< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ملخص ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره في المقام ان زكاة النقدين متعلقة بالعين بنحو الشركة في المالية وعلى هذا ففي المقام اذا كان الزائد بلغ حد النصاب سواء اكان الزائد دينارا ام كان درهما فان الزائد بمقدار مئتين من النقود سواء اكان هذا الزائد دينارا فزكاته خمسة دنانير وان كان درهما فزكاته خمسة دراهم، غاية الامر قد ثبت في زكاة النقدين ان المكلف مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس النصاب او يدفع قيمتها من الفضة اذا كان زكاة الذهب واما في زكاة الفضة فالواجب هو الجامع بين العين وبين قيمتها فهو مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس النصاب او يدفع قيمتها من الذهب، فالقيمة احد طرفي الواجب التخييري وبما ان القيمة مرددة بين الاقل والاكثر فانها اذا كانت من الذهب فهي اكثر واما اذا كانت دائرة بين الاقل والاكثر فالمتيقن هو اشتغال الذمة بالأقل واما بالنسبة الى الاكثر فاشتغال الذمة به مشكوك به فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة هكذا ذكره قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه
الظاهر ان ما جاء في تقرير بحثه غير تام وذلك لان ما ذكره انما يتم اذا كان العلم الاجمالي بين القيمتين وان الواجب عليه اما قيمة الفضة او قيمة الذهب فاذا كان هناك علم اجمالي بين القيمتين والمعلوم بالإجمال القيمة وهي مرددة بين الاقل والاكثر ففي مثل ذلك فالأقل متيقن ولا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة عن الاكثر فان العلم الاجمالي اذا كان طرفيه مرددين بين الاقل والاكثر فهو لا يكون منجزا ولا مانع من الرجوع الى الاصول المؤمنة بالنسبة الى الاكثر فهذا الاصل المؤمن يوجب انحلال هذا العلم الاجمالي حكما، فما جاء في تقرير السيد انما يتم على هذا الفرض بان يكون العلم الاجمالي بوجوب دفع القيمة وهي مرددة بين الاقل والاكثر فالمعلوم بالإجمال القيمة وهي مرددة بين الفرد الاقل والاكثر فان الاقل متيقن والاكثر مشكوك فيه فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة عن الاكثر، ولكن الامر في المقام ليس كذلك فان المعلوم ه الزكاة المتعلقة اما بالدينار او الدرهم فان كان الزائد درهما فالزكاة متعلقة بالدرهم وان كان دينارا فالزكاة متعلقة بالدينار غاية الامر قد ثبت بالدليل ان المكلف مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس النصاب وان يدفع قيمتها من الذهب اذا كان زكاة الفضة او قيمته من الفضة اذا كان زكاة الذهب فمعلوم بالإجمال مردد بين الزكاتين او بين الواجبين فالواجب في زكاة الدينار الجامع بين القيمة والعين وكذلك في زكاة الدرهم فالواجب هو الجامع المردد بين دفع الزكاة من العين من نفس النصاب او دفع قيمتها من الذهب، ومن الواضح ان في المثال قيمة الزكاة من الدرهم خمسة دراهم وقيمتها من الذهب نصف دينار واما اذا كانت الزكاة من الذهب فالواجب هو الجامع بين دفع الزكاة من نفس النصاب وهو الخمس دنانير وبين دفع قيمتها من الفضة وقيمة خمسة دنانير من الفضة خمسين درهم وهما امران متباينان الواجب العلم الاجمالي فالواجب في زكاة الذهب الجامع بين الزكاة من نفس العين وبين قيمتها من الفضة وهي خمسين درهم والواجب في زكاة الدرهم هو الجامع بين دفع الزكاة من نفس النصاب ونفس العين وبين دفع قيمتها وقيمة خمس دراهم نصف دينار، فالمعلوم بالإجمال مردد بين المتباينين لا بين الاقل والاكثر وليس هنا علم اجمالي بين القيمين بل العلم الاجمالي بين الواجبين الجامع بين القيمة والعين كذا في زكاة الفضة الواجب هو الجامع والمعلوم بالإجمال مردد بين الواجبين المتباينين فاذا كان العلم الاجمالي منجز فيجب الاحتياط ومقتضى وجوب الاحتياط هو الجمع، اخراج الزكاة من الدينار بين دفع خمس دنانير وبين دفع قيمتها من الفضة وايضا اخراج الزكاة من الدرهم مردد بين اخراج خمس دراهم من نفس النصاب وبين اخراج قيمتها من الذهب وهو نصف دينار، فما ذكره السيد الاستاذ قدس ره على ما جاء في تقرير بحثه مبني على ان يكون هنا علم اجمالي بالقيمة وهي مرددة بين الاقل والاكثر وما نحن فيه ليس كذلك فان المعلوم بالإجمال مردد بين المتباينين وفي مثل ذلك يكون العلم الاجمالي منجز ومقتضى وجوبه وجوب الاحتياط والجمع بزكاة كل من الدينار والدرهم .
ثم ذكر الماتن قدس سره : لو كان عنده ثلاثة مئة درهم مغشوش وعلم ان الغش ثلثها فعلى هذا فالفضة الخالصة ثلثين من ثلاثة مئة درهم وثلثها غش ففي مثل ذلك فالمكلف اما ان يخرج زكاة الخالصة وهو مئتا درهم وزكاتها خمسة درهم ن ان يخرج زكاة المغشوشة فالذي يكون معادل لزكاة المغشوشة سبعة دراهم ونصف من المغشوش، ولكن ذكرنا انه لا زكاة في الخالص انما الزكاة في الدرهم والدينار المسكوكين بسكة المعاملة الا فهما ليس موضوعا للزكاة، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه موضوع للزكاة فان الخالص منها بمقدار مئتين درهم وزكاتها خمسة دراهم فاذا اخرج خمسة دراهم خالصة من الفضة فقد ادى الزكاة او اخرج من المغشوش خمسة دراهم ونصف ايضا يكون ادى حق الزكاة باعتبار ان كل درهم ثلثه الغش والثلثان من الخالص، واما اذا لم يكن بنحو التساوي كما اذا كان في بعض الدراهم الغش بمقدار النصف وفي بعضها الاخر بمقدار الثلث وفي بعضها بمقدار الربع او بمقدار الخمس فيختلف ثلث العشر باختلاف الدراهم فعندئذ لا يكفي اخراج سبعة دنانير ونصف من الذهب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo