاهر للاحتراز وحمله على اللغوية لا يمكن فان صدور الغو ولا سيما من مولى حكيم لا يمكن
فاذاً لابد من حمل المطلق على المقيد بان يقول ان موضوع وجوب الزكاة الشاة السائمة والبقر السائم والابل السائم اما الشاة والبقر والابل مطلقا ليس موضوع لوجوب الزكاة كما هو الحال لجميع موارد المطلق والمقيد كما اذا ورد في الدليل صلي ثم ورد صلي عن طهور فعند ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد وان الواجب هو الصلاة مع الطهور باعتبار ان الحكم المجعول حكما واحد وهو اما مجعول للمطلق او للمقيد ولا يمكن ان يكون مجعول للمطلق والا لزم ان يكون القيد لغوا وهذا لا يمكن الالتزام به فلابد من حمل المطلق على المقيد نعم اذا كان الحكم انحلالي كما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول فالمطلق والمقيد مثبتان ولكن الحكم المجعول فيهما انحلالي ففي مثل ذلك يجوز حمل المقيد على افضل الافراد ولا وجه عندئذ من حمل المطلق على المقيد وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم واحدا، ثم ان هنا روايات اخرى وهي طائفة ثالثة تدل على انه لا زكاة في البقر العوامل او الابل فعندئذ لابد من تقيد وجوب الزكاة للبقر والابل السائم بان لا يكون عاملا فانه ان كان عامل فلا زكاة فيه فلابد من تقيد ان البقر والابل السائم فيه زكاة اذا لم يكن عامل اما اذا كان عامل فلا زكاة فيه، وقد دلت روايات ان السائمة فيها زكاة اذا لم تكن معلوفه، ففي مثل ذلك اذا شككنا في ان هذه الشاة او البقرة او الابل سائم او لا ففي مثل ذلك لا مجال للتمسك بالإطلاق فان الشك انما هو في ثبوت الموضوع فان موضوع وجوب الزكاة الشاة او البقر او الابل السائمة فلا مجال للتمسك بالإطلاق فان التمسك بالإطلاق في الامور الانحلالية فما اذا كان الحكم المجعول للعام او للمطلق حكما انحلالي مثل اكرم كل عالم فاذا شككنا في خروج فرد فلا مانع من التمسك بإصالة العموم او اصالة الاطلاق اما في الحكم الواحد فان الحكم المجعول اذا كان واحدا فلا مجال للتمسك بإصالة الاطلاق او اصالة العموم لان الشك في ثبوت موضوعه وهو يستلزم الشك في اصل ثبوت هذا الحكم هل هو ثابت او غير ثابت ولا يمكن التمسك به فان الشك في الموضوع والدليل غير ناظر لإثبات موضوعه فان الحكم في كل دليل مجعول بنحو القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده في الخارج اما ان الموضوع موجود او غير موجود فالدليل ساكت عن ذلك لا يدل على انه موجود او غير موجود لأنه لا يكون ناظر لموضوعه لا نفيا ولا اثباتا فان الدليل ناظر لإثبات حكمه على تقدير ثبوته في الخارج هذا اذا كان الشك في انها سائمه او لا، اما اذا شككنا في انها من العوامل ام لا ففي مثل ذلك اذا كان الشك من جهة الشبة المفهومية فن مفهوم العامل مردد بين الاقل والاكثر ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق فانا نأخذ بالمقدار المتيقن وفي الزائد نرجع الى اصل الدليل الذي يدل على وجوب الزكاة في السائمة اذا لم تكن عاملة وحيث ان مفهوم العامل مردد بين الاقل والاكثر نأخذ بالمقدار المتيقن كان المقدار المتيقن خارج لا زكاة فيه وفي الزائد نرجع اليه، اما اذا لم تكن الشبهة مفهومية فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لان الشبهة حينئذ موضوعية فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل او بعمومه بالشبهات الموضوعية هذا فيما اذا كان الشك في انه عامل او لا، اما اذا شككنا في انه معلوف او سائم ففي مثل ذلك لا مجال للتمسك بالآصل اللفظي فان الشك في انها معلوفه مساوي في انها معلوفه ام لا فالمرجع انما هو الاصول العملية كإصالة البراءة عن وجوب الزكاة فلا يمكن التمسك بالآصل اللفظي للشك في الموضوع فان الشك في انها معلوفه او لا مساوي للشك في انها سائمه او لا والشك ام=نما هو في الموضوع فلابد من الرجوع الى الاصل العملي هذا نظير ما اذا شك في الطهارة هل هو متطهر او محدث فلا يمكن له التمسك بإطلاق دليل الصلاة اذ لا اطلاق له فلابد من الرجوع الى الاصل العملي من اصالة البراءة او اصالة الاشتغال او اصالة الاستصحاب باختلاف الموارد وما نحن فيه ايضا كذلك
ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الاستاذ من التمسك بإصالة الاطلاق لا يمكن المساعدة عليه فاذا شككنا في ان هذه الشاة سائمة او معلوفه فلا يمكن التمسك بإصالة الاطلاق فلا اطلاق في البين لان الشك في اصل ثبوت الموضوع والحكم المجعول في هذا الموضوع حكم واحد والدليل المتكفل لهذا الحكم لا يدل على ثبوت موضوعه وانما يدل على ثبوت حكمه على تقدير ثبوت موضوعه فاذا شككنا في ثبوت موضوعه فلا يمكن التمسك بهذا الدليل لان كل دليل لا يكون متكفل لثبوت موضوعه انما يتكفل ثبوت حكمه على تقدير ثبوت موضوعه فاذاً ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo