< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكر الماتن قدس سره يعتبر في وجوب الزكاة في الغلاة امران :-
الاول : بلوغها حد النصاب وهو مما لا شبهة فيه وتدل عليه الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حد التواتر الاجمالي بل ذكر السيد الاستاذ قدس سره لا يبعد بلوغها حد التواتر اللفظي، وكيف ما كامن فالروايات كثيرة جدا وتدل على اعتبار النصاب في زكاة الغلاة، وكذلك روايات تدل على تحديد النصاب فتارة بالأوزان السابقة واخرى بالأوزان الواردة في الروايات مثلا ذكر الماتن قدس سره ان وجوب الزكاة بالمن الشاهي وهو الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا مئة واربعة واربعون مننا فاذا وصل لذلك فقد بلغ حد النصاب وتجب فيه الزكاة وبالمن التبريزي وهو الف مثقال صيرفي مئة واربعة وثمانون منا الا نصف مننا، والاوزان المتعارفة في العراق هي الحقة وهي تسعة وثلاث وثلاثون مثقال صيرفي وبحقة النجف اثنى عشر وثمانية وزن وهو حد نصاب الزكاة، وهذه الاوزان قد تركت الان وصارت مغفول عنها ولعل السر في ذلك ان هذه اوزان اقليمية وليست عالمية ومن جهة التقاء البلدان بعضها بالبعض الاخر جعل لكل بلد وزن خاص اما الوزن المتعارف في جميع البلدان هو الكيلو وهو المستعمل في الوقت الحاضر
وكيف ما كان يدل على ذلك مجموعة من الروايات منها صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه واله )، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم، إذا خرصه أخرج زكاته)[1] هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الزكاة في الغلاة الاربع خمسة اوساق بوسق النبي وكل وسق ستون صاعا فالمجموع ثلاثة مئة صاع فاذا وصل كذلك فقد بلغ حد النصاب، ومنها صحيحة عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة)[2] فان هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة ودلت على نفي الزكاة عن اقل من خمسة اوساق، ومنها صحيحة محمد ابن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب، ما اقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة اوسق)[3] فالنتيجة ان الروايات في حد النصاب كثيرة
ولكن في مقابل هذه ذلك روايات اخرى تدل على ان كل ما نبت من الارض ففيه الزكاة قل او كثر لا فرق في ذلك منها رواية ابي بصير قال : قال ابو عبد الله عليه السلام لا تجب الزكاة الا في وسقين والوسق ستون صاعا) فان هذه الرواية تدل على وجوب الزكاة في الوسقين، ومنها رواية اسحاق ابن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام في حديث زكاة الحنطة والتمر قال قلت انما أسئلك عما خرج قليل كان او كثير أله حد يزكي ما خرج منه فقال : زكي ما خرج منه قليلا كان او كثيرا) فان هذه الرواية ايضا واضحة الدلالة على ذلك، ومنها رواية ابن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق) فهذه الروايات تدل على خلاف الروايات المتقدمة لكنها بأجمعها ضعيفة السند اما من جهة السند كما في الرواية الاخيرة او من جهة ان في سندها محمد ابن السندي وهو لم يوثق، وكيف ما كان فان هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها حتى يمكن ان تعارض الروايات المتقدمة ومنها رواية معتبرة وهي صحيحة عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته كم في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال : في ستين صاعا) فان هذه الصحيحة تدل على وجوب الزكاة في ستين صاع وهي معارضة للروايات المتقدمة، لكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه انه لابد من طرح هذه الرواية لانها شاذة في مقابل تلك الروايات المشهورة اما متواترة او غير متواترة فعلى كلا التقديرين لابد من طرح تلك الرواية ورد علمها الى اهلها
ما ذكره السيد الاستاذ على ما جاء في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه لان الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في خمسة اوساق وكل وسق ستون صاعا فان بغت تلك الروايات حد التواتر الاجمالي فهذه الروايات مخالفة للسنة فلابد من طرحها بمقتضى الروايات التي على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو زخرف او باطل او لم اقله فلا تصل النوبة الى رد علمها الى اهلها ولابد من طرحه بمقتضى تلك الروايات انها زخرف او باطل او لم اقله، واما اذا لم تكن تلك الروايات لم تبلغ حد التواتر فاذاً لا مانع من المعارضة غاية الامر ان تلك الروايات كثيرة وهذه الصحيحة رواية واحدة ولا مانع من المعارضة بين الروايات الكثيرة وراية واحد بعدما لم تبلغ كثرة الروايات حد التواتر ولا مانع من المعارضة بينهما، وذكر الاصحاب منهم السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه من حمل صحيحة الحلبي على الاستحباب بقرينة تلك الروايات، الظاهر انه لا يمكن الالتزام بذلك الحمل فان هذه الصحيحة تدل على وجوب الزكاة في ستين صاعا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب اما بالنسبة الى ما زاد فان هذه الصحيحة تنفي اعتبار ما زاد في وجوب الزكاة بالإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فان المولى كان قد بين ان في ستين صاع زكاة وسكت عما زاد عن ذلك فهل الزيادة معتبرة او لم تكن معتبرة والاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فهو اضعف الاطلاقات ونفس الروايات المتقدمة قرينة عن رفع اليد عن هذا الاطلاق وتقيده بما زاد عن ستين صاع ولا تحمل هذه الصحيحة على الاستحباب بل تقيدها بما زاد على ستين صاعا باعتبار ان حد النصاب خمسة اوساق وكل وسق ستون صاعا فنقيد اطلاق هذه الصحيحة بما زاد على ستين صاعا وبذلك يجمع بينهما فما هو المشهور من حمل هذه الصحيحة على الاستحباب لا وجه له بل لابد من تقيد اطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدمة وبعد التقيد ترتفع المعارضة بينهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo