< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكر الماتن قدس سره : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب او الدينار المغشوش بالفضة لم يجب عليه شيء الا اذا علم بان خالصهما بلغ حد النصاب، فعندئذ تجب الزكاة سواء علم ببلوغهما النصاب او احدهما دون الاخر واما اذا لم يعلم ذلك فيجب عليه الفحص والاختبار، ذكر الماتن في هذه المسألة ثلاثة فروع :- الاول لا تجب الزكاة في الدراهم المغشوشة بالذهب ولا الدنانير المغشوشة بالفضة، الثاني ان خالص الفضة اذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه وكذا خالص الذهب اذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه، الثالث اذا لم يعلم بلوغ شيء منها حد النصاب ويشك في ذلك فقد ذكر الماتن وجوب الفحص
اما الفرع الاول : فان كان الغش قليلا بحيث لا يكون مانعا عن صدق الدرهم المغشوش بالذهب فاذا كان قليل ولم يكن مانعا عن صدق الفضة فتجب الزكاة فيه وان كان مغشوشا لانه يصدق عليه عنوان الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة وكذلك الحال في الدينار المغشوش بالفضة اذا كان غشه قليلا لا يمنع من صدق الدينار فاذا بلغ النصاب وجبة الزكاة فيه واما اذا كان الغش فيه كثيرا بحيث يكون مانع عن صدق الدرهم والدينار كما اذا فرضنا نصفه من الذهب ونصفه من الفضة فلا يصدق عليه عنوان الدرهم المسكوك من الفضة ولا يصدق عليه عنوان الدينار المسكوك من الذهب فعندئذ هل تجب الزكاة فيهما اذا بلغ خالص كل منهما حد النصاب ؟ ذكر الماتن قدس سره اذا بلغ خالص كل منها مقدار النصاب فاذا كانت الفضة لوحدها بمقدار النصاب وكذلك الذهب اذا كان بمقدار النصاب فتجب الزكاة او اذا كان احدهما بمقدار النصاب دون الاخر فتجب الزكاة فيه أي فيما بلغ حد النصاب واختار ذلك السيد الاستاذ قدس سره ايضا على ما في تقرير بحثه وقد افاد في وجه ذلك ان الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الفضة والذهب هذه الروايات لا تشمل المركب منهما فانه لا يصدق لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة فلأجل ذلك لا يكون مشمولا لتلك الروايات، ولكن المستفاد من هذه الروايات بحسب المتفاهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع ان الحكم الثابت للأجزاء فهو ثابت للمركب ايضا فانه لا يشك في ان الاجزاء اذا كانت مماثلة ومشاركة في الحكم فيكون ذلك الحكم ثابتا للمركب منها ايضا فاذا فرضنا انه جعل معجونا مركبا من الطحال والدم المتخلف في الذبيحة ودم السمك الميتة وكذا سائر اجزاء الذبيحة المحرمة اكلها كالنخاع وما شاكل ذلك فاذا جعل معجون منها بدون استهلاك بعضها مع البعض الاخر فحكم هذه الاجزاء يثبت لهذا المركب ايضا مع انه لا يصدق على هذا المركب عنوان شيء من الاجزاء ولكن حكم الاجزاء وهو حرمة الاكل ثابت لهذا المركب ايضا، وذكر ان المقام ايضا كذلك فان المركب من الذهب والفضة فان للذهب حكم اذا بلغ حد النصاب وجبة الزكاة فيه وكذا الفضة اذا بلغت حد النصاب وجبة الزكاة فيه، واما اذا كان المركب منهما ولم يصدق على احد منهما لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة ولكن حكم الاجزاء ثابت للمركب بمقتضى الارتكاز العرفي فان حكم الاجزاء وجوب الزكاة ووجوب الزكاة ثابت للمركب منهما ايضا ومع امه لا يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة ولكن مع ذلك يثبت حكمهما وهو وجوب الزكاة للمركب ايضا فان الذهب والفضة شريكان في الحكم وهو وجوب الزكاة وهو ثابت للمركب منهما ايضا هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره
والظاهر انه غريب جدا فكيف يمكن قياس المركب من الذهب والفضة بالمركب من الاشياء المحرمة اكلها فانها اذا جعلها معجونا مركبا فلا شبهة في انه حرام فان المركب من الحرام حرام كما ان المركب من الاشياء المحللة حلال كما ان المركب من الاشياء النجسة نجس وان نفس الروايات التي تدل على عدم جواز الطحال واكل الدم وان كان طاهرا فان الروايات التي تدل على حرمة الدم فانها بإطلاقها تشمل ما اذا كان الدم جزء المركب او مستقل كذلك اكل الطحال واكل النخاع حرام سواء كان مركبا مع شيئا اخر او لا فان نفس الروايات تشمل الحالتين معا واما في المقام ليس كذلك فان الروايات تدل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار المسكوكين من الفضة والذهب للمعاملة اذا بلغا حد النصاب وموضوع وجوب الزكاة الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة والدينار المسكوك من الذهب للمعاملة وان لم يصدق فلا موضوع لوجوب الزكاة، فاذا كان الذهب مركب مع الفضة فانه لا يصدق عليه لا ذهب ولا فضة فينتفي وجوب الزكاة بانتفاء موضعها والادلة لا تشمل ذلك فانها تدل على وجوب الزكاة في الدرهم المسكوك من الفضة والدينار المسكوك من الذهب والمفروض ان الدرهم لا يصدق على المركب والدينار لا يصدق على المركب، فان الزكاة انما تجب في موضوع خاص وهو الدرهم المسكوك من الفضة والدينار المسكوك من الذهب والمفروض ان عنوان الدينار وكذلك عنوان الدرهم لا يصدق على المركب منهما وهو ليس موضوع لزكاتهما فينتفي بانتفاء موضوع الزكاة ولو فرضنا ان كل منهما يبلغ مقدار النصاب او ازيد فطالما لم يصدق عليه عنوان احدهما فلا تجب الزكاة فيه وان كان الخالص من احدهما يبلغ حد النصاب فلا تجب عليه الزكاة طالما لم يصدق عليه عنوان احدهما، وما جاء بتقرير السيد الاستاذ غريب جدا ولا يمكن قياس المقام على المعاجين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo