< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - اصناف المستحقين
ذكرنا الطائفة الاولى من الروايات التي تدل على ان ما عنده من المال اذا لم يكفي لمؤونة سنته وعياله يجوز له اخذ البقية من الزكاة وهل هذا جواز اخذ البقية يشمل ما اذا كانت البقية في ضمن الاكثر من المؤونة او انه يجوز اخذ البقية بحدها فقط ؟ الظاهر بحسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي انه مختص بالصورة الاولى فانها هي المتفاهم من هذه الجملة يعني يأخذ بمقدار مؤونته واما حملها على الاعم من اخذ البقية بحدها او اخذ البقية في ضمن اكثر من مؤونته بحاجة الى قرينة، والمتفاهم العرفي من هذه الجملة في هذه الطائفة من الروايات اخذ البقية بمقدار المؤونة فلا يمكن للمشهور الاستدلال بهذه الروايات
واما الطائفة الثانية التي ورد فيها جواز اعطاء الزكاة بمقدار الغنى فان هذه الروايات حددت جواز مقدار الزكاة بالغنى فهل هذه الروايات مطلقة يشمل اعطاء الزكاة اكثر من مؤونته او لا يشمل ذلك فانه تارة يعطي من الزكاة بمقدار مؤونته فاذا اعطاه بمقدار المؤونة صار غني واخرى يعطي له اكثر من مؤونته ايضا يصير غني فالغنى حصل في كلتا الصورتين
الظاهر ان المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي بان الامام عليه السلام في مقام بيان رفع فقره بمقدار اعطاء المؤونة والمتفاهم العرفي هو الصورة الاولى مضافا الى انه لا يجوز بدافع الزكاة ان يعطي اكثر من مؤونته للفقير فان تصرفه في الاكثر في غير موضعه وهو غير جائز فان المالك انما يجوز له ان يدفع الزكاة للفقير بمقدار مؤونته ولا يجوز له ان يدفع من الزكاة اكثر من مؤونته فان دفع الزائد في غير موضوعه وفي غير مورده والزائد مال الفقير لا مال المالك فلا يجوز التصرف فيه ودفعه في غير مورده وهذا ايضا قرينة على ان جواز الاعطاء مختص بان يكون المعطى بمقدار مؤونته لا اكثر من ذلك فلا يمكن للمشهور الاستدلال بأطلاق هذه الطائفة ايضا
فالعمدة للمشهور هو التمسك بإطلاقات الادلة ولكن ذكرنا ان هذه الاطلاقات ليست في مقام اليان من هذه الناحية وانما هي في مقام بيان استحقاق الفقير للزكاة
وقد اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه وعبارة التقرير وان كانت مشوشة فقد ذكر فيها ان الغنى المقارن ايضا مانعا عن الاخذ فاذا اعطى الفقير من الزكاة اكثر من مؤونته فلا يجوز له اخذ الزائد فان المزيد بمقدار مؤونته ولا يجوز له اخذ الزائد وهذا لا يتصور فان اخذ الزائد والمزيد في آن واحد فكيف يكون المزيد مانع من اخذ الزائد فان كلا الاخذين في آن واحد بالدقة العقلية فاذا كان كذلك فكيف يكون مانع عن اخذ الزائد ومثل لذلك مثالا وهو في آن اخذ الفقير الزكاة اذا مات ابوه وانتقل اليه الارث فبمجرد النقل صار غنيا ولا يجوز له اخذ الزكاة، فما ورد في عبارة التقرير مشوشا .
ثم ذكر مثالا اخر وهو اذا كانت مؤونة سنته مئة دينار وقد اخذ مئتين دينار وصار غنيا بأخذ المئة فلا يجوز له اخذ مئة اخرى والمفروض اخذ المئتين بدفعة واحدة فكيف القول بعدم جواز اخذ المئة الاخرى
ومن هنا فالصحيح ان يقال انه اذا دفع الى الفقير من الزكاة اكثر من مؤونته فهو يملك بمقدار مؤونته لا اكثر والملك لا مانع منه فان الملك قد يكون مملوك معين وقد يكون كلي في المعين وقد يكون بنحو المشاع كما اذا باع احد المال المشترك بينه وبين غيره وفرضنا ان الدار مشتركة بينه وبين غيره بنحو الاشاعة وباع احد الشريكين الدار الى شخص ثالث من شخص ثالث فلا شبهة ان هذا البيع صحيح بالنسبة الى حصته دون شريكه وبالنسبة الى حصة شريكه فبيعه فضولي وما نحن فيه ايضا كذلك فاذا دفع الى الفقير من الزكاة اكثر من مؤونته فهو قد اخذ الجميع ولكنه يملك بمقدار مؤونته ولا يملك الزائد وله ان يدفع الزائد الى الحاكم الشرعي ليدفعه الى مستحقه وبذلك ينحل ما ذكره المشهور من ان الغنى لا مانع اذا كان في المرتبة السابقة مقارن او متقدم فاذا اخذ اكثر من مؤونته فهو يملك بمقدار مؤونته بنحو المشاع دون الزائد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo