< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
يعتبر في زكاة النقدين مضافا الى الشروط العامة المتقدمة من العقل والملك والتمكن من التصرف وما شاكل ذلك مضافا الى ذلك يعتبر في زكاتهم امور :-
الاول : النصاب وللذهب نصابان النصاب الاول في عشرين دينارا زكاتهما نصف دينار والدينار هو المثقال الشرعي وهو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي وبالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقال زكاته ربع مثقال وثمنه، النصاب الثاني اربعة دنانير وزكاته ربع العشر أي واحد من الاربعين وهو قيراطان فان كل دينار عشرون قيراط والزائد على اربع دنانير ليس فيه شيء الى ان يبلغ عشرين دينارا فاذا بلغ فزكاته نصف دينار وما زاد على عشرين دينار ليس فيه شيء الا اذا بلغ اربعة وعشرين وهكذا، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب بل ادعي تسالم المسلمين على ذلك وقد استدل على ذلك بمجموعة من الروايات
منها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب) عدلها يعني كل عشرة مثقل من الفضة مثقال من الذهب وعدل المئتان درهم عشرون دينار فزكاة الفضة عشرون دينار نصف دينار ولذا في باب الديات الدية الف مثقال من الذهب وهو عشرة الاف من الفضة فكل عشرة دراهم من الفضة دينار من الذهب في ذلك العصر، فاذاً هذه الصحيحة تدل على ان مئتا درهم اذا وصل فيه خمسة دراهم واما في عشرين دينار نصف دينار
ومنها صيحة محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة) فهذه الصحيحة ايضا تدل على ذلك
ومنها صحيحة الحسين ابن يسار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص فلا زكاة فيه) وهذه الصحيحة واضحة الدلالة
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء) وغيرها من الروايات التي تدل على ذلك وهي كثيرة دالة على ان الذهب اذا بلغ عشرين دينار فزكاته نصف دينار
وفي مقابل هذه الروايات رويتان منها صحيحة الفضلاء تدل على ان زكاة الذهب اذا بلغ اربعين دينار دينارا واذا نقص فلا شيء عليه، منها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد لله عليهما السلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء) فان هذه الصحيحة ناصه في ذلك ان في كل اربعين مثقال مثقال واذا نقص مثقال عن اربعين مثقال فليس فيه شيء، ومنها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا، والدراهم مائتا درهم) فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الدنانير اذا وصلت الاربعين فعليها الزكاة واذا كانت اقل فلا زكاة فيها
فتقع المعارضة بين هاتين الصحيحتين وبين الروايات المتقدمة فان المتقدمة تدل بوضوح على ان الذهب اذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار واما هذه الروايتين تدل على انه اذا بلغ اربعين دينار ففيه دينار فان نقص فلا شيء عليه فتقع المعارضة بينهما، فهل يمكن ترجيح الطائفة الاولى على الثانية او لا يمكن وذكر في الترجيح وجوها
الوجه الاولى : ان الطائفة الاولى بضميمة الاجماع روايات قطعية فالطائفة الثانية حينئذ مخالفة للسنة فان الروايات الاولى قطعية روحا ومعنويا من جهة الاجماع والطائفة الثانية مخالفة للروايات القطعية ولا تكون حجة ولكن هذا الوجه لا اصل له، اما الاجماع لا اثر له فان في المسألة المخالف موجود فلا اجماع في المسألة مضافا الى ان ما ذكرناه من انه لا يمكن اثبات حجية الاجماع المدعى بين المتأخرين ان الاجماع انما يكون حجة اذا وصل من اصحاب الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطقة وهذا ليس لنا طريق له بل لا يمكن اثبات ذلك الاجماع بين المتقدمين فانه لا طريق لنا الى ان هذا الاجماع ثابت بين المتقدمين فان الطريق منحصر بين ان يكون لكل متقدم كتاب استدلالي واستدل على الاجماع في المسألة والمفروض انه لم يصل الينا منهم كتاب استدلالي اما ان لا يكون او يكون ولكن لم يصل الينا الواصل هو فتوى المتقدمين المنقول في كتب المتأخرين والفتوى لا تدل على انهم استدلوا بالإجماع لعل فتواه مستندة الى شيء اخر لا الى الاجماع
الوجه الثاني : ان المشهور قد اعرض عن هاتين الصحيحتين صحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة واعراض المشهور يوجب سقوطهما عن الحجية، ولكن ذكرنا انه لا اصل لإعراض المشهور فان الشهرة في نفسها لا تكون حجة فضلا عن كونها موجبة لسقوط الحجية،نعم اعراض المشهور انما يوجب سقوط الحجية اذا كان الاعراض من اصحاب الائمة عليهم السلام الواصل الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة بان يكون هذا الاعراض من المتقدمين الذين يكون عصرهم متصل بأصحاب الائمة عليهم السلام لكن ليس لنا طريق لذلك، فلا اصل لهذا الاعراض مضافا الى ان الاعراض انما يكون مسقطا اذا لم يكن في المسألة ما يصلح لان يكون مدركا لها اما اذا كان في المسألة مدركا لها فلا اثر للإعراض الاصحاب اما في المقام فالمدرك موجود وهو الروايات الطائفة الاولى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo