< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – وقت التعلق
ذكر الماتن (قده) : اذا ادى القيمة الزكاة من جنس ما عليه بزيادة او نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء [1]، وذكر السيد الاستاذ (قده) على ما جاء تقرير بحثه ان ما ذكره الماتن تام على مسلك السيد الاستاذ وهو ان الزكاة متعلقة بالمالية واما الاعيان فلا تكون مشتركة بين المالك والفقير شريك مع المالك في المالية فقط وذكر السيد الاستاذ ان الامر في جميع الاعيان الزكوية كذلك حتى في الغلاة الاربعة فان الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان اعتبار ان الروايات التي تنص على ان الفقير شريك مع المالك في ماله ان الله تعالى اشرك الفقراء في مال الاغنياء ومن هذه الروايات مستفاد ان الشركة في المالية والا لو كان المراد الشركة في الاعيان فلا ينطبق على بعض الاعيان كما في زكاة الابل فان زكاة خمسة ابل شاة وليس الفقير شريك مع المالك في الاعيان بقرينة ان الشركة في الاعيان لا تنطبق على جميع الاعيان الزكوية، وعلى هذا فلا يلزم من التبديل محذور بان يعطي زكاة الحنطة من حنطة اخرى او يعطي زكاة التمر من تمر اخر وكذلك الزبيب يدفعه من جنس اخر مماثل لجنس الزكاة فلا يلزم الربا فانه في الحق تبديل بين فرد من المالية وفرد اخر والفرد ليس متعلق لحق الفقير بل ان حق الفقير تعلق بطبيعي المالية والتبديل انما يقع بين فردين فرد من المالية وفرد من مال اخر من جنسه والفرد ليس متعلق للزكاة فما هو متعلق لحق الفقير لم يقع فيه التبديل وهذا مبني على ان حصة خاصة من المالية متعلق لحق الفقراء وهي المالية في ضمن هذه الاعيان .
واما اذا قلنا ان حق الفقير تعلق بطبيعي المالية اعم من ان يكون في ضمن الابل او لا وعلى هذا فتبديل الزكاة بفرد اخر من جنسها من باب الوفاء لا من باب المبادلة بان يعطي زكاة الحنطة من حنطة اخرى فالحنطة الاخرى مصداق للزكاة وان الزكاة تعلقت بطبيعي المالية وما دفعه مصداق للزكاة وهذا من باب الوفاء ولا مبادلة في البين .
واما بناء على ما ذكرناه من انه لا شبهة في ان زكاة الغلاة متعلقة بالأعيان بنحو الاشاعة كما هو ظاهر الروايات العشر ونصف العشرة فان لفظ العشر ظاهر في كثر المشاع وكذلك نصف العشر ولا شبهة في ان الفقير شريك مع المالك في العين الزكوية في كل جزء من اجزاء الحنطة شريك معه تسعة اعشاره مال المالك وعشر منه مال الفقير، وعلى هذا فاذا دفع زكاة الحنطة من حنطة اخرى فلا شبهة في ان هذا من باب المبادلة والمعاوضة بين الزكاة وما هو من جنسها فان الفرد الذي دفع الزكاة بدل عنه فان الزكاة تعلقت بنفس العين بنحو الاشاعة وكل جزء من اجزاء العين الفقير شريك فيه فاذا دفع المالك زكاة الحنطة من حنطة اخرى فلا شبهة في انها بدل عن الزكاة ومعاوضة بينهما .
وذكرنا سابقا ان مقتضى الادلة انه لا يجوز ان يدفع زكاته من جنس اخر ولو بعنوان القيمة ولا من جنسها المماثل لها وكذا سائر الاجناس لان ذلك بحاجة الى دليل ولا دليل عليه الا في النقدين فقط يجوز ان يدفع زكاة الحنطة من النقدين ويكون المكلف مخيرا بين ان يدفع زكاة الحنطة من نفس العين او من النقدين ولا يجوز من غيره، واما لو سلمنا وقلنا انه يجوز ان يدفع زكاة الحنطة من حنطة اخرى وكذلك الشعير ولكن يلزم من ذلك محذور اخر وهو محذور الربا فان المبادلة بين المثلين كلاهما من المكيل فلا محال ان يكون التعامل بينهما بالزيادة من الربا وهو لا يختص ببيع الحنطة بحنطة اخرى بالزيادة بل ان الربا يجري في مطلق المعاوضة والمبادلة بين حنطة وحنطة اخرى مع الزيادة، اما اذا كان هناك معاملتين احدهما في ضمن الاخر كما اذا كان المالك يقول للحاكم الشرعي ادفع لك عشرة اطنان من الحنطة الجيدة في مقابل عشرين طن من الحنطة الغير جيدة فهنا معاملتان احدهما في ضمن الاخر فلا يكون ربا فان الربا بين عوضين في معاملة واحدة وان لم يصدق عليها عنوان البيع .
فالنتيجة انه لابد من التفصيل في الغلاة الاربعة فاذا اعطى زكاة الحنطة من حنطة اخرى فعلى تقدير جواز ذلك يلزم محذور الربا فمن هذه الناحية غير جائز واما في زكاة الانعام الثلاثة فلا يلزم هذا المحذور اذا قلنا بجواز التبديل بجنس اخر .
ثم ذكر الماتن (قده) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب[2]، بعد انعقاد الحب في الحنطة والشعير او بعد صيرورة النخيل تمرا او العنب زبيبا فلا شبهة في وجوب اخراج الزكاة اولا ثن تقسيم المال بين الورثة واما اذا مات قبل تعلق الزكاة فينتقل المال جميعا الى الورثة فعندئذ ان بلغت حصة كل واحد من الورثة حد النصاب وجبت الزكاة فيه والا فلا تجب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo