< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – النخيل والزرع اذا تعدد مكانه وزمانه هل يحسب نصاب واحد أم لا ؟
ذكرنا ان مقتضى الارتكاز الثابت بين المسلمين وكذلك مقتضى اطلاق الروايات ومقتضى السيرة الجارية بين المسلمين ان زكاة محاصيل الزرع ومحاصيل النخل والعنب في كل سنة مرة واحدة ولهذا ورد في بعض الروايات انه لا يزكى المال مرتين في عام واحد، فالفصل الزمني بين حاصل مزرعة ومزرعة اخرى لا يضر بوجوب الزكاة اذا بلغ المجموع بمقدار النصاب وكذلك الحال في ثمرة النخل والعنب وما شاكل ذلك فما ذكره جماعة من الاعلام منهم صاحب الجواهر (قده) من ان الفصل الزمني مانع فلا دليل عليه .
المورد الثاني : هل يعتبر في وجوب الزكاة ان يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه فلو خرج بعضه عن ملكه اخيارا او قهرا فهو يضر بوجوب الزكاة فان المعتبر في وجوب الزكاة ان يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه وفي هذا المورد اقوال في المسألة :-
القول الاول : انه لا يعتبر ان يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه وخروج بعضه عن ملك المالك بالاختيار كالبيع والهبة وما شاكل ذلك او قهرا كما اذا تلف بأفة سماوية او ارضية او سرق فهو لا يضر بوجوب الزكاة فاذا كان مجموع التالف والباقي بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه بل الامر كذلك قطعا فان مزرعة الحنطة او الشعير قد تكون مختلفة وللمالك مزارع متعددة في البلاد المختلفة والمتعددة فبعض البلاد حارو وبعضها باردة فادراك المحصول في البلاد الحارة اقل زمن من البلاد الباردة بل التفاوت بينهما قد يكون بشهر او بشهرين ولا سيما في ثمر النخل والعنب اذ انه لا شبهة في ان ثمرة النخل بالتدريج وكذلك العنب فانه يطول شهر او شهرين او ثلاثة فلا شبهة في ان السابق يتلف حتى يلحق الباقي فلو كان تلف بعض النصاب يضر بوجوب الزكاة فمعنى ذلك انه لا تجب الزكاة في ثمر النخل والعنب غالبا لان استفادة من ثمر النخل بالتدريج وكذا من ثمر العنب ولأجل ذلك فالمجموع من التالف والباقي اذا بلغ بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه والا لم تجب، هذا مضافا الى اطلاق الروايات وذكرنا ان روايات ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اوساق ففيه الزكاة فان هذه الروايات مطلقة وبأطلاقها تشمل التالف والباقي لان الامام عليه السلام في هذه الروايات في مقام البيان فلو كان التلف مانعا عن وجوب الزكاة لبين ذلك ولقيد ذلك ومن عدم التقيد نكشف انه غير مانع عن وجوب الزكاة وكذا السيرة الجارية بين طبقات جميع المسلمين وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه او لا يكون كذلك بان تلف بعضه قهرا او اختيارا فاذا كان مجموع التالف والباقي يبلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه .
القول الثاني : ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) من ان تلف بعض النصاب يضر بوجوب الزكاة ومانع عن وجوبها فالمعتبر ان يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وتحت تصرفه وفي ملكه فلو خرج بعضه عن ملكه اختيارا او قهرا فهو مانع عن وجوب الزكاة فلا تجب في الباقي ولكن لا دليل عليه بل الادلة المتقدمة حاكمة عليه .
القول الثالث : ما اختاره المحقق الهمداني (قده) فقد فصل بين التلف الاختياري والتلف القهري فان كان التلف اختياري فهو مانع عن وجوب الزكاة وان كان قهريا فهو لا يكون مانعا ولكن هذا التفصيل ايضا لا دليل عليه .
فالنتيجة ان تلف بعض النصاب لا يضر بوجوب الزكاة فاذا كان مجموع التالف والباقي بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه فالقولان المفصلان لا دليل عليهما بل الدليل على خلافهما موجود .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo