< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكر الماتن قدس سره : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات، هذا مما لا شبهة فيه وقد تدل على ذلك مجموعة من الروايات على ان الزرع اذا سقي بماء السماء او بماء الانهار او بمس عروقه من الماء تحت الارض ففيه العشر واما ما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ففيه نصف العشر أي ما كان سقيه بالعلاج ففيه نصف العشر وما كان بدون العلاج كما المطر والانهار ففيه العشر وقد تنص على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة الفضلاء (من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا)[1] ومنها صحيحة الحلبي قال : قال ابو عبد الله عليه السلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا، العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر)[2] فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على التفصيل المتقدم، ومنها صحيحة ابي نصر قال ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به اهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم في ما عمر منها)[3] وهذا اشارة الى ان العشر ونصف العشر بالنسبة الى ما سقي بالسماء وما سقي بالدوالي، ومنها صحيحة زرارة وبكير جميعا عن ابي جعفر عليه السلام قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا)[4] وغيرها من الروايات الكثيرة التي تدل على هذا التفصيل بين العشر ونصف العشر اذا كان السقي بالعلاج ففيه نصف العشر واذا كان السقي بدون العلاج ففيه العشر وفي بعضها فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقته بالدوالي ففيه نصف العشر فهذه الروايات واضحة الدلالة .
وهل هذه الروايات تشمل ما اذا كان السقي مشتركا في فترة زمنية تسقى المزرعة بالدوالي وفي فترة زمنية اخرى تسقى بماء المطر ؟ الظاهر ان هذه الروايات لا تشمل ذلك فانها تدل على ان ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر واما السقي المشترك بينهما فهو خارج عن مدلول هذه الروايات فعندئذ هل يمكن الحكم بالاشتراك على القاعدة كما اذا فرضنا ان المزرعة تسقى في فترة زمنية بالدوالي وفي فترة زمنية اخرى بالسماء سواء اكانت بنحو التساوي ام لم تكن كذلك بان كان سقيها بالمطر اكثر من الدوالي او بالعكس لكن يصدق عرفا انها سقت بهما معا وان كان بأحدهما اقل من الاخر فهل يمكن ان يزكي نصف الغلة المتعلقة للزكاة بنصف العشر ونصفها الاخر بنصف نصف العشر ؟ الظاهر انه لا يمكن الحكم بذلك على القاعدة اذا صدق عليها انها سقي بالسماء وكان سقيها بالدوالي قليل وضئيل بحيث لا يصدق انها سقيت به عرفا فعندئذ مشمول للروايات وكذلك العكس اذا صدق عرفا انها سقت بالدوالي لا بالسماء وان كان الزرع في فترة بقائها على الارض كأربعة اشهر او اكثر او اقل لا يخلوا من سقيها بماء المطر طبعا في هذه الفترة تمطر السماء مرة او مرتين او اكثر ومع ذلك لا يصدق عليها ان سقيت بالسماء بل يصدق عرفا انها بالدوالي، واما اذا كان السقي بهما معا اما بنحو التساوي او لم يكن بنحو التساوي لكن السقي بهما معا عرفا ان هذه المزرعة كما تسقى بماء السماء كذلك تسقى بالدوالي فعندئذ لا تكون مشمولة لتلك الطائفتين من الروايات لا التي تدل على ان المزرعة اذا سقت بالسماء ففيه العشر ولا تكون مشمولة للروايات التي تقول ان الذي سقي بالدوالي ففيه نصف العشر فعندئذ لابد من الرجع الى الاصل العملي في المقام وهو اصالة البراءة لان المسألة داخلة في مسألة الاقل والاكثر هل الواجب عليه اخراج الاقل وهو نصف العشر او الواجب عليه اخراج الاكثر وهو نصف العشر فالمسألة دخلة في دوران الامر بين الاقل والاكثر نعم هنا رواية يمكن ان يستفاد منها صورة الاشتراك عن معاوية ابن شريح عن ابي عبد الله عليه السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم، قال : النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت : الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليله وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال : نصف العشر)[5] يعني ان سقيت المزرعة بسقية واحدة او سقيتين تكون بمقدار شهر او اربعين ليلة هذا لا يكفي بمقابل سقيها ستة اشهر او سبعة اشهر بالدوالي وعرفا يصدق عليها انها سقت بالدوالي او سيحا او بالسماء فلهذا حكم الاماء بان زكاتها نصف العشر هذه الرواية ايضا لا تدل على حكم الاشتراك اذا كان السقي مشترك الى كليهما معا فهل الحكم النصف بالنصف او الحكم الرجوع الى الاصول العملية ؟ المعروف والمشهور بين الاصحاب الرجوع الى النصف بالنصف وقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه كلام طويل في هذا الموضوع وان مقتضى القاعدة النصف بالنصف وشبه ذلك بأمور اخرى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo