< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكر الماتن قدس سره : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة اذا بلغ خالصهما النصاب، ما ذكره قدس سره غير تام بإطلاقه فان الغش ان كان قليل بحيث لا يمنع من صدق الدرهم والدينار من جهة قلة غشهما بحيث لا يمنع من صدقهما كما لا يمكن عن صدق الذهب والفضة فاذا بلغ الدرهم حد النصاب وجبة الزكاة فيه سواء بلغ خالص الفضة حد النصاب ام لم يبلغ وكذا اذا بلغ الدينار حد النصاب كما اذا بلغ عشرين دينارا فزكاته نصف دينار واذا بلغ اربعين دينارا فزكاته دينار سواء اكان الخالص منه بلغ حد النصاب او لم يبلغ، فالمناط ببلوغ الدرهم والدينار فان غشه وخليطه قليل لا يمنع عن صدق عنوان الدرهم والدينار وهذا نظير باب الدية فان في باب الدية لابد من اعطاء الف دينار من الذهب او عشرة الاف درهم على المشهور او اثنى عشر الف درهم بناء على ما قويناه وعلى جميع التقادير اذا كان الدينار مغشوشا وكان غشه قليل بحيث لا يمنع من صدق الدينار عليه فعندئذ يكفي دفع الف دينار وان كان خالصه اقل من الف دينار وكذلك الحال في الدرهم فان عشرة الاف درهم خمسة الاف ومئتين وخمسين مثقالا اذا صدق عليه عشرة الاف درهم وان كان مغشوشا وان لم يبلغ خالص الفضة بقدر النصاب كفى ذلك في باب الدية فالمناط انما هو بصدق الدرهم والدينار باعتبار ان الدينار لا يمكن استعماله من خالص الذهب لان الذهب بطبعه لين لابد من مزج شيء اخر معه كالنحاس وما شاكل ذلك حتى تستقر اجزائه والا فأجزائه لينة وغير قابلة للاستعمال فلابد من الخليط فان كان الخليط قليل غير مانع من صدق الذهب والفضة كما انه غير مانع من صدق الدرهم والدينار فعندئذ الزكاة على الدرهم والدينار، واما اذا كان غشه كثيرا بحيث يكون مانعا عن صدق الدرهم والدينار او صدق الذهب والفضة كما اذا كان نصفه مغشوشا او اكثر من النصف فعندئذ لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار على المغشوش وبلوغ خالصه حد النصاب لا يوجب الزكاة فان موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار كما ورد في الروايات شرط ان يكونا رائجين ولو نوعا فما ذكره الماتن قدس سره من انه اذا بلغ خالصهما حد النصاب وجبة الزكاة فيهما، الامر ليس كذلك فان خالصهما اذا بلغ حد النصاب وحيث انهما لا يصدق عليهما الدرهم والدينار فلا يكونا موضوع للزكاة لان موضوع الزكاة الدرهم والدينار الرائجين في السوق ولو نوعا فما ذكره قدس سره غير تام .
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا شك في بلوغه حد النصاب لم تجب زكاته اذا كان الفحص عنه ضرري ، الظاهر ان الامر ليس كذلك وان الشبهة شبه موضوعية ولا يجب الفحص في الشبه الموضوعية مطلقا سواء كان الفحص ضرري او لم يكن ضرري فعلى كلا التقديرين ولا مانع من الرجوع الى الاصول المؤمنة نعم قد يقال كما قيل بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية كما اذا شك في انه مستطيع او ليس بمستطيع فالفحص بحاجة الى الرجوع الى حساب امواله وفي مثل ذلك قد يقال كما قيل بوجوب الفحص ولكن لا يمكن المساعدة عليه اذ لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا بلا فرق بين الشك في الاستطاعة او غيرها وكذلك في المقام لا يجب الفحص هل ان الخالص من الذهب والفضة حيث الدلالة وان كانت تامة الا انها ضعيفة من ناحية السند فمن اجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها من جهة ضعف سندها ودعوى انجبارها بعمل المشهور هذه الدعوى مدفوعة اولا ان عمل المشهور بها غير معلوم بل المشهور قد عمل بالشبهات الموضوعية بعدم الفحص لا بوجوب الفحص ولا دليل على عمل المشهور جابر او كاسر الا اذا وصل عمل المشهور الينا من زمن الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة
فالنتيجة ان الشبهة اذا كانت موضوعية فلا يجب الفحص عنها سواء كان الفحص ضرري او لا فعلى كلا التقديرين لا دليل على وجوب الفحص والمرجع هو الاصول المؤمنة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo