< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان الكلام فيما اذا ملك المكلف النصاب من الابل او البقر او الغنم، كما اذا ملك اثنين وعشرين ابلا وبعد ستة اشهر ملك اربعة ابل اخرى فصار المجموع ستة وعشرين فهو النصاب السادس لها فالملك الجديد مكمل للنصاب وليس نصابا مستقلا، ففي مثل ذلك هل المناط بالنصاب الاول او الثاني، وذكرنا انه في الثاني وهو مقتضى اطلاق الروايات، ولكن ذهب السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) الى انه بالأول، لان جعله في الثاني مشروط بعدم جعله في الاول فاذا جعل فيه فهو رافع لوجوبه في الثاني لارتفاع موضوعه –لأنه عدم جعله في الاول – والمفروض انه جعل فهو رافع للثاني لأنه وارد عليه وجدانا، ولكن للمناقشة فيه مجال .
اما اولا : فلمخالفته للروايات التي تنص على ان جعل وجوب الزكاة انما هو بعد الحول لا في اثنائه فأنها تنص عليه .
منها :قوله(عليه السلام) في صحيحة الفضلاء (ليس على العوامل شيء وكل ما لا يحول عليه الحول شيء) فانه نص في ان الحول شرط لوجوب الزكاة – يعني انها تجعل بعد تماميته – فانه وعدم العامل من شروط الوجوب في مرحلة الجعل والاتصاف بالملاك في مرحلة المبادي فاذا في اثناء الحول لا وجوب وانما بعد تمامه فلهذا ليس على العوامل شيء ولا على ما لا يحل عليه الحول، وقوله (عليه السلام) (ليس على صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول) فانه ناص في انها تجعل بعده وعليه فلا وجوب لها في اثنائه، وعليه فاذا اريد ان وجوبها في الثاني مشروط بعدم وجوبها في الاول .
فيرد عليه : انه لا وجوب في الاولقبل الحول حتى يكون عدمه شرطا، فان اريد صلاحية جعل وجوبها في الثاني مشروطة بجعل صلاحية وجوبه للأول .
فيرد عليه : ان كلا منهما صالح لذلك ولا دليل على ان صلاحية الثاني لجعل وجوبها منوطة بعدم صلاحية الاول لجعل وجوبها فيه فان كلا منهما صالح لذلك وان المقتضي في كل منهما موجود ولا ترجيح لاحدهما على الاخر .
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك تسليم ان ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ممكن ثبوتا إلا إنه لا دليل عليه في مكان الاثبات، واما الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في النصاب الاول والثاني والثالث فهذه الروايات معارضة فأنها كما تدل على جعل وجوبه في الاول كذلك تدل على جعل وجوبه في الثاني والثالث وقد تقدم انها معارضة بقطع النظر عن الروايات التي تدل على ان المال الوافر لا يزكى مرتين في السنة الواحدة فأنها تدل على وقوع المعارضة بينها اذ لولا هذه الروايات فلا مانع نت الالتزام بان الزكاة في النصاب الاول والثاني غاية الامر يلزم خروج الزكاة من المال الواحد مرتين في سنة واحدة وهذا لا محذور فيه ولكن هذه الروايات المانعة من ذلك توجب وقوع المعارضة بين النصاب الاول والثاني فان مقتضى هذه الروايات انها مجعولة في الاول والثاني وهذا لا يمكن اذ يلزم من ذلك ان يكون المال الواحد يزكا مرتين في السنة الواحدة فمن اجل ذلك تقع المعارضة بينهما، فاذا في مقام الاثبات لا دليل على ان الزكاة مجعولة في النصاب الاول فقط دون الثاني فان التي تدل على وجوبه في كل نصاب هذه معارضة فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة .
فالنتيجة :ان ما ذكره من ترجيح الاول على الثاني لا يمكن المساعدة عليه، الصحيح هو ما ذكرناه، من ان الاول بما انه مندك في الثاني واصبح جزاء منه فالمناط به وهذا هو مقتضى اطلاق الروايات فان الروايات الدالة في ان في عشرة ابل شاتين وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه من ذلك ان المالك لا يملك جميع النصاب مرة واحدة بل غالبا يملك بالتدريج يملك اولا عشرة ثم خمسة ثم خمسة اخرى بالتدريج فلو كان لكل نصاب ملك فيلزم منه اخراج زكاة متعددة فان كان هناك عشرين فلابد من اخراج اربع شياه منها شاتان من عشرة وثلاث من خمسة عشر هذا لا يمكن الالتزام به فان مقتضى الروايات ان من ملك عشرين شاة فعليه اربع ومن ملك ست وثلاثين ابلا فعليه بنت لبن مع انها لا يملك مرة واحدة فطبيعة الحال ان مقتضى هذه الروايات انه لا فرق بان يملك النصاب دفعة واحدة او بالتدريج، فانه لو ملك خمسة ابل ثم بعد ستة اشهر ملك مثلها فأصبحت عشرة فان بها شاتان اما الاول فهو مندك في الثاني فلا يبقى مستقلا وبعنوانه بل هو مندك في الثاني وجزء منه، ولا فرق في الذي ذكرناه بين ان يكون الملك الجديد مكمل للنصاب فقط، واذا ملك اثنين وعشرين ابلا وبعد اربعة اشهر ملك اربع فأنها مكملة له فقط وليست نصابا مستقلا او انه مستقل مضافا الى انه مكمل له، فاذا ملك عشرين ابلا وبعد ستة اشهر ملك ستة فهذه نصاب مستقل ومكمل للثالث ايضا فلا فرق فيما ذكرناه وانما المناط في الثاني وهو الاخير سواء كان الملك الجديد مكمل له ولم يكن مستقلا او مستقلا مضافا الى انه مكمل للنصاب لا فرق بين الصورتين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo