< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
تحصل مما ذكرنا ان النصاب اذا كان بتمامه من الجيد فما ذكره الماتن قدس سره من انه يجوز دفع زكاته من الرديء لا يمكن المساعدة عليه على جميع المباني فان نسبة الزكاة الى النصاب ان كان نسبة الكلي في المعين فالرديء ليس زكاة للجيد فلابد من كون زكاة الجيد من نفس الذهب الجيد فلا يمكن ان يكون الدينار او نصف الدينار الرديء زكاة عشرين دينار او الاربعين الجيد فان نسبة الزكاة نسبة الكلي في المعين، واما بناء على الاشتراك في المالية وان الفقير شريك مع المالك في مالية هذا النصاب فاذا كان الاشتراك في المالية فأيضا لا يكفي الرديء فانه اقل مالية من الجيد فنصف دينار الرديء اقل مالية من نصف الدينار الجيد فمن اجل ذلك لا يجوز، فعلى كلا القولين في المسألة لا يجوز دفع الرديء اذا كان النصاب جميعا من الجيد، اما اذا كان بعضه من الجيد وبعضه من الرديء فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه من ان المالك مخير بين ان يدفع الزكاة من الرديء وبين ان يدفعها من الجيد وقد علل ذلك بان تعلق الزكاة بالنقدين الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين
هكذا ذكره قدس سره ولكن لا يمكن المساعدة عليه على هذا المبنى فان الفقير اذا كان شريكا في المالية مع المالك فهو شرك في مالية الرديء وشريك في مالية الجيد فكيف يجزي دفع الرديء عن الجيد ! وانه اذا دفع من الرديء فقد نقصت حصة الفقير وضرر على الفقير فلابد ان يدفع الزكاة للفقير من الجيد والرديء معا فهو شريك له في الجيد والرديء وليس للمالك ان يدفع الزكاة من مالية الرديء فقط فانه ضرر على الفقير، نعم بناء على ما ذكرناه من ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي الى المعين فعندئذ الزكاة احد افراد النصاب وتطبيقه بيد المالك فللمالك ان يطبق هذا الكلي على افراد الرديء وله ان يطبق على افراد الجيد فالاختيار بيده فعلى ما ذكرناه لا مانع من دفع الزكاة من الرديء اما اذا قلنا بالاشتراك في المالية فلا يجوز دفع الزكاة من الرديء لانه ضرر على الفقير
ثم ذكر الماتن قدس سره : مسألتين الاولى ما اذا كان النصاب من الجيد عشرين دينار وزكاته نصف دينار فهل يجوز ان يدفع زكاته بدل نصف دينار يدفع دينار من الرديء وفرضنا ان دينار من الرديء مساوية لقيمة نصف دينار من الجيد، المسألة الثانية اذا كان عنده اربعين دينارا من الرديء فزكاته دينار من الرديء فهل يجوز له ان يدفع نصف دينار من الجيد بدل عن الدينار من الرديء باعتبار ان قيمة نصف دينار من الجيد مساوية لقيمة الدينار من الرديء، فان الماتن قدس سره بنى على الجواز في الاول يجوز ان يدفع بدل نصف دينار من الجيد دينار من الرديء واما في الثاني فقد ذكر انه لا يجوز ان يدفع نصف دينار من الجيد بدل دينار من الرديء
وهذا التفصيل الذي ذكره الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه لما ذكرنا من انه يجوز دفع الزكاة من قيمته من النقدين يعني يدفع زكاة الدينار من الدرهم بعنوان القيمة وكذا العكس وهذا منصوص وان كان في الانعام الثلاثة فلا يجوز ان يدفع قيمة الزكاة ولا ديل على ذلك، وعلى هذا فيجوز ان يدفع قيمة نصف دينار من الجيد دينار من الرديء فهو بعنوان القيمة لا مانع من ذلك وهو مشمول للنصوص لجواز دفع القيمة بدل الزكاة، وكذلك الحال في الصورة الثانية يجوز دفع نصف دينار من الجيد بعنوان القيمة عن الدينار من الرديء لا مانع من ذلك وهو مشمول لنصوص جواز دفع القيمة عن الزكاة فما ذكره قدس سره من التفصيل لا وجه له اصلا، فالصحيح انه يجوز ان يدفع بدل دينار من الرديء نصف دينار من الجيد الذي تكون قيمته مساوية لقيمة دينار من الرديء وكذلك الحال يجوز دفع دينار من الرديء بدل نصف دينار من الجيد فان قيمة دينار من الرديء مساوية لقيمة نصف دينار من الجيد ولا وجه للتفصيل بينهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo