< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان على المشهور من ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين وقد اختاره السيد الماتن قده ايضا، ويمكن حمل الروايات التي هي ظاهرة في كثر المشاع حملها على الكلي في المعين بان يقال ان المراد من العشر بيان مقدار الزكاة والمراد نصف العشر بيان مقدار الزكاة ونسبته الى النصاب نسبة الكلي في المعين، واما حمل روايات في زكاة الابل او البقر فلا يمكن حملها على نحو الكلي في المعين فان الشاة جنس اخر اجنبي عن النصاب فكيف تكون نسبتها الى الابل نسبة الكلي في المعين فان الكلي لابد ان يكون منطبق على نفس النصاب وكذلك الحال في نصاب البقر ولهذا لا يمكن تطبيق ما هو المشهور بين الاصحاب على زكاة الابل والبقر، فما هو المشهور تعلق الزكاة بكل الاصناف من قبيل الكلي في المعين لا يمكن تطبيقه هنا .
واما ما ذكره السيد الاستاذ قده من ان تعلق الزكاة بجميع اصناف الزكاة من قبيل الشركة في المالية وليس الشركة في العين فان الشركة في العين بنحو الاشاعة لا يمكن تطبيقه لا على زكاة الابل ولا على زكاة البقر فمن اجل ذلك لابد من رفع اليد عن ظهور هذه الروايات في الشركة في العين بحو الاشاعة وحملها على الشركة في المالية وقد استدل على ذلك بموثقة ابي المغراء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم)[1] بتقريب ان هذه الموثقة ان تعلق الزكاة بجميع الاصناف الزكوية على نمط واحد وشكل واحد وعلى وتيرة واحدة وحيث لا يمكن ان يكون تعلق الزكاة بها بنحو الاشاعة في العين وهكذا لا يمكن ان يكون بنحو الكلي في المعين فان في زكاة الابل لا يمكن ان تكون بنحو الاشاعة ولا بنحو الكلي في المعين ولا محال يكون تعلق الزكاة في الابل والبقر بنحو الشركة في المالية فلابد من حمل زكاة الغلاة ايضا بنحو الشركة في المالية وكذا زكاة الغنم والنقدين بقرينة هذه الموثقة فان ظاهرها ان تعلق الزكاة بجميع اعيانها على نمط واحد ولا اختلاف بينها في كيفية التعلق هكذا جاء في تقرير بحثه قده وللمناقشة فيه مجال
فان هذه الموثقة في مقام بيان تشريع الزكاة وليس في مقام بيان كيفية تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية الشارع اشرك الفقراء مع الاغنياء في اموالهم والموثقة لا تدل على انها بنحو الاشاعة او بنحو الشركة في المالية او بنحو الكلي في المعين بل يدل على ان الفقير شريك مع المالك ولا تدل الموثقة باي شيء شريك انما تدل على انه شريك فهذه الموثقة في مقام جعل الزكاة ولا نظر لها الى كيفية تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية وعلى هذا فلا مانع من الاخذ بظهور هذه الروايات في كثر المشاع وظهور روايات النقدين والاغنام بنحو الكلي في المعين وظهور روايات الابل والبقر بنحو الشركة في المالية ولا قرينة على الخلاف والموثقة في مقام الجعل ولا نظر لها الى كيفية تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية .
وايضا ذكر السيد الاستاذ قده التمسك بالإجماع والتسالم بين الاصحاب بل بين المسلمين جميعا في ان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية على نمط واحد وهذا الامر متسالم عليه، ولكن ذكرنا غير مرة انه ليس لنا طرق الى اثبات التسالم من زمن الائمة عليهم السلام ووصوله الينا يد بيد وطبقة بعد طبقة فاذا لم يمكن احرازه فلا يكون حجة فان اجماع العلماء انما يكون حجة اذا كان ممضى من الائمة عليهم السلام والا فلا قيمة له، وايضا اشكل على روايات السقي فانها ظاهرة في كثر المشاع فان ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر فان هذه الروايات ظاهرة في كثر المشاع ومعناه ان كل جزء من اجزاء الحنطة مشترك بين المالك والفقير، ولكن المالك اذا اعطى طن من الحنطة من عشرة اطنان فاذا فرضنا ان حنطته بلغة عشر اطنان وما سقته السماء عشرة اطنان فزكاته طن فاذا اعطى طن من الحنطة للفقير فلا محال يكون هذا بدل الزكاة فان الزكاة متعلقة بالعين بنحو كثر المشاع فكل جزء من اجزاء الحنطة مشترك بين المالك والفقير اما اذا اعطى طن للفقير فهذا الطن بدل الزكاة وليس عين الزكاة مع ان ظاهر الروايات ان المدفوع عين الزكاة وهذا قرينة على ان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية لا بنحو كثر المشاع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo