< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة فرضين : الاول ما اذا كان الملك الجدين بعد الحول كما اذا كان عنده خمسة من الابل او اكثر وحال عليه الحول وبعد الحول صار مالك لابل اخرى، اما اذا كان بعد الحول فهو يتصور على صور : الصورة الاولى : ان يكون الملك الجديد بمقدار العفو كما اذا ملك خمسة ابل وبعد الحول ملك ثلاثة ابل اخرى فأنها ليست نصاب مستقل ولا مكملة للنصاب فالملك الجديد بمقدار العفو ولا اثر له
الصورة الثانية : ان يكون نصابا مستقلا كما اذا ملك خمسة ابل وبعد الحول ملك خمسة ابل اخرى فالملك الجديد نصاب مستقل فعندئذ مبدأ حوله بعد تمامية الحول الاول أي بعد الشهر الثاني عشر اول الشهر الثالث عشر، لكن الكلام هل هو من مجموع الخمسة الاولى والثانية او الحول للخمسة الثانية فقط ؟ الظاهر انه للمجموع فان العشرة حساب ثاني وهو فعلا مالك للعشرة من الابل وهي النصاب الثاني من الابل فعليه شاتان بعد حلول الحول
الصورة الثالثة : ما اذا كان الملك الجديد مكمل للنصاب وليس نصاب في نفسه كما اذا كان مالك لسبعة من الابل ثم بعد الحول ملك ثلاثة ابل اخرى فالمجموع صار عشرة ابل فالثلاثة مكملة للنصاب الثاني ومبدأ حوله بعد مضي الشهر الثاني عشر واول الشهر الثالث عشر، او اذا ملك اربعين شاة وبعد الحول ملك اثنتان وثمانين شاة اخرى فهي مكملة للحول الثاني فان النصاب الثاني مئة واحدى وعشرين شاة فالمجموع عنده صار مئة واحدى وعشرين شاة فهو النصاب الثاني فمبدأ حوله بعد الشهر الثاني عشر، هذا كله في ما اذا كان الملك الجديد بعد الحول .
اما اذا كان الملك الجديد في اثناء الحول كما اذا ملك خمسة من الابل ففيه ايضا صور الاولى : يكون الملك الجديد في اثناء الحول بمقدار العفو كما اذا ملك من اول شهر المحرم خمسة ابل وفي اول شهر رجب ملك ثلاثة ابل اخرى فان الثلاثة ليست مكملة للحول وليس لها حول مستقل ولهذا لا اثر لها ولا زكاة فيها ووجودها كالعدم
الصورة الثانية : ما اذا كانت مكملة للنصاب كما اذا فرضنا انه ملك في اول شهر المحرم اثنتين وعشرين من الابل ثم بعد ستة اشهر أي في اول شهر رجب ملك اربع ابل اخرى فصار المجموع ستة وعشرين من الابل فصارت مكملة للنصاب ففي مثل ذلك هل مبدأ الحول الثاني من شهر رجب او من شهر المحرم الاتي او من شهر محرم الاول ؟ والمحتملات في هذه المسألة كثيرة وهي جميعها تدور حول نقطة معينة وهي ان العين الواحدة لا تزكى مرتين في سنة واحدة، فهذه الاحتمالات تدور حول هذه النقطة فمن جهة هذه النقطة تقع المعارضة بين دليل وجوب زكاة ستة وعشرين من الابل وبين دليل وجوب زكاة عشرين من الابل فان مقتضى الدليل الذي يدل على من ملك عشرين من الابل اذا تم الحول فعليه اربع شياه والمفروض ان سنة عشرين ابل تتم في شهر المحرم الاتي أي بدخول شهر ذي الحجة يتم الحول لان مبدأ حوله اول شهر المحرم وينتهي بدخول شهر ذي الحجة فاذا دخل فعليه اربعة شياه، واما مقتضى الدليل الذي يدل على ان من ملك ستة وعشرين من الابل فعليه بنت مخاض بعد حلول الحول بمعنى انه اذا مضى عليه سنة أي دخل شهر جماد الثاني فقد تم حول نصاب ستة وعشرين ابل فيقع التعارض بين الدليلين فان لازم ذلك ان العين الواحدة تزكى مرتين في سنة واحدة وهو لا يمكن فمن اجل ذلك تقع المعارضة بين الدليلين وحيث انه لا ترجيح في البين فيسقطان معا من جهة المعارضة فلا دليل على وجوب الزكاة في مقام الاثبات ولكن بما اننا نعلم ان الزكاة مجعولة لاحد النصابين اما للنصاب الاول وهو عشرين ابل واما للنصاب الثاني وهو ستة وعشرين ابل فلابد من العمل بأحدهما فهنا محتملات :
الاول : ان تكون الزكاة مجعولة على النسبة فاذا جاء شهر المحرم الثاني أي دخل شهر ذي الحجة يجب عليه اربعة شياه فان سنة النصاب الاول قد اكتملت واما اذا جاء شهر رجب الاتي أي دخل شهر جماد الثاني فقد تم حول النصاب الثاني وهي الستة وعشرين ابل فيجب عليه ستة اجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت المخاض باعتبار انه حال على ستة ابل حول والا لا يمكن زكاة الستة وعشرين ابل لأنه يلزم زكاتها مرتين في ستة واحدة، واما اذا دخل شهر رجب أي شهر جماد الثاني وجب عليه ستة اجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض واما اذا جاء شهر المحرم الثالث أي شهر ذي الحجة وجب عليه عشرين جزء من بنت المخاض هكذا ذُكر في المقام
ولكن يرد عليه اولا ان لازم ذلك ان تكون الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو الشركة في العين وبنحو الاشاعة وهذا لا يمكن الالتزام به فان الزكاة في الانعام اما بنحو الكلي في المعين واما بنحو الشركة ي العين او لا هذا ولا ذاك كما قلنا في زكاة الابل وزكاة البقر لا الكلي في المعين ولا الاشتراك في المالية فان الشاة بنفسها زكاة لا انها بدل عن الزكاة والتبيع بنفسه زكاة لا انه بدل عن الزكاة فهذا الاحتمال مبني على ذلك وهو لا يمكن الالتزام به .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo