< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا انه لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد وان كان فقيرا وقد دلت على ذلك روايات معتبرة وعلى هذا فلا وجه لما ذكره الماتن قده ممن اشتراط الحرية مبني على الاحتياط فان الروايات التي تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد صحيحة ومعتبرة وهي واضحة الدلالة
واما بالنسبة الى الهاشمي فالروايات تؤكد على عدم جواز اعطاء الزكاة له وعلل في بعض هذه الروايات بان الزكاة اوساخ ايدي المؤمنين فمن اجل ذلك لا يجوز اعطائها للهاشمين .
وامما بالنسبة الى المخالف فلا شبهة في عدم جواز اعطاء الزكاة لهم بكل اصنافهم حتى الزيدية لانهم ليس اهل ولاية .
واما العدالة فهي غير معتبرة في العامل وان ذهب جماعة الى اعتبارها بل ادعي عليها الاجماع ولكن من الواضح ان الاجماع غير ثابت بل لا دليل على اعتبارها فان المعتبر في العامل ان يكون امين وثقة فاذا كان كذلك فهو يكفي في نصبه عاملا .
ثم ذكر الماتن قده : والاقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام عليه السلام [1]، الظاهر انه لا دليل على سقوط هذا الصنف من الزكاة في زمن الغيبة فللحاكم الشرعي ان ينصب عاملا لجمع الزكاة وحراستها وكتابتها وحفظها وايصالها للفقراء ولا دليل على انه يسقط في زمن الغيبة كما ذهب اليه جماعة من جهة ما ورد في الروايات ان العامل نائب الامام ومنصوب من قبله وهذا لا يدل على الاختصاص أي نائبا من قبل ولي الامر وولي الامر في زمن الغيبة هو الحاكم الشرعي فلا مانع من ذلك .
ثم ذكر الماتن قده : الرابع : المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم الفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع[2]، والاقوال في هذه المسألة ثلاثة :-
القول الاول : ان المؤلفة قلوبهم مختصة بالكفار فنه يجوز اعطائهم من الزكاة لاستمالة قلوبهم للدفاع عن الاسلام والجهاد مع الكفار وما شاكل ذلك وذهب الى ذلك المحقق في الشرائع فالمؤلفة قلوبهم مختصة بالكفار دون غيرهم .
القول الثاني : انها تعم الكفار وضعفاء المسلمين والشكاكين والمتزلزلين في العقيدة يعطى لهم لميلهم الى الاسلام وخروجهم من الشك وعدم التزلزل، كما يجوز اعطاء الزكاة للكفار لهذا الداعي يجوز اعطائها للمسلمين لخروجهم عن الشك .
القول الثالث : انها مختصة بالمسلمين فلا يجوز اعطائها للكفار وقد اختار هذا صاب الحدائق قده، هذه هي الاقوال في المسألة .
العمدة في المسألة الروايات اما مقتضى اطلاق الآية لا فرق بين المسلم والكافر ولا وجه لتخصيص المؤلفة قلوبهم في الكفار ولا في المسلمين فلابد من الرجوع الى الروايات وهل هي تدل على التخصيص بالكفار او بالمسلمين او لا تدل على ذلك ؟ عمدة هذه الروايات صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال عليه السلام : هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلو عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا ان لا اله الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله فهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء محمد صلى الله عليه واله فأمر الله نبيه ان يتألفهم بالمال والعتداد لكي يحسنوا اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه واقروا فيه فان رسول الله ص تألف رؤساء العرب من قريش منهم ابو سفيان ابن حرب وعينة ابن حسيب الفزاري اشباههم من الناس فغضب الانصار[3] الى ان قال زرارة فسمعت ابا جعفر عليه السلام وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القران) فهذه الصحيحة وان كان فرضها المسلمون الذين يكونوا من الشكاكين في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن يدل على التقيد بل مورد الرواية المسلمون والمورد لا يكون مخصصا ولا مقيدا، اما كونهم من الشكاكين فلأجل ذلك اعترضوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما اعطى المال للقريشين
وهذا الاعتراض دليل ضعف ايمانهم فان النبي لا يفعل شيئا الا بأمر الله تبارك وتعالى، وكيف ما كان فهذه الصحيحة لا تدل على ذلك ويمكن تقريب ان هذه الصحيحة لا تصلح ان تكون مقيدة لأطلاق الآية فان المقيد انما يكون دليلا على التقيد اذا كانا المطلق والمقيد كلاهما موجبين كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول ذكرنا ان التقيد فيما اذا كان الحكم المجعول حكما واحدا اما مجعول بحكم الاطلاق او مجعول بحكم المقيد ولا ثالث لهم ولهذا لو حمل هذا التقيد على الاطلاق لكان التقيد لغوا فمن اجل هذا يحكم التقيد على المقيد لان التقيد ظاهر في الاحتراز فكل تقيد ورد في اطلاق المتكلم الذي هو في مقام البيان ظاهر في الاحتراز اما حمله على التوزيع خلاف الظاهر .
واما اذا كان الحكم انحلالي في المطلق والمقيد لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على افضل الافراد كما لو قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول يحمل على افضل الافراد، نعم اذا كان المطلق والمقيد سالبا وموجبا مثلا المطلق قضية موجبة والمقيد قضية سالبة كما لو قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء الفساق فحينئذ لا شبهة في حمل المطلق على المقيد
واما في الآية المباركة فانها مطلق وهذه الرواية مقيدة وكلتاهما موجبة والحكم في المقام انحلالي وليس المجعول حكما واحدا فلو فرضنا ان هذه الرواية تدل على التقيد مع ذلك لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المطلق على افضل الافراد
فلا تصلح هذه الرواية ان تكون مقيدة مضافا الى انه لا ثمرة من هذا البحث فان في الآية سهم اخر وهو سهم سبيل الله فلا شبهة في انه يجوز للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والامام عليه السلام حتى للحاكم الشرعي يجوز ان يعطي الكفار من سهم سبيل الله لإمالة قلوبهم ومساعدتهم المسلمين للدفاع عن الاسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo