< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان ما يأخذه السلان بعنوان المقاسمة فلا شبهة في انه مستثنى من الزكاة فلا تجب زكاته على الزارع لان ما اخذه السلطان بعنوان المقاسمة لم يدخل في ملك الزارع من الاول بل هو يدخل في ملك السلطان واما الخراج فهو عبارة عن وضع كمية من النقود على الارض من الدنانير او الدراهم فهل هو مستثنى من الزكاة ؟ المعروف والمشهور بين الاصحاب انه مستثنى بمعنى انه لا يجب على الزارع اخراج الزكاة عن ما يعادل هذه الكمية من النقود من حاصل الزرع وقد استدل بصحيحة ابي نصر البزنطي وقد تقدم الكلام فيها وان الصحيحة تدل على استثناء الزكاة عن المقاسمة أي عن حصة السلطان الذي وضعها في حاصل الارض وانه شريك مع الزارع في حاصل الارض وهو المسمى بالمقاسمة ومستثنى من الزكاة والخراج لا دليل عليه
وقد يستدل على ذلك بالإجماع وان العامة والخاصة اتفقوا على انه مستثنى من الزكاة وقد نسب الخلاف الى ابي حنيفة فقط والا فمن العامة والخاصة قد اجمعوا على استثناء الزكاة عن الخراج بمعنى انه لا تجب على الزارع اخراج الزكاة عن ما يعادل هذه الكمية من النقود من ثمار الارض ومن حاصل الزرع ولكن يرد عليه : اولا ان هذا الاجماع غير ثابت لوجود المخالف في المسألة، وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذا الاجماع ثابت بين المتأخرين الا انه لا طريق لنا انه ثابت بين المتقدمين ولا يمكن لنا احراز ذلك ومع الاغماض عن ذلك ايضا وفرضنا انه ثبت ان هذا الاجماع ثابت بين المتقدمين الا ان مجرد ثبوته بين المتقدمين لا يجدي طالما لم يثبت انه وصل من زمن الائمة عليهم السلام او اصحابهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة فلا يكون الاجماع حجة طالما لم يثبت ذلك فان الاجماع قول الفقهاء وهو لا يكون حجة الا اذا كان كاشف عن موافقة الشارع .
ثم ان هنا روايات تدل على انه لا زكاة بعد اخراج حصة السلطان لا زكاة في الباقي وتدل على ذلك جملة من الروايات منها رواية سهل آباد سأل ابا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منه ما عليه ؟ فقال : ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء وان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها)[1] فان هذه الرواية واضحة الدلالة فان اخذ السلطان خراجه منها فليس على الزارع الزكاة وان اخذ فعليه العشر او نصف العشر فانها دالة على عدم وجوب الزكاة في الباقي اذا اخذ السلطان خراجه، ومنها صحيحة رفاعة ابن موسى عن ابي عبد لله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرث الارض او يشتريها فيؤدي خراجها الى السلطان هل عليه عشر ؟ قال : لا)[2] ومنها رواية ابي كهمز عن ابي عبد لله عليه السلام قال : من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) فان هذه الرواية ايضا واضحة الدلالة على عدم الزكاة اذا اخذ السلطان الخراج
وعمدة هذه الروايات صحيحة رفاعة لان الرواية الاولى فانها ضعيفة لان في سندها عبد الله ابن ملك وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال وكذلك لم يثبت توثق ابي كهمز في الرواية الثالثة واما الرواية الثانية فهي صحيحة فهل يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات الاولى كصحيحة محمد ابن مسلم وابي نضر التي تدل على وجوب الزكاة في الباقي على الزارع بعد اخذ السلطان حصته من حاصل الزرع فتجب الزكاة على الزارع في الباقي فهل يمكن الجم بين هذه الطائفة وتلك ؟ فان الطائفة تدل على وجوب الزكاة والثانية تدل على عدم الوجوب اذا اخذ السلطان حصته فقد ذكر السيد الاستاذ (قده) على ما جاء في تقرير بحثه ان هذه الطائفة من الروايات مقطوعة البطلان لانها مخالفة للإجماع ولم يقل بها احد غير ما نسب الى ابي حنيفة من عدم وجوب الزكاة في الاراضي الخراجية وايضا ذكر (قده) ان الطائفة الثانية روايات شاذة والطائفة الاولى روايات مشهورة فلابد من طرح روايات الطائفة الثانية فهي مخالفة للإجماع فهي لا تكون حجة او حملها على التقية وان كان هذا ايضا بعيد لانه لا يوجد مخالفة للعامة الا ابي حنيفة وهذا لا يصلح ان يكون مسوغ للحمل على التقية، هكذا جاء في بحث السيد الاستاذ (قده) وللمناقشة فيه مجال
اما ما ذكره من ان هذه الروايات مقطوعة البطلان وهذا غريب كيف يمكن القطع ببطلان هذه الروايات الا اذا كانت مخالفة للكتاب والسنة والا فلا يمكن القطع ببطلانها وليست مخالفة للإجماع فانه غير ثابت وعلى تقدير ثبوته بين المتأخرين فلا يكون حجة ولا اثر له، واما ما ذكره (قده) من ان الطائفة الثانية التي تنفي الزكاة عن الباقي روايات شاذة والطائفة الاولى روايات مشهورة فان اريد من الشاذة التي رواها قليل من الاصحاب والروايات المشهورة التي رواها الكثير من الاصحاب بل جميع الاصحاب فان الشهرة الروائية ليست في قبال الاجماع بل هي تنسجم مع الاجماع فان الروايات المشهورة هي التي رواها الاصحاب جميعها وهي متواترة واما الشاذة فانها رواها القليل من الاصحاب فهي ظنية الصدور وحيث انها مخالفة للمتواترة فلا تكون حجة بنفسها لانها مخالفة للسنة وما ورد في مقبولة عمر ابن حنظلة خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ والنادر المراد من المشهور أي الروايات المتواترة والمراد من الشاذ هو غير المتواتر ولهذا فلابد من طرحها لانها مخالفة للسنة، ولكن يرد عليه ان الطائفة الاولى ليست مشهورة بهذا المعنى لتبلغ حد التواتر فالروايات الاولى كالثانية كما ان الطائفة الثانية غير متواترة فلا تكون الطائفة الاولى من الروايات المشهورة، وان اراد (قده) من الروايات المشهورة ان المشهور من الاصحاب قد عملوا بها وحيث ان عمل المشهور من الاصحاب جابر لضعف الرواية فان المشهور اذا عمل برواية ضعيفة فان عملهم يجعل هذه الرواية حجة ومشمول لدليل الحجية واما اذا اعرضوا عن رواية صحيحة فانه يوجب سقوط هذه الروايات عن الحجية ان اراد بالشهرة الشهرة العملية لكن ذكرنا في محله ان الشهرة العمل لا اثر لها ولا تكون حجة وعمل المشهور بالرواية الضعيفة لا يكون حجة ولا يكون جابر ولا كاسر ولا اثر له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo