< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه قد استدل على ان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية على نمط واحد وهو الشركة في المالية، وقد استدل على ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : بموثقة ابي المغراء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم)[1] وقد تقدم الكلام فيها وانها في بيان تشريع اصل وجوب الزكاة اما ان هذه الشركة في العين او في المالية او بنحو الكلي في المعين فالموثقة غير ناظرة الى هذه الخصوصيات فلابد من الرجوع الى ادلة اخرى .
الوجه الثاني : التمسك بالإجماع والتسالم بين الاصحاب وانهم متسالمون على ان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية على نمط واحد وهو الشركة في المالية، وذكرنا انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع فانه انما يكون حجة اذا وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام يد بيد وطبقة بعد الطبقة ولا طريق لنا الى احراز ذلك .
الوجه الثالث : ما ذكره قده من انه قد ورد في الروايات التي تدل على دفع الزكاة فانها تدل على ان المدفوع هو نفس الزكاة بل هذه الروايات صريحة في ذلك وناصه في ان المدفوع هو نفس الزكاة فان الزكاة في الغلاة الاربعة لو كانت متعلقة بها بنحو كثر المشاع فمعناه ان الفقير شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الحنطة والشعير والتمر والزبيب فكل حبة من حبوب الحنطة مشترك بين المالك والفقير فعشر منها للفقير وتسعة اعشار للمالك او نصف عشره للفقير وتسعة اعشار ونصف للمالك وعلى هذا فاذا فرضنا ان حنطة المالك قد وصلة الى عشرة اطنان فزكاتها بطبيعة الحال طن واحد اذا كان ما انبتته الارض من المطر او المياه الجوفية فتكون زكاته طن واحد فاذا دفع المالك طن من الحنطة الى الفقير فقد ادى الزكاة مع انه ليس بزكاة بل هو بدل الزكاة لان الزكاة متعلقة بالعين بنحو كثر المشاع فالفقير شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الحنطة وفي كل حبة من حبوبها شريك فاذا اعطى طنا للفقير فهو بدل الزكاة وليس عينها مع ان روايات الدفع ظاهرة في ان المدفوع نفس الزكاة بل صريحة في ذلك في ان المدفوع نفس الزكاة ولا يمكن ان يكون نفس الزكاة الا ان يكون تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية فاذا كان تعلقها بالاعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية فالمدفوع نفس الزكاة فهذه الروايات التي هي ظاهرة في ان المدفوع هو نفس الزكاة بل هي صريحة في ذلك هذه الروايات تدل على ان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا بنحو كثر المشاع أي تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو الشركة في المالية لا بنحو كثر المشاع هكذا ذكره قده على ما في تقرير بحثه .
ويرد على ذلك ان الروايات التي تدل على دفع الزكاة غير ظاهرة في ان المدفوع نفس الزكاة كيف تكون صريحة في ذلك ولا تكون ظاهرة في ان المدفوع نفس الزكاة فان الروايات تدل على ان الواجب اخراج الزكاة من نفس النصاب وحيث ان ولاية الاخراج للمالك فهو ولي بالتصرف بالنصاب فبطبيعة الحال المالك يخرج الزكاة بالمبادلة كما في تقسيم الاموال المشتركة بين الشركاء فاذا كان شريكان فاذا قسما الاموال فيصدق ان كل واحد منهما اخذ حصته مع ان حصته كانت بنحو الاشاعة فكل جزء من هذه الاموال مشترك بينهما فاذا قسما نصفين يصدق انه اخذ كل منهما حصته وكذا الحال في المقام اذا اخرج المالك الزكاة من نفس النصاب يصدق انه اعطى الزكاة للفقير
فالنتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ قده لا يمكن المساعدة عليه فان الروايات التي تدل على اخراج الزكاة من النصاب لا تكون ظاهر في ان المدفوع عين الزكاة فضلا عن كونها ناصه في ذلك .
ثم ذكر الماتن قده : فلو باع بعض النصاب فالبيع صحيح ولا يحتاج الى الاجازة، هذا تام على مسلكه قده من ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فنسبة زكاة الغنم في كل اربعين من الشياه شاة فلو بيع من هذه الشياه يجوز له طالما يمكن تطبيق الكلي على مصداق خارجي حتى يجوز له ان يبيع تسعة وثلاثين منها فاذا بقي واحدة فانه مصداق للكلي اما بيع الجميع فلا يجوز له لانه موجب لتفويت مال الغير فلهذا يكون بالنسبة الى مقدار الزكاة البيع فضولي وبحاجة الى اجازة الحاكم الشرعي او اداء الزكاة من البائع
ولكن قد يقال كما قيل ان نسبة الزكاة الى النصاب ان كانت نسبة الكلي في المعين ومع ذلك فلا يجوز بيع كل شاة فان البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولي فان الوارد في كل اربعين شاة شاةٌ على هذا فاذا باع شاة باع حصة الفقير ايضا فان جزء واحد من اربعين جزء من هذه الشاة ملك للفقير فالبيع بالنسبة الى هذا الجزء يكون فضولي وبحاجة الى اجازة الحاكم الشرعي او البائع يؤدي الزكاة حتى يكون المبيع بتمام اجزائه ملك للمشتري
ولكن هذا الاشكال غير صحيح فان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فان الفقير وان كان شريكا في كل جزء من اجزاء الشاة بنسبة الواحد في الاربعين الا ان حصة الفقير كلي يصدق على كل جزء من اجزاء الشاة فاذا باع المالك الشاة باع مصداق الكلي فما هو زكاة ليس مبيع وما هو مبيع ليس زكاة واما الزكاة في كلي وليس مبيع ولا جزء المبيع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo