< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
قال الماتن قدس سره : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول يجب عليها الزكاة، يقع الكلام هنا تارة في أن ملكية المهر تمامه للزوجة قبل الدخول بها ملكية متزلزله فإن هذه الملكية ترتفع بالطلاق قبل الدخول بها فهل هذه الملكية تكفي لوجوب الزكاة أو لا تكفي وهل يلزم إمكان التصرف فيها .
إن الزوجة تتمكن من التصرف في تمام المهر، الظاهر إنه لا فرق بين الملكية المتزلزله والمستقرة فإن المراد من الأولى لا أنها متزلزله بل هي أمر إعتباري لا واقع موضوعي لها في الخارج حتى تكون متزلزلة أو تكون مستقرة فهي ثابتة في عالم الأعتبار والذهن، غاية الأمر إنها محدودة في الواقع بالطلاق وهو رافع لها – يعني أن حدها له قبل الدخول – فإذا طلقها قبله يرجع له نصف المهر إليه مرة ثانية ويبقى نصفه في ملكها فالمراد منها إنها محدودة بعقد الخياري، فإنه يقول إنها متزلزلة ومعناها – إنها محدودة – بالفسخ، فإذا فسخ من حينه ترتفع الملكية وتعود إلى المالك الأول، غاية الأمر فرق بين الفسخ والطلاق، فإن الأول يرفع العقد – أي ينتهي العقد به – وأما الثاني فهو لا يوجب هدمه فالملكية وتمام المهر محدود اليه فقط، وأما هو فلا يوجب هدمه فهو باقي على حاله ضمن هذه الناحية يختلفان، فاذن هذه الملكية لا تكون مانعة من تعلق الزكاة بها، وكذا تصرفها في تمام المهر يجوز لها ذلك من التصرفات الخارجية والاعتبارية كالبيع والهبة وما شاكل ذلك فإن كل ذلك يجوز لها، فإذن كلا الشرطين للزكاة موجود الملكية والتمكن من التصرف، فإذن الشروط العامة لها موجودة وععلى هذا فان طلق الزوج زوجته فتارة يكون طلاقها قبل حلول الحول فان فعل قبل الدخول والحلول فلا إشكال في هدم النصاب فترتفع بإرتفاع موضوعها فإن نصف المهر يرجع الى الزوج مرة ثانية، فاذا فرض إن مهرها أربعين شاتاً وعليه قبل الحول طلقها قبل الدخول بها فنصفها يرجع إليه لذا ينتفي النصاب فتنتفي بانتفائه – وهو النصاب – هذه الصورة واضحة .
وأما إذا طلقها بعد الحول وبعد إخراج الزكاة قبل الدخول بها واخرى قبل اخراج الزكاة وقبل الدخول بها، واما الأول لو كان بعد دخول الحول وبعد اخراج الزكاة، واما الغنم فهو نسبة النصاب نسبة الكلي في المعين، ولهذا لا يمنع من التصرف فيه لا التصرف الخارجي ولا الاعتباري شريطة أن يبقى من النصاب مايفي بها ومعنى ذلك إنه يجوز ان تتصرف في تسعة وثلاثين منها إلا واحدة من بيع أو إعارة إلا واحدة فإنها زكاة، فإذا بما أن نسبتها إلى النصاب نسبة الكلي في المعين فهي لا تمنع من التصرف فيه طالما يبقى ما يفي بها فلا يمنع من التصرف، واما النصف الذي يرجع إلى الزوج بالطلاق فهو نصف مشاع كما هو ظاهر النسبة فإن قوله تعالى (إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)[1] فان الطلاق يوجب رجوع نصف النصاب ونصف الفريضة – وهي الصداق، وهي المهر – ظاهر في رجوع نصف المشاع وعلى هذا فنصف التسعة والثلاثين منها يرجع الى الزوج، واما التي دفعتها زكاة فهي تالفة، فإن كانت قيمية فنصف قيمتها يرجع اليه، وان كان مثليا فنصفه يرجع اليه فإذا طلقها قبل الدخول بعد اخراج الزكاة يرجع نصف المهر اليه وهذا المشاع معناه إن في كل شاة نصفها للزوجة والاخر للزوج وكل جزء كذلك هذا معنى المشاع فالمراد من النصف المشاع، فإن كان التالف قيميا ونصف يرجع الى الزوج اذا كان الطلاق قبل الدخول وان كان مثليا والنصف يرجع له والاخر يبقى في ملك الزوجة هذا اذا كان قبل التقسيم، وأما اذا كان بعده قامت الزوجة – فإن الزكاة لا تمنع طالما باقيا ما يفي بها – فيجوز لها التقسيم فتعطي له بسبب الطلاق والنصف الاخر يبقى في ملكها فإن كان اخراجها من بعده فهي من ملك الزوجة لا من ملكه، واما اذا فرض إن النصف تلف فقد ذكر الماتن إنها في نصفه لا وجه له، فإن نصف الزوج ملك له ولا تجب الزكاة عليه فان حصته لا تصل حد النصاب ولا شيء عليه ولا وجه لكونها في نصفه بل في نصفها، غاية الأمر كان تلفها بتفريط منها فهي ضامنة لها وإن لم يكن بتفريط منها فلا يكون عليها ضمان فلا تكون الزكاة مضمونة عليها .
وأما كون الضمان من حصته فلا وجه له أصلا .
وأما إذا كان الطلاق قبل إخراجها وبعد تمامية الحول وقبل الدخول بها فيرجع نصفه اليه ويبقى الاخر فهل تجب في نصفها الزكاة أم لا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo