< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
الى هنا قد تبين ان زكاة الابل الظاهر من الروايات الشاة بنفسها زكاة لا انها بدل عن الزكاة وكذلك في زكاة البقر فان التبيع بنفسه زكاة لا انه بدل عن الزكاة وهذا مقتضى الروايات، اما الروايات التي تدل على ان الفقراء شركاء مع المالك في مالية الابل او البقر مضافا الى ان ذلك لا ينسجم فانه اذا كان للفقير حصة من مالية الابل تكون هذه الحصة معية ومحددة في الواقع ولابد من ان تكون الشاة مساوية لهذه الحصة اذ لابد من تحديد الشاة ايضا كما وكيفا مع انه لم يعين الشاة كذلك ولم يحددها فان الشاة بنحو الاطلاق تكفي للزكاة فاذا كان عند خمسة ابل يكفي ان يدفع ما يصدق عليه عنوان الشاة سواء كانت ماليته قليلة او كثيرة وهذا يدل على ان الشاة بعنوانها مصداق للزكاة لا انها بدل عن الزكاة
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا كان عند المالك ازيد من النصاب كما اذا كان عنده خمسة واربعين شاة او خمسين شاة او ستين وهكذا فاذا كان عنده خمس واربعين شاة فتارة يخرج الزكاة في كل سنة فان اخرج الزكاة في السنة الاول من شاة خارج النصاب فالنصاب كامل بقي عنده فاذا حال الحول الثاني تجب زكاته فاذا اخرج من غير النصاب فأيضا بقي النصاب على حاله ولم ينقص وهكذا، اما اذا حال عليه خمسة اعوام او ستة فيجب عليه دفع ستة شياه او اذا اعطى الشاة من السنة الاول ولا ينقص النصاب والى الثاني والثالثة والرابعة وهكذا نعم اذا كان عنده خمس واربعين شاة واخرجها في السنة السادسة فاخرج ستة نقصت وصار عنده تسعة وثلاثين شاة فنقص من النصاب اما اذا كان عنده خمسين شاة وحال عليه عشرة احوال او احدى عشر احوال فاذا اعطى احد عشر شاة نقص من النصاب وبقي عنده تسعة وثلاثين شاة هذا على المشهور تام ولا شبهة في ذلك، فان النصاب غير معين وكذلك الزكاة ايضا ليس معين أي لا واقع موضوعي للنصاب فليس اربعين شاة موجود في الخارج لكنه مشتبه ومردد بين هذا وذاك بل لا واقعي موضوعي له في الخارج فان النصاب مع هذه الشاة نصاب ومع تلك نصاب وهكذا، فليس للنصاب واقع موضوعي فالنصاب موجود في هذه الشياه لكن ليس له واقع موضوعي في الخارج فهذا نظير العلم الاجمالي فان المعلوم في الاجمال لا واقع موضوعي له فاذا علم بنجاسة احد الأناءين فالمعلوم بالإجمال ليس نجاسة هذا الاناء فأنها ليست معلومة بالإجمال وكذا نجاسة ذلك الاناء ليست معلومة في الاجمال والا انحل العلم الاجمالي، فالمعلوم في الاجمال ليس له مصداق في الخارج ولا يخرج عن افق الذهن الى الخارج وما نحن فيه كذلك
فعلى المشهور جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين او من مال اخر او من جنس الاعيان الزكوية فلا اشكال فيه واما بناء على ما ذكرناه من انه لابد من دفع الزكاة من نفس النصاب اذا كان عنده اربعين شاة فلابد من دفع الزكاة من اربعين شاة فلا يجوز له دفع الزكاة من شاة اخرى خارج النصاب فان اجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل ولا دليل الا في الغلاة الاربعة فالدليل قد قام على جواز دفع القيمة من النقدين او بدل الفضة ذهب او بدل الذهب فضة اما في غيرهما فلا دليل على الاجزاء فاذاً ما هو طريق الخلاص من هذه المشكلة فعلى هذا اخراج الزكاة من نفس النصاب متعذر باعتبار ان نفس النصاب غير معين حتى يمكن اخراج الزكاة منه فمن اجل ذلك يتعذر اخراج الزكاة من نفس النصاب فاذا تعذر ذلك ينتقل الامر الى بدله فان المكلف اذا تعذر عن اخراج الزكاة من نفس العين طبعا ينتقل الى بدله من المثل او القيمة فان كانت الزكاة مثلية فهو ضامن للمثل وان كانت قيمة فهو ضامن للقيمة فيجوز دفع قيمة الزكاة من النقدين او من غير النقدين باعتبار انه تعذر عليه دفع الزكاة من النصاب فبطبيعة الحال ينتقل الى البدل فعندئذ وضيفته دفع البدل ودفع القيمة وبذلك يحل المشكل، فعلى المشهور لا اشكال في البين
اما بناء على ما ذكرناه من ان دفع الزكاة من نفس النصاب متعذر فتنتقل الزكاة الى بدلها من المثل او القيمة فعلى المالك ان يدفع قيمة الزكاة من النقدين او من جنس اخر
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا كان عنده ستة وعشرين ابل وحال عليه حولان فيجب عليه بنت المخاض في الحول الاول وخمسة شياه في الحول الثاني، فقد يقال كما قيل انه لابد من ملاحظة مالية النصاب ايضا فاذا كان في النصاب ابل قيمته تساوي قيمة بنت مخاض وخمسة شياه معا فحينئذ اذا مضى ثلاث سنوات في السنة الاولى بنت مخاض وفي السنة الثانية خمسة شياه وفي السنة الثالثة ايضا خمسة شياه، اما في السنة الثانية خمسة شياه ان ابل واحد من ستة قيمتها تساوي قيمة بنت مخاض وخمسة شياه وبنت مخاض اخرجها في السنة الاولى وخمس شياه اخرجها في السنة الثانية فأعطى تمام قيمة هذه الابل في السنة الثالثة ايضا خمسة شياه لكن هذا لا اصل له فان مقتضى الروايات التي تدل ان في خمسة ابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربعة شياه وفي خمسة وعشرين خمسة شياه وفي ستة وعشرين بنت مخاض، هذه الروايات تدل على ان المالية في النصاب غير ملحوظة فاذا بلغ النصاب ستة وعشرين فزكاته بنت مخاض سواء اكان هناك ابل تساوي قيمتها قيمة بنت مخاض وخمسة شياه او اكثر فسواء كانت او لم تكن لا فرق فان الروايات تدل على ان زكاة ستة وعشرين ابل بنت مخاض سواء اكان هناك ابل قيمته اثنتان من بنت مخاض او قيمتها من قيمت بنت مخاض وخمسة شياه او لم تكن فمقتضى الروايات ان خمسة وعشرين من الابل زكاتها خمسة شياه وستة وعشرين من الابل زكاتها بنت مخاض وان كان هناك ابل تساوي قيمة بنت مخاض وخمسة شياه او تساوي قيمتها اثنتان من ابنت مخاض وان كانت ابل ايضا فهذا مقتضى الروايات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo