< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكر الماتن قدس سره (مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملة، ولكن المتولي لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول [1]، فقد ذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة صورا فان الملاك اذا ارتد سواء كان ارتداده فطريا ام كان عن ملة فترة يكون قبل حلول الحول واخرى بعد الحول، فان كان بعد حلول الحول فلا شبهة في وجوب الزكاة عليه فاذا كان ارتداده عن ملة فهو مكلف بإخراج الزكاة من جهة انه قادر على ذلك بلحاظ قدرته على التوبة، فان امتنع فالإمام عليه السلام او نائبه يتولى اخرج الزكاة، وكذا الحكم في المرآة وان كانت عن فطرة فانه لا يجب قتلها ويجب توبتها وحالها حال المرتد الملي فاذا تابة رجعة الى الاسلام فعندئذ هي مكلفة بإخراج الزكاة باعتبار تمكنها بلحاظ انها قادرة ومتمكنة من التوبة واما اذا لم تتب فالإمام او نائبه يتصدى لإخراج الزكاة من مالها، هذا كله في ما اذا كان الارتداد ملي او المرتد امرأة
اما اذا ارتد مالك النصاب عن فطرة فان المرتد الفطري لا تقبل توبته على المعروف والمشهور بين الاصحاب وعليه احكام ثلاثة القتل وبينونة زوجته عنه وعليها ان تعتد عدة الوفاة وتقسيم امواله بين ورثته وعدم قبول توبته، لكن السيد الاستاذ قدس سره قد وافق المشهور في الاحكام الثلاثة ولكن بالنسبة الى التوبة فقد ذكر ان توبته تقبل فان معنى التوبة رجوعه الى الحالة الاولى فان ارتداده اما بإنكار التوحيد او الرسالة فاذا رجع واعترف بالتوحيد او الرسالة فهو مسلم بمقتضى الروايات الكثيرة الواردة بين الخاصة والعامة ان من نطق بالشهادتين فهو مسلم ولا فرق بين ان يكون كفره اصلي او ارتدادي، ولا دليل صريح ان توبته لا تقبل فان الوارد في الروايات يقتل ولا يستتاب اذ لا يطلب منه التوبة، اما ان توبته لا تقبل اذا تاب لم يرد في الروايات، فاذا فرضنا ان الروايات ظاهرة في ان توبته لا تقبل الا انها لا تقاوم في مقابل الروايات التي وردت ان من نطق بالشهادتين فهو مسلم وان هذه الروايات متواترة بل الامر ضروري بين المسلمين فان كل من اقر بالشهادتين فهو مسلم سواء كان كفره اصلي او ارتدادي فانه لا فرق من هذه الناحية، ولهذا بنى السيد الاستاذ قدس سره ان توبته تقبل لكن الاحكام لا ترفع عنه فانه يجب قتله رغم انه مسلم وتبين زوجته منه وتقسم امواله بين الورثة فان هذه الاحكام ثابته بعد التوبة وبعد رجوعه الى الاسلام نعم تجب عليه الصلاة والصيام كسائر المسلمين فانه مكلف بالأحكام الشرعية بمقتضى اطلاقات الادلة
اما بالنسبة الى الاحكام الثلاثة فبقائها بعد قبول توبته ورجوعه الى الاسلام وانه مسلم حقيقة فبقائها بحاجة الى دليل لان هذه الاحكام ثابتة للمرتد وبارتفاع الارتداد يرتفع الموضوع فان ثبوت هذه الاحكام الثلاثة بعد قبول توبته وصيرورته مسلم بحاجة لدليل، ولو فرضنا ان الارتداد علة لحدوث هذه الاحكام وبقائها معا وان زالت صفة المرتد عنه فهو مسلم وليس مرتد لكن الارتداد سبب لحدوث هذه الاحكام وبقائها، الا انها لا تقاوم ما دل بين الفريقين انه من اقر بالشهادتين محقون الدم والعرض والمال وهذه الروايات متواترة بين الفريقين بل هو امر ضروري
ومن هنا فالأظهر اذا قبلت توبته كما هو الصحيح ان توبته تقبل برجوعه الى الاسلام فاذا كان مسلم الاظهر ان هذه الاحكام تنتفي عنه بانتفاء موضوعها، لكن على المشهور من ان توبته لا تقبل وهذه الاحكام الثلاثة لابد من اجرائها، فعلى هذا اذا اخرج الزكاة فإخراجه باطل من جهة ان الزكاة امر عبادي ومشروط بقصد القربة ولا يتمشى قصد القربة من المرتد فمن اجل ذلك لا تصح دفع الزكاة، فهذا وان كان مشهورا بين الاصحاب الا ان اثباته بالدليل مشكل فان قصد القربة المعتبرة في صحة العبادات هو قصد التقرب بها اما هل حصل القرب او لم يحصل فهو غير معتبر في صحة العبادة فان المعتبر ان المكلف لابد ان يقصد بالعبادات التقرب الى الله تعالى اما حصوله وعدم حصوله فهو ليس شرط في صحة العبادة فان كثير من الناس لا يحصل القرب منهم كالناصب لأهل البيت عليهم السلام فانه ورد من نصب العداء لهم فانه انجس من الكلب واليهود، مع انه مأمور بالعبادات وعباداته محكومة بالصحة ومتمكن من قصد القربة ومع ذلك لا يحصل القرب الى الله تعالى، فان المعتبر في صحة العبادات هو الاتيان بها بقصد القرب من الله تعالى اما ان القرب يحصل او لا يحصل فبيد الله تعالى وخارج عن قدرة العبد، اما على المشهور فلا يمكن فلا يمكن للكافر قصد قربى العبادة لذلك تقع عباداته فاسدة فاذا اخرج الزكاة قبل التوبة فان المال المخرج ليس مصداق للزكاة، فاذا تاب فان كان المال باقي بيد الفقير فله ان ينويه زكاة واما اذا تلف فتارة يكون الفقير عالم بانه مرتد ولا يصح منه اخراج الزكاة ويعلم ان ما في يده ليس زكاة بل هو ماله فعندئذ هو ضامن اذا تصرف فيه وعلى هذا فالمرتد بعد توبته ينوي ان ما في ذمة الفقير زكاة ولكن ذكرنا انه لا دليل على كونه زكاة فان الدليل منحصر بزكاة الغلاة فيجوز دفع قيمتها من النقدين فقط اما يحسب الدين زكاة فهو بحاجة الى دليل ولا دليل عليه، فليس بإمكان المرتد بعد توبته ان ينوي ما في ذمة الفقير زكاة، اما اذا كان الفقير جاهل فلا يكون ضامن لأنه مغرور من قبل المالك فليس عليه شيء فلو تصرف فيه واتلفه فلا يكون ضامن ولا مدين للمالك، هذا كله في ما اذا ارتد بعد الحول، اما اذا ارتد في اثناء الحول فان كان فطري انقطع الحول باعتبار ان ماله يرجع الى الورثة ولا مال له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo