< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : ان من يدعي الفقر اذا حصل الظن بصدقه فهو حجة، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل قد ادعي عليه الاجماع ايضا فان قوله اذا حصل الظن فهو حجة بالأجماع ومن هنا يمكن الاستدلال على ذلك أي على قول المشهور بوجوه :-
الوجه الاول : الاجماع كما ادعي في بعض كلماتهم على ان الظن الحاصل من قول مدعي الفقر هو حجة ولكن ذكرنا غير مرة ان الاجماع غير متحقق في المقام لوجود المخالف في المسألة، ومع الاغماض عن ذلك فقد ذكرنا غير مرة ان الجماع المتأخرين لا يمكن احرازه بين المتقدمين فضلا عن احرازه في زمن الائمة عليهم السلام ووصوله الينا يد بيد وطبقة بعد طبقة
الوجه الثاني : بسيرة المتشرعة فقد قالوا ان السيرة جارية على قبول قول مدعي الفقر، لكن لا يمكن المساعدة على هذا ايضا فان سيرة المتشرعة سيرة حادثة بين المتشرعة والسيرة انما تكون حجة اذا كانت ممضاة من الشارع واذا لم تكن ممضاة فلا تكون حجة واحراز امضاء السيرة المستحدثة بين المتشرعة مشكل ولا طريق لنا لمضاء الشارع لها فمن اجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها، مضافا الى احتمال وجه السيرة الوجوه الاتية ليس السيرة سيرة تعبدية بل لعل وجه سيرة المتشرعة جارية قبول قول مدعي الفقر ناشئة من هذه الوجوه .
الوجه الثالث : ان مدعي شيء اذا لم يكن له معارض فهو حجة وتسمع دعواه ويدل على ذلك صحيحة متصور ابن حازم عن ابي عبد لله عليه السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس وفيه عشرة الالف درهم وسأل بعضهم الكم هذا الكيس فقال كلهم لا وقال واحد منهم انه لي فمن هذا قال ع : للذي ادعاه) فهذه الصحيحة تدل بوضوح ان من يدعي ان الكيس له ولا معارض لدعواه فان الباقين نفوا ان الكيس لهم فدعواه حجة حيث لا معارض لها فالصحيحة تدل على كبرى كلية وهي ان دعوى المدعي اذا لم يكن لها معارض فهي حجة ومسموعة فان هذه الرواية تدل على ان الكيس لمن ادعاه بدون التقيد انه ثقة وكذلك لم يقيد بحصول الوثوق والاطمئنان بقوله سواء كان ثقة او لم يكن ثقة وسواء حصل الوثوق من قوله او لم يحصل، والجواب عن ذلك ان الرواية وان كانت تامة دلالة وسندا الا انه لا يمكن التعدي عن مورد هذه الصحيحة الى سائر الموارد لأمرين :-
الامر الاول : ان الدعوى في مورد هذه الصحيحة متعلقة بالمال .
الامر الثاني : ان الحكم في هذه الصحيحة على خلاف القاعدة فان مقتضى القاعدة ان خبر غير الثقة لا تكون مسموعة وهذه الصحيحة تدل على ان دعوى غير الثقة مسموعة وحجة فهذه الصحيحة موردها على خلاف القاعدة .
فمن اجل هذين الامرين لا يمكن التعدي عن مورد الصحيحة الى سائر الموارد كدعوى الفقر او الغنى او ما شاكل ذلك الا بقرينة ولا قرينة في المقام لا في نفس هذه الصحيحة ولا من الخارج .
الوجه الرابع : رواية عن عبد الرحمان العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: (إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم فأعطياه)[1] فهذه الرواية واضحة الدلالة على ان دعوى المدعي اذا لم يكن لها معارض فهو حجة، ولكن ايضا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لانها ضعيفة السند ومع الاغماض عن ذلك الا انه لا يمكن التعدي من موردها الى سائر الموارد فان هذه الرواية تدل على ان قول غير الثقة حجة وهو على خلاف القاعدة، وايضا مع الاغماض عن ذلك فهي قضية في واقعة ولا اطلاق لها ولعل الامام الحسن والامام الحسين عليهم السلام حصل لهم الوثوق من حاله مضافا الى ان الاعطاء فعل وهو مجمل ولا اطلاق له ولا يمكن الاستدلال على ذلك .
الوجه الخامس : ان اخبار كل احد عن حاله وشؤونه كالفقر والغنى والصحة والمرض او في النساء هل انها في العدة او خارجة او ان لها زوج او ليس لها زوج او هي في الحيض او في الاستحاضة هذه الاخبار حجة اذ لم يكن الاطلاع اليها غالبا الا من طريق اخبارها وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها)[2] وهذه الصحيحة تدل على كبرى كلية على ان الاخبار عن شيء لا يمكن الاطلاع عليه غالبا الا من طريق اخبار نفس الشخص واخباره حجة وهو مصدق، والجواب عن ذلك اولا ان الفقر والغنى ليس من الامر التي لا يمكن الاطلاع عليها غالبا الا من طريقهما يمكن الاطلاع على فقر شخص من طرق اخرى او الاطلاع على غنى شخص من طرق اخرى وليس كالحيض او النفاس او انها في العدة او خارجة، وثانيا انه لا يمكن التعدي عن مورد هذه الصحيحة الى سائر الامور بل ان موردها في المرآة واخبارها حجة بمقتضى هذه الصحيحة والتعدي عن هذا المورد بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo