< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – في استثناء المؤونة من الزكاة
الى هنا قد تبين انه لا دليل على استثناء المؤونة من النصاب ومع الاغماض عن ذلك وتسليم وجود الدليل على استثناء المؤونة من النصاب فهل بلوغ المال حد النصاب يعتبر ان يكون بعد استثناء ما يعادل المؤونة من الغلاة الباقي اذا كان بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه واما اذا لم يبقى بمقدار النصاب فلا زكاة فيه واما بلوغ المال قبل اخراج المؤونة واستثنائها بحد النصاب لا اثر له فان موضوع وجوب الزكاة بلوغ المال حد النصاب بعد اخراج المؤونة أي اخراج ما يعادل المؤونة من الغلاة الاربعة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، او ان المعتبر في وجوب الزكاة بلوغ المال حد النصاب قبل اخراج المؤونة فاذا بلغ المال بمقدار النصاب قبل اخراج المؤونة فتجب الزكاة وان ادى اخراج المؤونة الى ان الباقي لم يكن بمقدار النصاب فاذا بلغ المال بقدر النصاب قبل اخراج المؤونة فلا يضر بوجوب اخراج الزكاة من الباقي ؟ ففيه وجهان
الظاهر انه الوجه الاخير على تقدير استثناء المؤونة من النصاب في الغلاة الاربعة على تقدير وجود الدليل فالمعتبر في وجوب الزكاة بلوغ المال بحد النصاب قبل اخراج المؤونة وذلك لإطلاقات الادلة فان الادلة مطلقه أي ادلة العشر ونصف العشر فقد ورد في الروايات ان كل ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اسواق ففيه الزكاة العشر او نصف العشر ومقتضى اطلاق هذه الروايات ان ما نبتته الارض اذا بلغ بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه سواء كانت قبل اخراج المؤونة او بعد اخراجها ولم يقيد شيئا من هذه الروايات بقيد متصل اطلاق هذه الروايات .
وعلى هذا فدليل استثناء المؤونة دليل منفصل ومخصص منفصل ومقيد منفصل والمخصص المنفصل انما يخصص العام بتخصيص وجوبه ويقيد المطلق بمفاد الهيئة أي يقيد الوجوب مثلا ورد في الروايات وجوب الزكاة اذا بلغ ما انبتت الارض خمسة اوساق ودليل استثناء المؤونة دليل يدل على تقيد وجوب اخراج الزكاة بغير المؤونة اما بما يعادل المؤونة من الغلاة فلا تجب فيه الزكاة فإنما تجب في الباقي اما ما يعادل المؤونة من الغلاة الاربع فلا تجب فيه الزكاة هذا هو مفاد دليل المخصص المنفصل والمقيد المنفصل مثلا اذا ورد في الدليل اكرم الشعراء ثم ورد بدليل اخر لا تكرم الشعراء الفساق فان هذا الدليل الثاني دليل منفصل عن الاول ويخصص وجوب الاكرام بخصوص الشعراء العدول ولا يثبت الاكرام للشعراء الفساق كذلك المقيد المنفصل مفاده تقيد الوجوب والحكم وما نحن فيه ايضا كذلك فان ما دل على اخراج المؤونة من النصاب مفاده تخصيص وجوب الزكاة بغير ما يعادل المؤونة من الغلاة الاربع ويدل على عدم وجوب الزكاة بما يعادل المؤونة من الغلاة الاربع وانما تجب الزكاة في الباقي فمقتضى هذه الادلة على تقدير تسليم الدليل على اخراج المؤونة واستثنائها فمفاده تقيد الوجوب وتخصيصه وليس مفاده تقيد بلوغ النصاب لان ما انبتته الارض اذا بلغ بقدر النصاب بعد اخراج المؤونة ليس مفاد هذا التقيد بل مفادها تقيد وجوب اخراج الزكاة بغير ما يعادل المؤونة من الغلاة الاربع اما ما يعادل المؤونة من الغلاة فلا تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في الباقي .
فالنتيجة انه على تقدير تسليم وجود الدليل على اخراج المؤونة فمقتضى هذا الدليل تقيد الوجوب واعتبار بلوغ المال حد النصاب مطلقا سواء اكان قبل اخراج المؤونة او بعد اخراجها فاذا بلغ ما انبتته الارض خمسة اوساق ففيه الزكاة وان كان اخراج ما يعادل المؤونة يوجب كونه اقل من خمسة اوساق فهذا لا يضر بوجوب الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo