< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
الى هنا قد تبين ان نصاب زكاة الغلاة الاربعة كما ورد في الروايات الكثيرة خمسة اوساق وكل وسق ستون صاعا والصاع تسعة ارطان من الرطل العراقي وستة ارطال من المدني واثنى عشر من الرطل المكي وكل رطل ثمانية وستين مثقال صيرفيا وربع وكل رطل اربعة امداد وكل مد تقريبا ثلاثة ارباع الكيلو واربعة امداد تقريبا ثلاثة كيلو، وهذه الامور ثابتة بالشريعة المقدسة بالروايات ويبحث منها في غير مورد ولا سيما في مسألة الكر يبحث عن هذه الاوزان موسعا، ولكن في مقابل هذه الروايات التي تدل على ذلك وهي روايات كثيرة وصحيحة جملة من الروايات ولكن اكثرها ضعيف من ناحية السند الا رواية واحدة وهي صحيحة الحلبي فان هذه الصحيحة تدل على ان نصاب الغلاة ستون صاعا فاذا بلغت الحنطة ستين صاعا ففيها الزكاة وكذا الشعير اذا بلغ ذلك ففيه الزكاة وكذا الحال في التمر والزبيب، فان قلنا بان روايات خمسة اوساق روايات متواترة اجمالا فان صحيحة الحلبي مخالفة لهذه الروايات فلا تكون حجة في نفسها واما اذا لم نقل بذلك وهي لم تبلغ حد التواتر فتقع المعارضة بين تلك الروايات التي تحدد النصاب بخمسة اوساق وهذه الصحيحة التي تحدد النصاب بستين صاعا فتقع المعارضة بينهما وهذه الصحيحة مؤيدة لتلك الروايات الضعيفة ولهذه الصحيحة مدلولان :- احدهما ايجابي وهو ان هذه الصحيحة تدل على ان حد نصاب الغلاة الاربعة ستون صاعا فتدل بالدلالة اللفظية النفسية على ان حد النصاب في الغلاة الاربعة ستون صاعا، ثانيها مدلولها السلبي وهي انها تدل على نفي نصاب اخر في الغلاة الاربعة وهذا المدلول السلبي مدلول اطلاقي فالصحيحة تدل بإطلاقها على نفي نصاب اخر للغلاة الاربع وهذا الاطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان وسكت عن بيان نصاب اخر وهذه الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يدل على نفي نصاب اخر للغلاة الاربعة، واما الروايات المتقدمة فهي تدل بالدلالة اللفظية النفسية على ان نصاب الغلاة الاربعة خمسة اوساق، فلا يمكن ان يكون اطلاق الصحيحة معارض للدلالة تلك الروايات لان دلالتها ناصه ولفظية، اما دلالة الصحيحة على نفي نصاب اخر انما هي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان وهو من اضعف الاطلاقات فلابد من تقديم الطائفة الاولى على هذه الصحيحة وتقيد اطلاق الصحيحة بتلك الروايات ونتيجة هذا التقيد هو حمل هذه الصحيحة على انها في مقام بيان جزء النصاب لا في مقام بيان تمام النصاب وبذلك يمكن رفع التعارض والتنافي بينهما، واما ما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب من حمل الصحيحة على الاستحباب فلا وجه له اذ ليس هنا قرينة على الاستحباب بل مقتضى تقديم الطائفة الاولى على الصحيحة تقيد اطلاقها فلابد من ضم اربعة اوساق اخرى الى الصحيحة حتى يتم النصاب .
ثم ذكر الماتن قدس سره : لا يجب الزكاة في اقل من النصاب وان كان يسيرا وتجب الزكاة في الزائد يسيرا كان او كثيرا، وهذا هو مقتضى الروايات التي تحدد النصاب وتحدد ان نصاب الغلاة خمسة اوساق من الواضح اذا قل من خمسة فلا زكاة وهذه الروايات بينت ان الحنطة اذا بلغت خمسة اوساق ففيها الزكاة اما اذا لم تبلغ وان كان عدم بلوغها بشيء يسير فلا زكاة فيها وهو مقتضى الروايات التي تحدد النصاب بحد خاص، وكذلك بالنسبة الى الزائد فان الغلاة تختلف عن الانعام الثلاثة وعن الذهب والفضة فان للغلاة الاربعة نصاب واحد اما الانعام الثلاث اكثر من نصاب مثلا الغنم اربعين منها شاة لمئة وواحد وعشرين شاتان وبين النصابين لا زكاة واما في زكاة الغلاة بين النصابين غير موجود لان للغلاة نصاب واحد فاذا كان كذلك وفي الزائد زكاة فاذا كان ستة اوساق فلابد من اخراج زكاة الجميع وليس زكاة خمسة اوساق فقد فاذا زاد وان كانت الزيادة يسيره فلابد من اخراج الزكاة منها ايضا واما في زكاة الاغنام فالروايات تدل على انه لا زكاة بين النصابين وكذلك في زكاة الابل فاذا بلغت خمسة ففيها شاة واما اذا بلغت ستة او سبعة او ثمانية فلا زكاة في الزائد الا اذا بلغت عشرة ففيها شاتان اما في المقام ليس كذلك مضافا الى ان هنا روايات تنص على انه لا زكاة في اقل من خمسة اوساق فاذا بلغت الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب خمسة اوساق ففيها الزكاة اما اذا نقص ولو يسيرا فلا زكاة فيه وتدل على ذلك جملة من الروايات، اما وجوب الزكاة في الزائد فهو على القاعدة فان عدم الوجوب يحتاج الى دليل .
الامر الثاني : ان يكون مالكا سواء كان ملكه بالزراعة او ملكه بالانتقال قبل انعقاد الحبة في الحنطة والشعير وقبل ان يصير تمرا او زبيبا فاذا بلغ في ملكه فتوجيه الخطاب بالزكاة الى المالك فاذا اشترى الزرع ثم صار حنطة او شعيرا فخطاب الزكاة متوجه اليه لا الى البائع، اما اذا اشترى الزرع من الحنطة والشعير بعد تعلق الزكاة فوجوب الزكاة يكون على البائع وليس على المشتري كلام تتمة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo