< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : الثالث العاملون فيها وهم المنصوبون من قبل الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام[1]، يقع الكلام في هذه المسألة من عدة جهات :-
الجهة الاولى : هل يجوز لغير المنصوبين التصدي لجمع الزكاة وحراستها وحسبها وايصالها الى الامام عليه السلام في زمان الحضور او الى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة او لا يجوز ؟ الظاهر لا شبهة في عدم الجواز اذا لم يكن مأذون من قبل الامام ومن قبل نائبه الخاص او العام، حيث ان الزكاة ملك للغير ولا يجوز تصرف كل احد في ملك الغير الا شخص خاص وهو الامام عليه السلام في زمن الحضور ونائبه العام في زمن الغيبة وهو ولي على الفقير يجوز له التصرف في ماله ولا يجوز التصدي لكل احد التصدي لجمع الزكاة وحراستها او تقسيمها بين الفقراء، بل يظهر ذلك من الروايات الواردة في زمن الائمة عليهم السلام كما كان يرسل النبي صلى الله عليه واله وسلم العامل لجمع الزكاة من الناس وكذلك الائمة عليهم السلام فهذه الروايات واضحة الدلالة على ان هذا العمل غير مشروع لكل احد فلابد ان يكون مرسل من قبل الائمة عليهم السلام .
الجهة الثانية : هل عمل العامل المتعين محدود بأعمال خاصة او كل عمل بوط بالزكاة يجوز للعامل والروايات الخاصة التي تحدد عمل العامل غير موجودة سوى اطلاق الآية المباركة فان مقتضاها كل عمل يكون مربوط بالزكاة من جباية وحراسة وكتابة وايصالها الى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة وتقسيمها بين الفقراء هذه اعمال مشمولة للآية المباركة (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين)[2] ولا قرينة على التقيد ببعضها دون البعض الاخر لا في نفس الآية ولا من الخارج فان التقيد غير موجود، نعم ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر قده التقيد بغير التقسيم وانه لا يجوز له تقسيم الزكاة بين الفقراء فان وضيفته جباية الزكاة وحراستها وايصالها الى الامام عليه السلام في زمن الحضور والى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ولا يجوز تقسيمها الى الفقراء وقد استدل على ذلك برواية علي ابن ابراهيم انه ذكر في تفسير هذه الثمانية اصناف فقال (فسر العالم عليه السلام فقال : الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى (لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ)[3] والمساكين هم اهل الزمانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان والعاملين عليها هم السعات والجبأة في اخذها وجمعها وحفضها حتى يؤديها الى من يقسمها) اما التقسيم فلم يكن مذكر في الروية فانها ضعيفة دلالة وسندا اما بحسب السند فهي مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها فمن اجل ذلك فلا تكون حجة، اما دلالة فانها تدل على عدم جواز التقسيم من العامل بالإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فقد بين وضيفة العامل وسكت عن التقسيم .
فاذا كان الامام في مقام البيان وسكت فالإطلاق الناشئ من سكوته في مقام البيان من اضعف الاطلاقات باعتبار ان منشأه السكوت فلا يصلح ان يعارض اطلاق الآية المباركة فان اطلاق الآية اطلاقها لفظي وهذا الاطلاق في الرواية سكوتي فلا يصلح ان يعارض اطلاق الآية فهذه الرواية ساقطة سندا ودلالة ولا يمكن الاستدلال بها وما ذكر عن صاحب الجواهر قده من التخصيص فلا وجه له، فان التقسيم ايضا من اعمال العاملين .
الجهة الثالثة : هل حصة العامل من الزكاة التي تعطى للعامل هل تعطى مجانا كحصة الفقراء فانها تعطى للفقير مجانا وكذلك للمسكين فهل تعطى للعامل مجانا ؟ الظاهر ان الامر ليس كذلك فان الآية المباركة ظاهرة في ان الحصة من الزكاة التي للعامل في مقابل عمله (انما الصدقات للفقراء) من جهة فقرهم (وللمساكين) من جهة مسكنتهم (والعاملين) من جهة عملهم فالآية المباركة ظاهرة في ذلك لا مجرد الاشعار كما ورد في تقرير السيد الاستاذ قده، فيجوز ايجار العامل ويجوز تعين العوض بالإجارة والجعالة باعتبار انه يستحق الاجرة من الزكاة فيصح حينئذ تعين حصة العامل بالإجارة او بالجعالة كما يجوز ان يعطي الحاكم الشرعي حسب ما يراه من المصلحة ولا يجب اجارة العامل وتعين اجرته فكما يجوز ذلك يجوز ان يعطي الامام عليه السلام في زمن الحضور والحاكم الشرعي في زمن الغيبة ان يعطي العامل ما يراه من المصلحة ويدل على ذلك صحيحة عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ : مَا يَرَى الْامَامُ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ )[4] فان هذه الصحيحة تدل على ان حصة العامل لا تقدر بشيء معين، ولكن هذا لا ينفي حصة تعين حصة له بالإجارة او بالجعالة فكل ذلك جائز والآية ظاهرة في ذلك في اعطاء العامل من اجل عمله عليها .
الجهة الرابعة : اذا فرضنا ان الزكاة تلفت جميعا بأفة سماوية او ارضية او سرقة الاموال الزكوية جميعا فهل الحاكم الشرعي يضمن حصة العامل ؟ الظاهر عدم الضمان لان حصته من الزكاة وقد تلفت فلا ضمان على الحاكم الشرعي لا من ماله الخاص ولا من بيت المال، واما اذا كانت حصته معينة بالإجارة او بالجعالة ففي هذا الفرض اذا تلفت الزكاة جميعا فهل يضمن الامام عليه السلام او الحاكم الشرعي ؟ الظاهر عدم الضمان ايضا لان حصته معينة بالإجارة او الجعالة من نفس الاموال الزكوية لا مطلقا والمفروض انها تلفت جميعا فعلى كلتا الصورتين فلا يكون الحاكم الشعري ضامنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo