< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ما اذا دفع الزكاة الى غني باعتقاد انه فقير، فقد ذكرنا ان الدفاع اذا فحص وتأكد فلا يكون ضامنا لانه امين ولا يضمن الا مع التفريط والتقصير فاذا لم يقصر فلا يكون ضامنا واما القابض فهو ضامن سواء كان جاهلا بان المدفوع زكاة او عالم لقاعدة اليد، ذوكرنا انه على كلا التقديرين له ان يرجع الى الدافع بقاعدة الغرور والمغرور يرجع الى من غره وهو الدافع وباعتبار انه وضعه تحت تصرفه وهو يعتقد ان تصرفه بهذا المال جائز وان كان عالما انه زكاة ولكن يعتقد بجواز تصرفه فيه، فاذا تصرف وتلف فهو ان كان ضامنا لكنه يرجع الى الدافع ويطلب خسارته منه .
وهل يمكن تطبيق ذلك على الروايات وهل هي دالة على ذلك ونذكر بعض هذه الروايات، منها صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام )في حديث) قال: قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هولها بأهل، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى)[1] فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على انه لو فحص واجتهد واداها الى غير اهلها فلا يكون ضامن ولكن ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ان المراد من غير اهلها غير الامامي وهو المراد وليس الغني، وهذا الذي افاده قده لا يمكن المساعدة عليه فان الرجل العارف في صدر الحديث وان كان ظاهرا في الامامي اما تبديل ذلك بغير الاهل ولم يقل انه دفع الزكاة الى غير العارف انما قال دفع الزكاة الى غير اهلها وهي ظاهرا في الغني اذ ليس فقير او لأقل غير اهلها الجامع بين غير العارف وغير الغني وتخصيصه بخصوص غير العارف بحاجة الى قرينة ولا توجد في الرواية على ذلك فمن هذه الناحية مناقشته في الدلالة والظاهر ان هذه المناقشة غير واردة فلا بئس بدلالة هذه الرواية
ومنها صحيحته الاخرى وهي نظرية للرواية المتقدمة ولا فرق بينهما نعم هنا رواية مرسلة وهي مرسلة ابن ابي عمير فانها تدل بوضوح ان اعطاء الزكاة للغني اذا كان بعد الاجتهاد والفحص فلا يكون المالك والدافع ضامنا اما اذا كان قبل الاجتهاد والفحص فهو ضامن هذه الرسلة واضحة الدلالة لكن الرواية ضعيفة من جهة الارسال، ودعوا ان المرسل اذا كان ابن عمير فمراسيله كالمسند وتكون حجة هذه الدعوة غير ثابته اولا، وثانيا ان المرسل في هذه الرواية هو الحسين ابن عثمان لا ابن عمير، وكيف ما كان فان هذه الرواية وان كانت تامة دلالتا لكنها ضعيفة سندا
ثم ذكر الماتن قده : اذا دفع الزكاة الى غني جاهلا او متعمدا استرجعها اذا كانت العين باقية او بدلها[2]، واما اذا لم يتمكن من استرجاعها فعليه ان يؤدي الزكاة مرة ثانية، هذه المسألة نظير المسألة المتقدمة فان المالك وهو الدافع لا يكون ضامنا اذا كان دفعها مستندا الى اجتهاده وفحصه وتأكده فلا يكون ضامنا، نعم اذا كان دفعها الى الغني وهو يعلم انه غني غير مستحق للزكاة فلا شبهة في ضمان الدافع اذ ليس له ولاية على دفع الزكاة الى الغني فان المالك انما له ولاية على دفع الزكاة الى فقير وليس له ولاية على دفع الزكاة الى الغني فلا شبهة في ضمانه انه ضامن اذا كان متعمدا اما اذا كان جاهلا وكان دفعه الى الغني من جهة جهله بعد تأكده وفحصه واجتهاده ثم تبين انه غني فلا شبهة في انه لا يضمن لانه لم يقصر والامين انما يضمن اذا كان دفع الزكاة مع التفريط فاذا لم يقصر في ذلك فلا ضمان عليه .
واما القابض فقد ظهر مما تقدم انه ضامن سواء علم بان المدفوع اليه زكاة ام لم يعلم وفي صورة العلم اذا كان جاهلا بحرمة تصرف الغني في الزكاة ففي كلتا الصورتين فهو ضامن بضمان اليد وفي كلتا الصورتين يرجع الى المالك بقاعدة الغرور فان المغرور يرجع الى من غره .
ثم ذكر لا فرق بين ان تكون الزكاة معزولة او غير معزولة كما تقدم انه لا فرق بينهما فان الزكاة اذا لم تكن معزولة بمجرد اخذ الزكاة بنية ان المأخوذ زكاة تحقق العزل، وايضا ذكر انه لا فرق بين ان المعطى كافرا او فاسقا بناء على ان الفسق مانع فهو يعتقد انه فقير عادل ثم تبين انه فاسق او اعتقد انه مسلم فقير ثم تبين انه كافر فلا فرق في كلتا الصورتين القابض ضامن .
ثم ذكر الماتن قده : اذا دفع الزكاة الى فقير بعنوان انه عادل ثم تبين انه فاسق او دفع الزكاة بعنوان انه زيد ثم تبين انه عمر، ذكر انه صحيح اذا لم يكن دفع الزكاة على وجه التقيد بل هو من باب الاجتباه في التطبيق والداعي، فلا شبهة انه اذا كان من باب الاجتباه في التطبيق فهو صحيح اذا كان كلا الفردين مستحق فهو تخيل انه زيد ثم تبين انه عمر فكان الاجتباه في الداعي او في التطبيق، اما اذا كان على وجه التقيد فقد ذكر انه غير صحيح فان معنى التقيد هو التضيق وهذا لا يتصور الا في الكلي، اما الجزئي الحقيقي فهو غير قابل للتقيد فاذا اعطى زيد فان زيد غير قابل للتقيد فقد ذكر الماتن انه غير صحيح او اذا اعطى عمرا مقيدا بانه عمر فلا معنى للتقيد فان الجزئي الحقيقي غير قابل للتضيق فما ذكره الماتن قده غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo