< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : اذا كان قادرا على التكسب ولكن لا يوجد كسب مناسبا لحاله وشؤونه ولائقا به كما يوجد كسب كالحطاب والحشاش والكناس وما شاكل ذلك فلا يجوز له ان يدخل في هذا الكسب لانه اهان نفسه وهو محرم فكما ان اهانة غيره حرام كذلك اهانة نفسه حرام فلا يجوز له الدخول في هذا الكسب، فيجوز حينئذ اخذ الزكاة لمؤونته تو وجد له كسب لائق بحاله وشأنه ولكن هذا الكسب يستلزم الحرج والعسر عليه اذا دخل فيه اما من جهة كبره او من جهة انه مريض او ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك ايضا يجوز له اخذ الزكاة اذا كان الكسب اللائق بحاله عسيرا او حرجيا عليه، اما مجرد المشقة اذا لم تصل الى حد الحرج والعسر فهي لا تمنع من الدخول في هذا الكسب لان كل عمل فيه مشقة ولا يجود عمل لا تكون فيه مشقة فطالما لم تصل المشقة الى حد الحرج والعسر فهي لا تكون مانعة عن الدخول في هذا الكسب فما ذكره الماتن من ان المشقة مانعة فليس الامر كذلك .
ثم قال الماتن قده : اذا كان عنده مهنة او حرفة ولكن ليس لديه ادوات الحرفة كما اذا كان خياطا وليس لديه مكينة الخياطة او حداد وليس لديه ادوات عمل الحدادة وهكذا فعندئذ يجوز له اخذ الزكاة لانه لا يقدر على المهنة ويستفيد منها وهل يجوز له ان يأخذ الزكاة ويشتري ادوات مهنته ؟ الظاهر هو الجواز فانه يجوز له ان يأخذ الزكاة ويشتري ادوات المهنة ولا مانع منه، واذا ان الادوات موجودة عنده لكن الطلب غير موجود فعندئذ ايضا يجوز له اخذ الزكاة لمؤونته ومؤونة عياله لانه لا يتمكن ان يستفيد من مهنته في امر معاشه وعائلته لان كسبه غير موجود او موجود ولا يكفي .
ثم ذكر بعد ذلك : اذا كان الشخص قادرا على تعلم مهنة في ضمن شهر او اقل او اكثر فهل يجب عليه تعلمها ؟ حتى يستفيد من هذه المهنة في مؤونته ومؤونة عياله او لا يجب عليه ذلك فالأحوط وجوب التعلم حتى يستفيد من هذه المهنة فاذا تعلم فهو غني ومهنته كافية لمؤونته ومؤونة عياله
الظاهر انها واجبه عليه لانه متمكن من تحصيل المال لمؤونته ومؤونة عياله باعتباره انه متمكن على المقدمة لهذه المهنة ويدل على ذلك صحيحة زرارة فانه قد ورد فيها (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها)[1] فان هذه الجملة تشمل المقام ايضا فانه قادرا على ان يكف نفسه عن الزكاة بتعلم هذه المهنة فلا وجه لما ذكره الماتن قده من الاحتياط بل يجب عليه التعلم .
ثم ذكر الماتن قده : اذا لم يتمكن من الشغل طول السنة الا في يوم واحد او اسبوع فانه اذا اشتغل في ذلك اليوم يحصل بمقدار مؤونته ومؤونة عياله فاذا ترك الشغل في هذا اليوم او في هذا الاسبوع فهو لا يقدر على الشغل في سائر الايام فهو فقير فهل يجوز له اخذ الزكاة او لا يجوز ذكر الماتن قده لا يبعد جواز اخذ الزكاة وان كان عاصيا في ترك العمل في هذا اليوم او في هذا الاسبوع فيجوز له اخذ الزكاة اذ لا يعتبر في مستحق الزكاة ان يكون عادلا فاذا كان فقيرا ولو ارتكب معصيتا فيجوز له اخذ الزكاة
الظاهر لا شبهة في جواز اخذ الزكاة له واما ما ذكره الماتن من انه وان كان عاصيا فلا وجه للعصيان ايضا فانه لا يجب على الانسان ان يحافظ على غنائه ويمكن ان يتصدق في سبيل لله بجميع امواله ويصير فقيرا فان حفظ الغنى غير واجب عليه فلا وجه لان يكون عاصيا في ترك العمل في ذلك اليوم او الاسبوع، وكيف ما كان لا شبهه في جواز اخذ الزكاة له فانه لو ترك العمل في هذا الاسبوع او في هذا اليوم يصير فقيرا فيجوز له اخذ الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo