< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان كلامنا في ما اذا ملك من الابل نصبا كما اذا ملك عشرين او اكثر وبعد مضي ستة اشهر زادت ملكيتها ووصلت الى ستة وعشرين ففي مثل ذلك هل الزكاة مجعولة على النصاب الاول او على النصاب الثاني فيه اقول
القول الاول : انها مجعولة على النسبة وقد تقدم ان هذا القول لا اساس له في زكاة الانعام فان هذا القول مبني على ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الاشاعة والمفروض ان تعلق الزكاة بالإنعام الثلاثة ليس بنحو الاشاعة فان تعلقها بالأغنام بنحو الكلي في المعين واما تعلقها في الابل فالزكاة في الابل ليست متعلقة في الاعيان بل هو امر خارج عنها في خمسة ابل شاة وفي عشرة شاتين وهكذا وكذلك الحال في زكاة البقر، فهذا القول لا اساس له
القول الثاني : ان الزكاة متعلقة بأحد النصابين على البدل وهذا القول ايضا لا يرجع الى معنى محصل فان اريد من احدهما المفهومي فيرد عليه انه لا موطن له الا في الذهن فلا وجود له في الخارج حتى تتعلق به الزكاة وان اريد بأحدهما المصداقي فهو فرد مردد وهو لا واقع موضوعي له في الخارج فمن اجل ذلك هذا القول ايضا لا اساس له
القول الثالث : ان الزكاة متعلقة بالنصاب الثاني دون النصاب الاول والتقريب الفني لذلك ان النصاب انما هو متعلق للزكاة شريطة ان لا يندك في النصاب فوقه ولا يصبح جزء له بان يبقى بعنوانه وبحده، واما اذا اصبح جزء للنصاب الثاني ويندك فيه انتفى النصاب الاول باندكاكه فانه مشروط ببقائه بعنوانه وبحده وعلى هذا فاذا ملك المكلف عشرين شاة او اثنين وعشرين فهو مالك للنصاب الرابع فاذا زادت ملكيته ووصلت الى ستة وعشرين ابل بعد ستة اشهر فهو النصاب السادس من الابل والنصاب الرابع يندك في هذا النصاب ويصبح جزء له فاذا اندك فيه يصبح جزء له ينتفي موضوع الزكاة فان موضوع الزكاة النصاب بعنوانه بان يكون متحقق بحده وبعنوانه والمفروض ان النصاب الاول لم يبقى بحده وعنوانه بل اصبح جزء للنصاب الثاني ومندكا فيه وهذا المعنى هو المستفاد من الروايات لانها جعلت للابل اثنى عشر نصاب في خمسة ابل شاة وفي عشرة شاتين وفي خمسة عشر ثلاثة شياه وفي عشرين اربعة شياه وفي خمسة وعشرين خمسة شياه وفي ستة وعشرين بنت مخاض وفي ستة وثلاثين بنت لبون او ابن لبون وفي ستة واربعين حقة وفي واحد وستين جزعة وهكذا، فالروايات تدل على تعدد النصاب فاذا وصل الى المئة وواحد وعشرين ففي كل خمسين حقة ولا يمكن حمل هذه الروايات على انه ملك ستة وثلاثين دفعة واحدة او ستة وعشرين دفعة واحدة او ستة واربعين دفعة واحدة او مئة وواحد وعشرين دفعة واحدة فلا يمكن حمل الروايات على ذلك بل انها مطلقة من هذه الناحية سواء ملك مئة وواحد وعشرين مرة واحدة او بالتدريج فالمناط بالنصاب السادس فان النصاب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس مندك في النصاب السادس فالمتحقق فعلا هو النصاب السادس واما سائر النصب فهي غير متحققة فعلا بعنوانها الخاص وبحدها المخصوص فاذاً نفس هذه الروايات تشمل هذه الصورة وتدل على ان المناط بالنصاب الاخير فاذا ملك ستة وعشرين ابل بالتدريج فيبدئ الحول من حين ملكه خمسة وعشرين فيبدئ الحول من هذا الحين ولو مضى على ملكه ستة اشهر وبعدها اذا ملك ستة وعشرين ابل فسائر النصب مندك فيه فيبدئ الحول من حين ملكيته ستة وعشرين ابل وهكذا سائر النصب يتجدد الحول من النصاب الاخير فالمستفاد من هذه الروايات ان المناط انما هو بالنصاب الاخير واما النصاب الاول فهو مندك فيه فوجوب جعل الزكاة للنصاب الاول مشروط بعدم اندكاكه في النصاب الثاني وعدم كونه جزء له فاذا صار جزء له وندك فيه ينتفي موضوع الزكاة، هذا القول هو الصحيح ويمكن استفادة ذلك من الروايات بوضوح
القول الرابع : عكس الثالث ان الزكاة مجعولة في النصاب الاول دون النصاب الثاني فان جعل الزكاة في النصاب الثاني مشروط بعدم جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول فاذا جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول فهو رافع لوجوب الزكاة في النصاب الثاني بارتفاع موضوعه لان موضوعه مقيد بعدم جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول فاذا جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول ارتفع وجوب الزكاة عن النصاب الثاني بارتفاع موضوعه فالمناط انما هو بالنصاب الاول وان الشارع جعل وجوب الزكاة له وجعل وجوب الزكاة للنصاب الاول رافع لوجوب الزكاة عن النصاب الثاني بارتفاع موضوعه بان يكون جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول وارد على جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني وارفع بارتفاع موضوعه وجدانا وقد اختار هذا القول السيد الاستاذ قدس سره ولكن للمناقشة فيه مجال
اما اولا : فان المستفاد من الروايات لم يجعل وجوب الزكاة الا بعد تمامية الحول فان الحول شرط للوجوب في مرحلة الجعل ولاتصاف الزكاة بالملاك في مرحلة المبادي فلا يجعل وجوب الزكاة في النصاب الاول حتى يكون رافعا لوجوبها في النصاب الثاني لان جعل وجوب الزكاة في النصاب الاول منوط بتماميه الحول والمفروض ان حوله لم يتم وقد مضى ستة اشهر فقط فلم يجعل وجوب الزكاة في النصاب الاول حتى يكون رافعا لوجوبها في النصاب الثاني بارتفاع موضوعها لان المستفاد من الروايات ان الحول من شرائط الوجوب وقد ورد في صحيحة الفضلاء ليس على العوامل شيء وليس على ما لم يحل عليه حول شيء فانه ناص في ان جعل وجوب الزكاة على النصاب بعد الحول واما قبل تمامية الحول لم يجعل فما ذكره السيد الاستاذ قدس سره في هذا الوجه مبني على ان وجوب الزكاة مجعول بمجرد الشروع في الحول مع ان الامر ليس كذلك وللكلام تتمة تأتي انشاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo