< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكر الماتن قدس سره الثاني في وجوب الزكاة في الغلاة الاربعة التملك بالزراعة او انتقالها اليه بالشراء قبل وقت التعلق كما اذا اشترى مزرعة الحنطة او مزرعة الشعير قبل وقت تعلق الزكاة بالحنطة والشعير فعند اذ تجب عليه الزكاة اذا صارت المزرعة حنطة او شعيرا وتجب عليه الزكاة والوجه في ذلك ان الامر بالزكاة موجه الى مالك الحنطة ومالك الشعير فاذا اشترى مزرعة قبل وقت التعلق واذا صار وقت التعلق فالخطاب بإخراج الزكاة موجه اليه باعتبار انه مالك للحنطة واما اذا اشترى بعد وقت التعلق فالخطاب متوجه الى البائع وليس للمشتري لان البائع هو المالك للحنطة والشعير في وقت تحققهما ذلك الحال فيما اذا اشترى النخل قبل وقت تعلق الزكاة بثمرها او اشترى ثمرها منفردا بدون شراء الشجرة وينتقل اليه قبل وقت تعلق الزكاة بها، فالنتيجة انه لابد ان يكون مالك للغلاة الاربعة قبل تعلق الزكاة فيها وان يكون مالكا لها قبل وقت تعلق الزكاة فيها وهو المعتبر والظاهر ومقتضى الروايات التي تدل على وجوب الزكاة على المالك فان هذه الروايات تدل على انه اذا كان مالكا وقت التعلق كفى ذلك في توجيه الخطاب بإخراج الزكاة اليه
اما وقت الاخراج ففيه قولان فان المعروف والمشهور بين الاصحاب ان وقت تعلق الزكاة هو انعقاد الحب في النحطة والشعير واما في ثمر النخل وقت تعلق الزكاة باحمرار التمر او اصفراره واما بالنسبة الى العنب اذا صار حصرما تعلقت الزكاة به، وقد ادعي على ذلك الاجماع، ولكن الظاهر ان الاجماع غير ظاهر لوجود المخالف في المسألة هذا مضافا الى انه لو كان الاجماع ثابتا فانه بين المتأخرين ولا طريق لثبوته بين المتقدمين على تقدير ثبوته بين المتقدمين فلا طريق الى انه وصل اليهم من زمن الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة فمن اجل ذلك لا يمكن الحكم بحجية الاجماع لانه في نفسه لا يكون حجة انما يكون حجة اذا وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة، وذهب جماعة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع الى ان وقت التعلق وقت صدق الاسم فاذا صدق اسم الحنطة تعلقت الزكاة بها واذا صدق اسم الشعير تعلقت الزكاة به واذا صدق عنوان التمر واسم التمر تعلق الزكاة به واذا صدق عنوان العنب واسمه تعلقت الزكاة به فالمناط صدق الاسم لا بانعقاد الحب في الحنطة والشعير ولا بالاصفرار والاحمرار في ثمر النخل ولا في الحصرم في العنب، ففرق بين العنب وبين باقي الغلاة فان في الحنطة والشعير وقت التعلق هو وقت الاخراج وكذلك في التمر اما في العنب وقت التعلق هو العنب اما وقت الاخراج هو الزبيب وسوف نتكلم فيه
وقد اختار الماتن قدس سره هذا القول لان المناط انما هو بصدق الاسم لكن ذكر ان الاحوط هو القول الاول والمراد مراعات احوط القولين ظاهر هو قول صدق الاسم لوجوه :-
الوجه الاول : الروايات فان الوارد فيها ان الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب فان الموضوع في هذه الروايات الحنطة والشعير وليس انعقاد الحبة لان صدق انعقاد الحبة غير معلوم بنضر العرف بل عرفا لا يصدق عليه حنطة وشعير وكذلك احمرار التمر لا يصدق عليه عنوان التمر لان عنوان التمر لليابس منه فيستفاد من الروايات ان موضوع الزكاة الحنطة والشعير والتمر ولم يرد في شيء من الروايات ان وقت تعلق الزكاة انعقاد الحب لا في الحنطة ولا في الشعير
الوجه الثاني : قول اللغوي فان اهل اللغة اتفقوا على عدم صدق الحنطة على انعقاد الحب ولا عنوان الشعير بل انما تصدق الحنطة والشعير على اليابس وكذلك التمر وايضا في العرف كذلك فان المتعارف والمتفاهم العرفي من الحنطة هي اليابسة، اما صدق الحنطة حين انعقاد الحب غير معلوم بنظر العرف من اجل ذلك الاقوى هو القول الثاني وان المناط انما هو بصدق الاسم والعمدة في المقام هي الروايات فان في شيء من الروايات لم يرد ان وقت تعلق الزكاة هو انعقاد الحب لم يرد من ذلك شيء في الروايات، ولو شككنا في ان وقت تعلق هل هو صدق الاسم او وقت التعلق حين انعقاد الحب او حين الاصفرار والاحمرار فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة من حين انعقاد الحب ولا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة فالمتيقن هو الحنطة والشعير والتمر فاذا صدقت هذه العناوين وجبت، واما في العنب فقد ورد في جملة من الروايات ان حين تعلق الزكاة هو صدق اسم العنب فاذا صدق تعلقت الزكاة به اما وقت الاخراج فهو حال الزبيب فاذا صار زبيبا فحينئذ يجب اخراج الزكاة اما في حال انه عنب فلا يجب اخراج الزكاة وتدل على ذلك جملة من الروايات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo