< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكرنا ان عدم وجوب الزكاة اذا كان قبل دخول الشهر الثاني عشر فهو امر اتفاقي بين الاصحاب وخالف في ذلك المحدث الكاشاني قدس سره وذكر ان الوجوب لم يتحقق بدخول الشهر الثاني عشر انما يتحقق بحلول الحول كاملا أي بمضي اثنا عشر شهرا كاملا، وذكر في المقام امور :-
الاول ان الوجوب لم يتحقق بدخول الشهر الثاني عشر لكن مع ذلك لا يجوز تصرف المالك في الاعيان الزكوية لا التصرف الخارجي ولا الاعتباري كالبيع والهبة وما شاكل ذلك، الامر الثاني ان عدم وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر من الضروريات وثبتت هذه الضروريات بالروايات، الامر الثالث انه لا يمكن رفع اليد عن ذلك بخبر الواحد مع المناقشة في سند هذا الخبر، للمناقشة في هذه الامور مجال
اما الامر الاول : فلو تم انما يتم في زكاة الغلاة فان وقت تعلق الزكاة غير وجوب اخراجها لكن محل الكلام ليس في زكاة الغلاة فان فيها الحول غير معتبر، لكن محل الكلام في زكاة الانعام الثلاثة فاذا مضى على اربعين شاة احدى عشر شهرا ودخل الشهر الثاني بمقتضى الروايات وجوب الزكاة، اما اذا فرضنا ان الزكاة لم تجب الا بإكمال الشهر الثاني عشر فما هو المبرر لعدم جواز التصرف ف الزكاة لم تتعلق الا بتمام الشهر الثاني عشر فاذا تم هذا الشهر فعندئذ تعلقت الزكاة ووجبت، فيجوز للمالك التصرف بالنصاب قبل دخول الشهر الثاني عشر بالتصرفات الخارجية المفوته والتصرفات الاعتبارية
اما الامر الثاني : فيرد عليه انه لا يكون عدم الوجوب من الضروريات بل يمكن عكس ذلك فان الاصحاب جميعا يقولون بوجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر فكيف يكون عدم الوجوب من الضروريات وهذا غريب منه قدس سره مع انه لم يقل به احد من الاصحاب، وايضا ان ما ذكره من ان عدم الوجوب ثبت بالروايات مع انه ليس في المقام الا رواية واحدة وهي تدل على عدم الوجوب الا بعد الحول فالظاهر بالحول الكامل، اما ما ذكره قدس سره من انه لا يمكن رفع اليد عن عدم الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بخبر الواحد ومقصوده من خبر الواحد صحيحة عبد الله ابن سنان، اما الاشكال بسنده فهو مدفوع وان الاشكال من جهة علي ابن ابراهيم ولا شبهة في وثاقته فان جماعة وثقوه، اما دلالته فهي اصرح
صحيحة عبد الله ابن سنان قال : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه عليه السلام ( لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها} وأُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص مُنَادِيَه فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّه فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وفَرَضَ الصَّدَقَةَ مِنَ الإِبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ ومِنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ فَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وعَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَفْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وأَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَه فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّه عُمَّالَ الصَّدَقَةِ)[1] فان هذه الصحيحة ظاهرة في عدم وجوب الزكاة عليهم الا بعد حلول الحول وظاهر الحول كامل فان امر النبي صلى الله عليه واله بالتزكية متأخر عن الحول فان الحول قد تم بدخول شهر رمضان باعتبار ان الآية نزلت في شهر رمضان وطبعا يتم الحول في نفس شهر رمضان لكن مطالبة الزكاة بعده ولعل هذا التأخير ارفاق لهم او لمصلحة عامة، انما الكلام في التعارض بين هذه الصحيحة

صحيحة عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء ابدا. قال : وقال زرارة عنه : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من)[2] فان هذه الصحيحة ناصه في ذلك فانه اذا رأى هل الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، فتقع المعارضة بين هذه الصحيحة وصحيحة عبد الله ابن سنان ولابد من تقديم هذه الصحيحة عليها لأنها بمنزلة المفسرة فانه فسر الحول المعتبر في وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر فاذا دخل فانه تم وجوب الزكاة، ففي صدر هذا الحديث ذكر الحول فان وجوب الزكاة بعد الحول وفي ذيله صرح انه اذا رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة فانه مفسر للحول المعتبر في وجوب الزكاة وهو احد عشر شهرا وبدخول الشهر الثاني عشر فقد تم الحول ووجبت عليه الزكاة فلابد من تقديم هذه الصحيحة على صحيحة عبد الله ابن سنان فأنها حاكمة عليها ومفسرة للمراد من الحول فتقديمها من باب الحكومة فلا معارضة بينهما مضافا الى عمل المشهور بها وان كان لا اثر لعمل المشهور لكنه مؤيد، وتأخير المطالبة من قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على كلا القولين سواء قلنا ان حول الزكاة اثنا عشر او احدا عشر وتأخيره انما هو ارفاق على الناس او لمصلحة عامة والا فله صلى الله عليه واله المطالبة بعد حلول الحول
ومال الى هذا القول صاحب الحدائق قدس سره لكنه قال لولا الاجماع من الاصحاب على وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر لكان ما ذكره المحدث الكاشاني هو الصحيح، وهذا الذي ذكره صاحب الحدائق قد ظهر انه لا وجه له ولا دليل عليه عمدة دليله صحيحة عبد الله ابن سنان لكن صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم حاكمة عليها ومفسرة مارد من الحول المعتبر في وجوب الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo