< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - اصناف المستحقين
ذكرنا ان مفهوم الفقر غير مفهوم المسكنة فان مفهوم الفقر هو المحتاج سواء كان محتاج الى المال او الى شيء اخر واما مفهوم المسكين فهو المذلة والنسبة بينهما عموم من وجه، واما في محل الكلام فان محل الكلام في حصة خاصة من الفقير والمسكين وهو الفقير الى المال
الظاهر ان الفقير في الخارج يصدق على المسكين ايضا كما ان المسكين يصدق على الفقير فلا اختلاف بينهما في الخارج غاية الامر ان المسكين اشد حاجة من الفقير ولعل ذكره في الآية الكريمة من جهة انه اشد حاجة فاذا دار الامر بين اعطاء الزكاة للفقير او للمسكين فيكون اعطائه للمسكين ارجح .
ثم ذكر الماتن قده : المراد من الغني الشرعي هو من يكون عنده مؤونة السنة فمن كان عنده مؤونة السنة وقوتها فهو غني فلا يجوز له اخذ الزكاة فاذا اخذ وتصرف بها فقد تصرف بمال الغير وهو ضامن واما الفقير فهو من لا يكون عنده قوة السنة فيجوز له اخذ الزكاة ولا فرق في الغني بين ان يكون عنده نقود تكفي لمؤونة سنته او عنده ضيعة او عقار يستفيد من منافعها وكذلك اذا كان عنده حرفة فانه يستفيد منها فهو غني فلا يجوز له اخذ الزكاة
واما من كان قادرا على الشغل وليست عنده حرفة فهل يجوز له اخذ الزكاة؟ احتاط الماتن قده بعدم جواز اخذ الزكاة بل الظاهر هو الاقوى عدم اخذ الزكاة له فمن كان قادرا على العمل والعمل موجود فلا يجوز له اخذ الزكاة وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان من يكون قادرا على الاكتساب بحيث يستغني عن الزكاة فلا يجوز ان يأخذ الزكاة والرواية واضحة الدلالة على ذلك
ولكن قد يقال كما قيل ان هذه الصحيحة معارضة بصحيحته الاخرى عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول ان الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها)[2] وتقريب ان هذه الصحيحة معارضة مع الاولى فقوله عليه السلام في ذيل هذه الآية فتنزهوا عنها وهذا يدل على كراهة اخذ الزكاة لمن كان قادرا على الشغل فالصحيحة ناصه في الجواز والصحيحة الاولى ظاهرة بعدم الجواز ومقتضى الجمع الدلالي العرفي تقديم هذه الصحيحة على الصحيحة الاولى فالنتيجة ان اخذ الزكاة مكروه على من كان قادرا على الاكتساب
ولكن هذا القيل غير صحيح فان فيه لط بين مادة التنزه وبين الامر بها فان مادة التنزه ظاهرة في الابتعاد عن الشيء وهي تدل على الكراهة وليس على الحرمة ولكن اذا تعلق الامر بهذه المادة فالأمر ظاهر في الوجوب فيجب الابتعاد عنها وعلى هذا فبما ان هذه المادة في هذه الصحيحة متعلقة للآمر وهو ظاهر في الوجوب فيجب على هؤلاء الابتعاد عن الزكاة
وقد يقال كما قيل ان صحيحة زرارة معارضه بصحيحة ابن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرون عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال ابو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني)[3] فان الامام عليه السلام في مقام الجواب اقتصر على الغني

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo