< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - اصناف المستحقين
المعروف والمشهور بين الاصحاب ان اصناف المستحقين ثمانية كما هو ظاهر الآية المباركة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[1] فانها دالة على ان هؤلاء الاصناف مستحقون للزكاة ويجوز اعطاء الزكاة لهم، والمحقق في الشرائع قده جعل اصناف الزكاة سبعة وان الفقير والمسكين صنف واحد واما ما ورد في الآية المباركة فهو لعله من باب الاهتمام بالمسكين او لمصلحة والا فان المسكين فرد من افراد الفقير والنسبة بينهم العموم والخصوص المطلق
وذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ان مفهوم الفقير غير مفهوم المسكنة فان مفهوم الفقير هو المحتاج سواء كان محتاج الى المال او محتاج الى شيء اخر فالفقير مفهوم عام كما في الية المباركة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾[2] فان الناس محتاجون الى الله بكل شيء لقدرته وارادته وعلمه واذا انقطعت افاضته عن الانسان في آن مات فالفقر معنى عام لكنه يستعمل في خاص وهو الاحتياج الى المال وهذا الاستعمال كثير جدا بحيث تكون كثرته توجب الانصراف او توجب الوضع التعييني بحيث اذا اطلق الفقير يتبادر في الذهن الحاجة الى المال اما اذا اراد منه شيء اخر فلابد له ان ينصب قرينة زائدة، والمسكين بمعنى الذلة وهو يشمل الفقير ايضا ولعل المراد من المساكين في قوله تعالى ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا[3] فلعلهم اغنياء ولكنهم بما انهم ادنى طبقة الانسان يسمونهم الفقراء فانهم عندهم اموال وكيف ما كان فان معنى الفقير غير المسكين ولكن بحسب المصداق الخارجي ايضا بينهم العموم من وجه ولكن معنى الفقير الاصطلاحي هو الفقير الى المال والمسكين هو المحتاج الى المال النسبة بينهما عموم وخصوص المطلق فان للفقر درجات وادنى درجاته هو المسكين فمن اجل ذلك جعل المحقق في الشرائع اصناف المستحقين سبعة باعتبار ان المسكين داخل في الفقير
وكيف ما كان فظاهر الآية المباركة ثمانية ولعل ذكر المسكين بعد الفقير للاهتمام به ومعنى الفقير الشرعي من لا يكون عنده مال يكفي لمؤونة سنته له ولعياله ولمن تجب عليه نفقته يجوز اخذ الزكاة لإتمام معيشته دون اكثر، واما اذا كان عنده مال سواء كان من الارض او من البستان او المحلات او المواشي بحيث يكفي نتاج هذه الاموال لمؤونة سنته فهو ليس بفقير انما هو غني فلا يجوز له اخذ الزكاة، نعم قد ورد في بعض الروايات الفرق بين الفقير والمسكين فان الفقير من لم يسأل والمسكين احوج منه وهو من سأل والبائس احوج من كليهما من الفقير والمسكين معا وهذه الروايات ظاهرها انها بيان للمراد من المسكين في الآية المباركة والا فان عدم السؤال لم يؤخذ في مفهوم الفقير بحيث لا يصدق عليه المسكين اذا لم يسأل فليس الامر كذلك بل هو بيان المراد من الفقير والمسكين في الآية المباركة
واما من كانت له قدرة على الكسب وليس عنده مال يكفي لمؤونة سنته لكنه قادر على الكسب يشتغل ويحصل مؤونة يومه وفي اليوم الثاني كذلك وهكذا طول السنة فهو قادر على الكسب لتحصيل مؤونة سنته فهل هو غني او فقير يجوز له اخذ الزكاة؟ ذكر الماتن قده الاحوط عدم اعطاء الزكاة له، ولكن ذكرنا ان الاقوى ذلك وانه غني فان الغني ليس مختص بما كان عنده مال يكفي لمؤونة سنته واذا كان قادرا على الكسب وعلى العمل لتحصيل مؤونته فهو غني فلا يجوز له اخذ الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo