< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكر الماتن (قدس) ان ثمرة النخل اذا كان مخروص على المالك فطلب الساعي من الحاكم الشرعي الزكاة لم يجب عليه القبول واما اذا دفع المالك الزكاة الى الساعي فيجب عليه القبول، وهذا مبني على مسلك المشهور من ان الزكاة متعلقة بالحنطة والشعير من حين انعقاد الحب واما وقت الاخراج هو وقت التصفية وكذلك الزكاة في النخيل تتعلق بالثمرة عند احمرارها او اصفرارها أي عندما كان بسرا او رطبا ولكن وقت اخراجها وقت صيرورتها تمرا وكذلك الحال في العنب، وعلى هذا اذا طلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي لم يجب على المالك القبول فان المالك غير ملزم بإخراج الزكاة قبل وقتها، وقد وافق على ذلك السيد الاستاذ (قدس) على ما في تعليقه وقد ذكر انه لا يجب على المالك القبول لان وقت الاخراج هو وقت التصفية او وقت الاجتذاب او الاقتطاف الما لم يأتي الوقت لم يكن المالك ملزما بإخراج الزكاة
ولكن الصحيح وجوب القبول على المشهور من ان الزكاة متعلقة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبتهما وكذا الزكاة متعلقة بثمرة النخيل عند اصفرارها او احمرارها وعلى هذا فاذا طلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي من باب الولاية فان للحاكم الشرعي ولاية على حصة الفقراء فاذا كان هكذا وامر الساعي بالمطالبة من المالك فيجب على المالك ان يدفع حصة الفقراء وليس له عدم القبول لان تأخير اخراج الزكاة الى زمان يبسها وجفافها هذا التأخير من باب الارفاق والا فلا دليل عليه كما هو الحال في الخمس فانه متعلق عند ظهور الربح ولكن تأخير الدفع يجوز له والتصرف فيه كل ذلك من باب الارفاق وكذلك الحال في الزكاة فاذا تعلقت الزكاة بالحنطة والشعير من حين انعقاد حبتهما يجوز للمالك اخراج حصة الفقراء ولهذا يجوز للمالك ان يرجع الى الحاكم الشرعي فان أخذ حصة الفقراء قبل التصفية فعليه ان يعطي الاجرة للحفاظ عليها وسقيها وتصفيتها فللمالك ان يرجع الى الحاكم الشرعي والمطالبة بالأجرة، وعلى هذا فالحاكم الشرعي اذا طلب من المالك دفع حصة الفقراء من باب الولاية فليس للمالك عدم القبول، فما ذكره الماتن من عدم وجوب القبول وكذلك ما ذكره السيد الاستاذ على ما في تقريره مبني على ان للخروج وقت خاص وهو وقت التصفية في الغلة ولا يكون المالك ملزم بدفع الزكاة قبل وقت الاخراج، واما بناء على ما ذكرناه من انه ليس للإخراج وقت خاص فاذا تعلقت الزكاة بها جاز اخراج حصة الفقراء والتأخير من باب الارفاق وذلك لانه لا دليل على ان وقت الاخراج خاص بوقت غير دعوا الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب، ووقت الاخراج في التمر هو وقت الاجتذاب ووقت الاخراج في الزبيب هو وقت الاقتطاف دعوا الاجماع على ذلك ولكن ذكرنا غير مرة ان مثل هذا الاجماع لا يمكن الاخذ به لان الاجماع غير ثابت بين المتأخرين فان المخالف في المسألة موجود ومع الاغماض عن ذلك ان الاجماع ثابت بين المتأخرين الا ان هذا الاجماع لابد ان يكون واصل الى المتأخرين من المتقدمين ولا طريق لنا الى ان هذا الاجماع وصل اليهم من القدماء وايضا الاجماع الثابت بين القدماء لا يكون حجة الا اذا احرزنا انه وصل اليهم من زمن الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا الى احراز ذلك فمن اجل ذلك لا يكون الاجماع حجة ولا نعتمد على شيء من الاجماعات المدعاة في كلمات الاصحاب فلا دليل على وقت الاخراج غير وقت التعلق، وعلى هذا فاذا طلب الحاكم الشرعي من باب الولاية حصة الفقراء باعتبار ان حصتهم ولايتها للحاكم الشرعي لا للمالك فاذا طلب من المالك حصة الفقراء وجب عليه دفعها الى الحاكم الشرعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo