< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الشبهة الحكمية تارة يكون منشأها الشبهة المفهومية واخرى يكون منشأها عدم الدليل او تعارض الدليلين او اجمال النص، واما اذا كانت الشبهة الحكمية منشأها الشبهة المفهومية فقد ذكر السيد الاستاذ (قده) ان الاستصحاب لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع كما اذا فرضنا انا نشك في ان لفظ المغرب هل هو موضوع لاستتار القرص فقط او انه موضوع لمعنى اوسع منه أي لذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ ان الاستصحاب لا يجري بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس شككنا في بقاء وجوب الصوم او بقاء وجوب صلاة العصر فلا يجري هذا الاستصحاب من جهة ان الشك في الحكم اذا كان من جهة الشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب لان المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الموضوع محرزا يعني ان المكلف يعلم ببقاء الموضوع المأخوذ في القضية المتيقنة فهو باقي في القضية المشكوكة ولهذا يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا وحمولا ومع الشك في هذا الاتحاد فلا يجري استصحاب الحكم
فاذاً استصحاب وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لا يجري وكذا استصحاب بقاء وجوب صلاة العصر، اما استصحاب الموضوع فلا شك لنا في الموضوع فان استتار القرص قد تحقق ولا نشك فيه وذهاب الحمرة المشرقية لم تذهب عن قمة الرأس بالوجدان فلا شك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب والشك انما هو في الوضع فقط فالشك انما هو في وضع اللفظ ولهذا فان الاستصحاب لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع، ولكن ذكرنا انما ذكره السيد الاستاذ غير تام فان هنا مسألتين :-
الاولى : مسألة تعوين المعنى الموضوع للفظ فان اللفظ موضوع لمعنى ضيق او وسيع ولا ندري انه لمعنى عام او خاص ولا ندري ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالفعل او موضوع للجامع بينه وبين المنقضي وفي تعين الموضوع له المرجع هو اعمال احدى علائم الوضع من التبادر او عدم صحة السلب او الاضطراد فأعمال احد هذه العناوين يعين اللفظ هل موضوع لمعنى عام او خاص
الثانية : مسألة موضوع الحكم المأخوذ بلسان الدليل كما اذا ورد في الدليل الماء المتغير بأحد اوصاف النجس نجس فان عنوان المتغير وهو عنوان مشتق مأخوذ في موضوع الحكم وهو النجاسة وتعين موضوع الحكم سعتا وضيقا انما هو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي فان هذه المناسبة تعين الموضوع للحكم وانه خاص او عام فاذا فرضنا ان المشتق موضوع لغةً لذات المتلبس بالمبدأ بالفعل فالمشتق مأخوذ في موضوع الحكم في هذه القضية الماء المتغير بأحد اوصاف النجس نجس ولكن شككنا ان عنوان التغير هل هو حيثية تعليلية او حيثية تقيديه ونشك في ذلك وتعين انه حيثية تقيديه أي جزء الموضوع او حيثية تعليلية خارجة عن الموضوع وتعين ذلك انما هو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي فيختلف موضوع الحكم عن اللفظ وضعا فان لفظ المشتق وضعا موضوع لخصوص المتلبس ولكن موضوع الحكم الطبيعي مناسبة الحكم والموضوع يعين ان موضوع الحكم هو طبيعي المائع وعنوان التغير هو حيثية تعليلية فاذا شك في بقاء النجاسة فلا مانع من استصحاب بقائها فان القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوك فيها موضوعا وحمولا فان الموضوع في كلتا القضيتين هو طبيعي المائع والمحمول هو النجاسة غاية الامر انها متيقنة في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوك فيها مشكوكة ان النجاسة باقية بعد زوال التغير او لا فلا مانع من الاستصحاب
وفي كلام السيد الاستاذ خلط بين الموضوعين موضوع اللفظ وضعا وموضوع الحكم في لسان الدليل فان تعين المعنى الموضوع له بالرجوع الى احدى علائم الوضع واما تعين موضوع الحكم بلسان الدليل بالمناسبات الارتكازية وبالقرائن الحالية المقاليه وبمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي فأختلف موضوع الحكم بلسان الدليل من هذه الناحية عن موضوع اللفظ وضعا وكلام الاستاذ مبني على الخلط بين الموضوعين
وعلى هذا ففي المقام اذا شككنا ان السقي بالسماء هل هو موضوع للسقي بنحو المباشر بحيث ان قيد المباشر مأخوذ في المعنى الموضوع له او لم يكن كذلك فلا ندري ان السقي بالسماء هل هو موضوع لمعنى خاص وهو السقي بنحو المباشر او لمعنى عام وهو السقي بالسماء اعم من ان يكون بنحو المباشر او بالواسطة كالسقي بالأنهار او بسدود او بالبحار وما شاكل ذلك ففي مثل ذلك اذا كان السقي بالسماء مأخوذ في موضوع الحكم وهو العشر فان العشر مأخوذ في موضوعه السقي بالسماء فاذا سقى الزرع بالسماء ففي العشر فلو شككنا في ان عنوان المباشر هل هو حيثية تقيديه او انه حيثية تعليلية فمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي اذا عينت ان هذا العنوان حيثية تعليلية فلا ينتفي الموضوع بانتفاء هذا العنوان وبعد زواله اذا شككنا في بقاء العشر فلا مانع من الاستصحاب فما ذكره السيد الاستاذ (قده) من ان الاستصحاب لا في الحكم ولا في الموضوع فهو مبني على الخلط بين الموضوعين بين موضوع اللفظ وضعا وبين مفهوم الحكم في لسان الدليل، هذا اذا كان منشأ الشبهة الحكمية الشبهة المفهومية اذا كانت الشبهة المفهومية فعلى مسلك السيد الاستاذ الاستصحاب لا يجري وبقطع النظر عن ذلك فالاستصحاب في الشبهة الحكمية لا يجري مطلقا اما على مسلك السيد الاستاذ فقد ذكر ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية سواء كان منشأ الشبهة المفهومية او منشأ الشك اجمال النص او عدمه او تعارض النصين فعلى جميع التقادير الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية من اجل المعارضة يسقط
وبينينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لكن لا من جهة المعارضة بل ذكرنا انه في نفسه لا يجري وتفصيل هذا الكلام في الاستصحاب في جريانه في الشبهات الحكمية وتفصيله قد مضى في باب الاستصحاب، والنتيجة ان الشبهة الحكمية سواء كان منشأها الشبهة المفهومية او غيرها فالاستصحاب الحكمي لا يجري فيها لا لأجل المعارضة كما ذكره السيد الاستاذ (قده) بل في نفسه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo