< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – في استثناء المؤونة من الزكاة
ذكر الماتن (قده) : قيمة البذر اذا كان من ماله المزكى او المال الذي لا زكاة فيه من المؤونة [1]، بناء على استثناء المؤونة من الزكاة كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وهنا فروض ثلاثة :-
الفرض الاول : ان يكون البذر من ماله المزكى
الفرض الثاني : ان يكون البذر من ماله الذي لا زكاة فيه كما اذا كانت حنطته شعيره لم يبلغ حد النصاب
الفرض الثالث : ان يكون البذر متعلق للزكاة
والماتن (قده) تعرض للفرض الاول والثاني ولم يتعرض للفرض الثالث ففي الفرض الثالث بطبيعة الحال يكون الزرع مشتركا بين الفقير وبين المالك فاذا فرض ان عشر البذر متعلق لحق الفقير فعشر هذا الزرع ملك للفقير وتسعة اعشاره ملك للمالك وعلى هذا فقد ذكر السيد الاستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه انه على مسلك الماتن (قده) يرى ان الزكاة متعلقة بالعين أي شركة في العين لكن بنحو الكلي في المعين لا بنحو الاشاعة فاذا كان الفقير شريكا مع المالك في العين فمعناه ان عشر هذا الزرع ملك للمالك وعلى هذا فما صرفه المالك في هذا الزرع من اجرة السقي او الكري او الحارس والفلاح والارض اذا لم تكن ملك له وهكذا من الاموال التي صرفها من بداية هذا الزرع الى نهايته وهو زمان التصفية فبالنسبة الى حصة الفقير لا يخرج من المالك وانما ما صرفه في تسعة اشهر فانه من المؤونة ومستثنى من الزكاة وما صرفه بإزاء عشر هذا الزرع فهو لا يعد من المؤونة هذا مسلك الماتن واما السيد الاستاذ فانه يرى ن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية والفقير لا يكون شريكا مع المالك في الاعيان فانها ملك للمالك والفقير شريك في المالية، وعلى هذا فان اعيان هذا الزرع ملك للزارع وما صرفه في هذا الزرع من البداية الى النهاية هو مستثنى وداخل في المؤونة ومستثنى من الزكاة لان الفقير ليس شريكا معه في الاعيان انما هو شريك معه في المالية .
اما في الغلاة الاربعة فظاهر الروايات ان الفقير شريك في الاعيان بنحو الاشاعة لا بنحو الكلي في المعين باعتبار ان روايات العشر او نصف العشر ظاهرة في ان الفقير شريك مع المالك في عشر هذه الغلاة او نصف عشرها ظاهر هذه الروايات الشركة في الاعيان بنحو الاشاعة لا بنحو الكلي في المعين، فروايات الغلاة التي تدل على ان زكاة الغلاة العشر اذا كان السقي بالسماء او بالأنهار ونصف العشر اذا كان سقيها بالدوالي فان هذه الروايات ظاهرة في ان الفقير شريك مع المالك في الاعيان بنحو الاشاعة .
واما زكاة الاغنام والبقر فظاهر الروايات ان الفقير شريك مع المالك في الاعيان بنحو الكلي في المعين ففي كل اربعين شياه شاة فان الفقير مالك لواحدة من اربعين، وزكاة البقر ايضا كذلك ففي ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة فان هذه الروايات ايضا تدل لا بنحو الشركة في المالية ولا في الاعيان انما زكاة البقر تختلف عن زكاة الاغنام ففي ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة فان التبيع والتبيعة ليس من امثال البقر بل من نوع اخر وصنف اخر لا من صنف النصاب .
واما زكاة الابل فقد ذكرنا ان الظاهر من الروايات ان الفقير ليس شريكا في الابل لا في الاعيان ولا في المالية فان ظاهر الروايات ان زكاة الابل من مال المالك لكنها من جنس اخر فان لكل خمسة ابل شاة وللعشرة شاتين ولخمسة عشر ثلاثة شياه وهكذا هو يدل على ان الفقير ليس شريك مع المالك في الابل لا في اعيانه ولا في ماليته فبحسب الروايات تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية ليس على منوال واحد وليس على وتيرة واحدة بل هي تختلف باختلاف تلك الاموال فتعلقها بالغلاة الاربعة بنحو الشركة في الاعيان بنحو الاشاعة وفي الاغنام بنحو الكلي في المعين وفي البقر ليس من صنف النصاب وفي الابل من جنس اخر وليس الفقير شريك في الابل لا في المالية ولا في عينه وانما تكون زكاته من مال المالك من جنس اخر كالشاة، فليس تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية جميعا على منوال واحد ووتيرة واحدة وبذلك يظهر حال جميع الفروع التي ذكرها الماتن (قده) بعد ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo