< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الماتن (قده) انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه بعنوان الخراج بل ما يأخذه العمال زائدا على استحقاقهم، ذكر الماتن في هذه المسألة امرين :-
الامر الاول : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهي الحصة التي يضعها السلطان على الارض في حصة من حاصل الارض وجعلها حصة في مقابل قبالة الارض
الامر الثاني : ما يضعه السلطان على الارض بعنوان الخراج وهو وضع كمية من الدراهم والدنانير على الارض لا من حاصلها
فقد ذكر (قده) استثناء المقاسمة والخراج من الزكاة اما المقاسمة فهي على القاعدة فانها حصة وضعها السلطان في قبال قبالة الارض وهي لا تدخل في ملك الزارع من الاول فعدم وجوب زكاتها على الزارع يكون على القاعدة لانها ليست ملك له حتى تكون زكاتها عليه وفي المقام روايات تدل على ذلك منها صحيحة ابي بصير ومحمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انهما قالا له هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها فقال : كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر في ما يحصل في يديك بعد مقاسمته لك)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة ان المقاسمة لا تدخل في ملك الزارع من الاول فاستثنائها من الزكاة يكون على القاعدة والصحيحة تؤكد ذلك، ومنها صحيحة ابي نصر قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه واله) بخيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم)[2] فان هذه الصحيحة ايضا تدل على انه لا زكاة على قبالة الارض وهي المقاسمة يعني حصة السلطان انما الزكاة في حصص المزارعين المتقبلين وحصة السلطان لا زكاة فيها، فهذان الصحيحتان تؤكدان ما هو على القاعدة
فالنتيجة ان عدم وجوب الزكاة في ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة يكون على القاعدة مضافا الى الروايات التي تدل على ذلك وسيأتي البحث على ان ملك السلطان هل هو ملك لشخص السلطان او لمنصبه وايضا يأتي بحث المراد من السلطان هل هو العادل كالإمام المعصوم عليه السلام او الاعم من العادل والجائر
واما الخراج فهو عبارة عن كمية خاصة من النقود من الدنانير او الدراهم يوزعها السلطان على الارض فهل يستثنى ما يعادل هذه الكمية من النقود ولا زكاة فيه والزكاة انما هو في الباقي اذا بقي بحد النصاب ؟ فان المعروف والمشهور ان الخراج مستثنى من الزكاة يعني ما يعادل هذه الكمية من النقود التي وضعها على الارض مستثنى من الزكاة فاذا بقي بمقدار النصاب فعيه الزكاة اما اذا لم يبقى نصاب فلا زكاة هذا هو المعروف لكن اتمامه بالدليل مشكل ولا دليل عليه باعتبار ان حاصل الارض تماما يدخل في ملك الزارع وليس السلطان شريك في حاصل الارض وفي المقاسمة شريك في حاصل الارض وحصة السلطان لا تدخل في ملك الزارع من الاول واما الخراج الذي هو عبارة عن كمية من النقود التي وضعها على الارض، وقد يستدل بصحيحة ابي بصير وما اخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخيبر ففي صدر هذه الصحيحة ذكرنا له الكوفة وما وضع عليه من الخراج الخ
فيستفاد من هذه الصحيحة لفظ الخراج وهو موجود في هذه الصحيحة والمراد منه كمية من النقود فالمراد من الخراج في هذه الصحيحة هو حصة السلطان من حاصل الزرع وهو المقاسمة اما الخراج بمعنى كمية من النقود فهو اصطلاح الفقهاء وهو لم يرد في الروايات فان هذا الاصطلاح للفرق بين المقاسمة والخراج والا فهو في الروايات لم يثبت مضافا الى ذلك صرح ان الزكاة انما هي في حصصهم يعني حصص المتقبلين والمزارعين لا مطلق الحاصل من الارض فهذا قرينة على ان المراد من الخراج هي حصة من حاصل الارض فهذه الصحيحة ايضا لا تدل على ذلك
نعم اذا اخذ السلطان قهرا من حاصل الارض بدل الخراج سقطة زكاة هذا المقدار لانه بمنزلة التالف كما اذا تلف من النصاب بأفة سماوية او سرق من النصاب بدون تفريط من المالك فلا شبهة في سقوط زكاة المسروق عن المالك او سقوط زكاة التالف وما يأخذه السلطان ايضا كذلك وهذا مما لا شبهة فيه، ويوجد روايات تدل على ان السلطان اذا اخذ حصته من حاصل الارض باسم المقاسمة فلا زكاة في الباقي وان كان بمقدار النصاب فقد استدل على ذلك بجملة من الروايات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo