< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
كان كلامنا في طائفتين من الروايات الاولى تدل على ان زكاة الذهب النصاب الاول في كل عشرين دينار نصف دينار والدينار مساوي للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة ارباع المثقل الصيرفي، الطائفة الثانية تدل على ان في كل اربعين دينار دينارا واما ما دون الاربعين فليس فيه شيء فتقع المعارضة بين الطائفتين، فقد حمل الشيخ رحمه الله الطائفة الثانية على التقية لكن هذا الحمل غير صحيح لان العامة اكثرهم لا يقولون بذلك فالأمر يدور بين ان يكون التعارض بينهما مستقر او ان الجم الدلالي العرفي بينهما ممكن، قد يقال بما قيل بالجمع الدلالي العرفي بينهما فافن الطائفة الثانية ناصه على نفي الزكاة عن ما دون الاربعين والطائفة الاولى ظاهرة على وجوب الزكاة في العشرين وفي اربعة وعشرين وفي ثمانية وعشرين في اثنين وثلاثين وفي ستة وثلاثين فعندئذ مقتضى حمل الظاهر على النص نرفع اليد عن ظهور الطائفة الاولى ونحمله على الاستحباب فان الطائفة الثانية ناصه في نفي الوجوب فلابد من رفع اليد عن الوجوب عن ظهور الطائفة الاولى في الوجوب وحملها على الاستحباب
الظاهر ان هذا الحمل غير صحيح من جهة ان الطائفة الاولى ليس مدلولها وجوب الزكاة هذا الجمع انما هو فيما اذا كان احد الدليلين يدل على الوجوب بصيغة الامر او بمادته او بصيغة اخرى ظاهرا في الوجوب والدليل الاخر ناص في الترخيص فعندئذ يحمل ما كان ظاهرا في الوجوب على الاستحباب بحمل الظاهر على النص الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي، واما مدلول الطائفة الاولى الحكم الوضعي ليس تكليفي لان الحكم التكليفي منشأه الحكم الوضعي فان الشارع جعل الفقير شريكا مع المالك اذا بلغ الذهب عشرين دينارا جعل الفقير شريك معه في نصف الدينار يكون ملك للفقير فمعنى وضع الزكاة الشارع جعل الفقير شريكا مع المالك، وعلى هذا ما ورد في الدليل في كل عشرين دينارا نصف دينار فانه ناص في هذا الجعل اذ لا يمكن الحمل على الاستحباب اذ لا معنى للاستحباب في الحكم الجعلي اما يجعل الفقير شريكا اولا ولا معنى للاستحباب، فهذه الطائفة ناصه في ان الفقير شريك مع المالك شريك في نصف دينار اذا بلغ عشرين دينار والطائفة الثانية ناصه في نفي هذا الجعل فتقع المعارضة بينهما ولكن السيد الاستاذ قدس سره ذكر ان صحيحة زرارة فيها اختلاف النسخة فهي ساقطة من هذه الناحية فأنها قد ورد في رواية تسعة وثلاثين دينارا ولكن الصدوق روى هذه الرواية بتسعة عشر دينارا وعلى نسخة الصدوق هي اجنبية على المقام بل هي داخلة في الطائفة الاولى دون الثانية، اما بالنسبة الى صحيحة الفضلاء فقد ذكر السيد الاستاذ على ما في تقرير بحثه ان الطائفة الاولى روايات معروفة ومشهورة بين الاصحاب وصحيحة الفضلاء رواية شاذة نادرة لابد من رفع اليد عنها هكذا ذكره قدس سره لكن الظاهر من ان هذا الجمع غير صحيح فان صحيحة الفضلاء رواية صحيحة معتبرة والطائفة الاولى وصلت الى حد التوتر فعندئذ لابد من طرح الصحيحة لانها مخالفة للسنة والروايات المخالفة للسنة لا تكون حجة والمفروض ان السيد الاستاذ لا يرى ان الطائفة الاولى بلغت حد التواتر فالشهرة لا تكون مرجحة اذا لم تصل الى حد التواتر فما ذكره السيد الاستاذ من ترجيح الطائفة الاولى من انها مشهورة بين الاصحاب هذا خلاف مبناه في مسألة التعادل والترجيح فان مبناه ان المرجح منحصر بأمرين احدهما موافقة الكتاب والاخر مخالفة العامة، اما الشهرة في الرواية فان وصلت الى حد التواتر فهي حجة والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية ولا تكون معارضة لان الروايات المخالفة للكتاب والسنة ليست بحجة وفي كثير من الروايات انها زخرف او انها باطل ولم اقله فالشهرة في الرواية اذا لم تبلغ حد التواتر فلا تكون من المرجحات فما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من جعل الشهرة في المقام من المرجحات مما لا يمكن المساعدة عليه فلا محال من ان يكون بينهما معارضه ولا يمكن ترجيح الطائفة الاولى على الثانية بانها موافقة للإجماع وقد ذكرنا ان الاجماع غير ثابت وعلى تقدير ثبوته لا يمكن احراز حجيته او ان الاصحاب اعرضوا عن الطائفة الثانية واعراض الاصحاب انما يوجب سقوط الرواية اذا كان الاعراض من اصحاب الائمة عليهم السلام الذي يكون زمانهم متصل بزمان الائمة ووصل الاعراض منهم يدا بيد ووصل الينا طبقة بعد طبقة يكون حجة اما اعراض المتقدمين لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فاذاً المعارضة بينهما مستقرة الا اذا ادعي تواتر الطائفة الاولى فان الطائفة الاولى روايات كثيرة ولهذا دعوى التواتر الاجمالي غير بعيدة أي العلم الاجمالي بان بعض هذه الروايات قد صدر عن المعصوم عليه السلام فان حصل العلم بذلك فعندئذ لابد من طرح صحيحة الفضلاء لانها مخالفة للسنة فلا تكون حجة واذا لم يحصل العلم بالتواتر فالتعارض بينهما مستقر ولا ترجيح فتسقطان معا فالمرجع هو الاصل العملي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo