< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان كلامنا في ما اذا ملك اربعين شاة ثم ملك اثنين وثمانين شاة فان الملك الجديد مكمل للنصاب الثاني فالمجموع مئة واثنين وعشرين شاة فهل يجب عليه الزكاة على طبق النصاب الاول او الثاني فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان بين دليل النصاب الاول والنصاب الثاني تعارض فان مقتضى دليل النصاب الاول ان الزكاة انما هي على طبق هذا النصاب فاذا تم حوله فتجب زكاته ومقتضى دليل النصاب الثاني ان وجوب الزكاة على طبقه فاذا تم حوله تجب زكاته فيكون بينها تعارض، واما المحقق النائيني قدس سره فقد ذكر ان بينهما تزاحم وليس بتعارض
وقد اشكل : عليه السيد الاستاذ ان قاعدة باب التزاحم لا تنطبق على المقام فان معنى التزاحم انه لا تنافي بين الحكمين في مرحلة الجعل انما التنافي بينهما في مرحلة الامتثال ومنشأ هذا التنافي هو عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين في مرحلة الامتثال مثلا وجوب الصلاة في ضيق الوقت ووجوب ازالة النجاسة بينهما تزاحم ولا تعارض بينهما في مرحلة الجعل ولكن تقع المزاحمة بينهما ومنشأ هذه المزاحمة عدم قدرة المكلف على الجمع بين الصلاة وبين الازالة معا فان للمكلف قدرة واحدة فان صرفها في الصلاة عجز عن الازالة وان صرفها في الازالة عجز عن الصلاة فمن اجل ذلك تقع المزاحمة بينهما فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المزاحمة، وما نحن فيه فليس كذلك فان ما نحن فيه ان المكلف قادر على الجمع بينهما ولا مانع من ان يدفع الزكاة في الناصب الاول اذا تم حوله ويدفع زكاة النصاب الثاني ايضا اذا تم حوله فالمكلف قادر على الجمع بينهما ولهذا لا تتصور بينهما المزاحمة بل بينهم تعارض ومنشأه ما ورد في الدليل في صحيحة زرارة وغيرها ان المال الواحد لا يزكى مرتين في سنة واحدة ولا يمكن جعل كلا الحكمين معا للعلم الاجمالي بكذب احدهما فان التعارض تارة يكون بين الدليلين بالذات كما اذا دل احدهما على وجوب شيء ودل الدليل الاخر على عدم وجوبه او على حرمته فان التعارض بينهما بالذات اما من جهة التناقض او من جهة المضادة بينهما، وقد يكون التعارض بينهما بالعرض لا بالذات كالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة يومها ودليل الدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ولا تعارض بالذات ولا مانع من الجمع بينهما فان المكلف قادر على الجمع لكن نعلم من الخارج ان كلتا الصلاتين غير واجبه علينا يوم الجمعة فان الواجب احدى الصلاتين وهذا العلم الاجمالي يوجب التعارض بينهما وهو يشكل الدلالة الالتزامية لكل منهما فان ما دل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي صلاة الجمعة فيها وما دل على صلاة الجمة في يومها بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي صلاة الظهر فيها فهذا العلم الاجمالي يشكل دلالة الالتزامية لكل منهما فتقع المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للأخر وما نحن فيه ن هذا القبيل فانه لا تعارض بينهما ذاتا بين دليل الزكاة في النصاب الاول وفي النصاب الثاني بل التعارض بينهما بالعرض من جهة الدليل الخارجي فانه يدل على ان المال الواحد لا يزكى مرتين فتقع المعارضة بين دليل الزكاة في النصاب الاول ودليل الزكاة في النصاب الثاني فان المكلف اذا عمل بكلا الدليلين فمعناه زكى مال واحد مرتين في سنة واحدة فمن اجل ذلك تقع المعارضة بينهما فان الدليل الذي يدل على ان المال الواحد لا يزكى مرتين فانه يشكل لكل منهما دلالة التزاميه كل منهما يدل على وجوب الزكاة في النصاب الاول بالمطابقة في هذا النصاب ويدل بالالتزام على نفي وجوب الزكاة في النصاب الثاني دليل الزكاة في النصاب الثاني يدل على وجوبها فيه بالمطابقة وعلى نفي الزكاة في النصاب الاول بالالتزام فاذاً تقع المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الاتزامية للأخر وحيث انه لا ترجيح في البين فتسقطان معا وحيث اننا نعلم اجمالا بوجوب الزكاة في احد النصابين فعندئذ يكون المرجع اصالة الاحتياط دون اصالة البراءة هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه
لكن للمناقشة فيه مجال فان الصحيح ان الزكاة انما تجب في النصاب الثاني دون الاول وذلك لان الروايات التي تدل على ان للإنعام الثلاثة نصب متعددة فللأغنام خمسة نصب وللابل اثنا عشر نصاب وهكذا للبقر فان هذه الروايات تدل على ان المكلف اذا ملك اربعين شاة فهو النصاب الاول فعليه شاة واحدة واذا ملك مئة وواحد وعشرين شاة فعليه شاتان وهذه الروايات مطلقة سواء ملكها مرة واحدة او بالتدريج أي ملك اربعين ثم خمسين الى ان وصل مئة وواحد وعشرين فاذا وصل هذا العدد فهو النصاب اما النصاب الاول فهو مندك فيه ولا يبقى على حاله مثلا في الابل قد دلت الروايات على ان كل خمسة ابل فيها شاة واذا ملك عشرة ففيها شاتان اما اذا ملك عشرة ابل مره واحد او مرتين خمسة من بعد ستة اشهر ملك خمسة اخرى فصار مالك للعشرة فهذه الروايات تشمل ذلك، فالمتفاهم من هذه الروايات ان كل نصاب موضوع للحكم اذا بقي على استقلاله وعنوانه فهو موضوع لوجوب الزكاة واما اذا اندك في نصاب اخر فلا يبقى موضوعا فاذا ملك ستة وعشرين ففيها بنت مخاض سواء ملكها مرة واحدة او ملك بالتدريج فاطلاق هذه الروايات يشمل الملك بالتدريج خمسة ثم عشرة الى ان وصل الى ستة وعشرين ابل فصارت سائر النصب مندكه به فلا اثر لها بل العبرة بهذا النصاب الفعلي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo