< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – حكم المقاسمة وغيرها هل يختص بالسلطان العادل او الاعم
ذكرنا ان الولاية لا تثبت للسلطان الجائر ولا يكون تصرفه في الامور الحسبيه نافذ بل الروايات تدل على ان الاخذ بحكمه اخذ بحكم الطاغوت وهو سحت وباطل فلا يجوز بمقتضى هذه الروايات الرجوع اليه، ولكن في الاراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين فقد دلت روايات كثيرة على نفوذ تصرفه وان الامام عليه السلام امضى تصرف السلطان الجائر في خصوص الاراضي المفتوحة عنوة من تقبيلها واجارتها وسائر التصرفات فيها .
وتظهر ثمرة ذلك بالنسبة الى الشيعة فقط واما الجمهور من المسلمين فهم يرون ثبوت الولاية له ومشمول للآية المباركة وواجب الاتباع، واما الشيعة فانهم يرون عدم ثبوت الولاية له وعدم جواز تصرفه، فالأمام امضى تصرفه في خصوص الاراضي المفتوحة عنوة فان لك فرد من المسلمين حق في هذه الاراضي في ممارستها والاستفادة منها والشيعة لا يتمكنون من انقاذ حقهم وممارسة تلك الاراضي الا بأذن السلطان الجائر وبمحه فان الامام عليه السلام امضى تصرف السلطان الجائر من اجل ان الشيعة لا يبقون محرومين من حقهم في هذه الاراضي والاستفادة منها اذ لو لم يمضي الامام عليه السلام لكان الرجوع اليه واخذ هذه الراضي من يده اخذ بحكم الطاغوت وهو مشمول لحكم الطاغوت فهذه الروايات الواردة في ابواب متفرقة التي تدل على نفوذ تصرف السلطان الجائر في الراضي المفتوحة عنوة لأنقاذ حق الشيعة ولوصولهم الى هذه الاراضي وممارستها بالزراعة والتشجير وغير ذلك فلولا هذه الروايات التي تدل على الامضاء لكان الاخذ من السلطان الجائر مشمول لتلك الروايات وهو اخذ بحكم الطاغوت وهو سحت وباطل فالروايات تقيد اطلاق تلك الروايات بغير هذه الموارد أي بغير الرجوع الى السلطان في اخذ حقهم في الاراضي المفتوحة عنوة هذا كله في المسألة الاولى .
المسألة الثانية : ما يأخذه السلطان الجائر من النصاب بعنوان الزكاة فهل يحسب زكاة ؟ فيه قولان والصحيح انه يحسب زكاة شرط ان يكون اخذ السلطان الجائر من النصاب بعنوان الزكاة ظلما وعدوانا ولا يتمكن المالك من المنع فاذا كان الامر كذلك بان يبلغ مال المالك حد النصاب وكان اخذ السلطان من النصاب ظلما وعدوانا ولا يتمكن المالك من المنع فعندئذ للمالك ان يحسب ذلك زكاة ففي هذه الصورة لا مانع ويدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة يعفور ابن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تأخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال : نعم، ان شاء)[1] فان هذه الرواية واضحة الدلالة، ومنها صحيحة عيسى ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام في الزكا قال : ما اخذوا منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين)[2] ومنها صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان فقال : لا آمرك ان تعيد)[3] فان هذه الصحيحة ايضا تدل على ذلك ومنها غيرها مما يدل على ان الذي اخذه السلطان ظلما وعدوانا والمالك لا يتمكن من المنع فيجوز له ان يحتسبه زكاة ولا يجب ان يؤدي زكاته مرة ثانية لان المال لا يزكى مرتين في سنة واحدة، وهذه الروايات اجنبية عن روايات الخراج وعن روايات المقاسمة فان الخراج موضوع على الارض بعنوان اجرة الارض من الدراهم والدنانير وقد تقدم ان الخراج ليس مستثنى من الزكاة، واما المقاسمة فقد تقدم ان الروايات تدل على ان المقاسمة هي حصة السلطان من حاصل الارض المستثنى زكاة المقاسمة فقط وليس كل المقاسمة تحسب زكاة وان هذه الروايات تدل بالصراحة على وجوب الزكاة على الزارع في الباقي اذا بقي بمقدار النصاب وزكاة المقاسمة مستثنى وساقط عنه واما الباقي اذا كان بقدر النصاب يجب على الزارع اخراجه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo