< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الآية المباركة ظاهرها الاطلاق فان المؤلفة قلوبهم اعم من المسلمين والكفار والتقيد والتخصيص بحاجة الى دليل، واما الروايات التي تدل على ان المؤلفة قلوبهم من المسلمين عمدة هذه الروايات صحيحة زرارة التي يكون موردها المسلمون، وذكرنا ان هذه الصحيحة لا تصلح ان تكون مقيدة لإطلاق الآية المباركة لان الحكم في المقام انحلالي والمطلق والمقيد كلاهما ايجابي ففي مثل ذلك يحمل المقيد على افضل الافراد لا على التقيد ورفع الحكم عن المطلق ومثل اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول ففي مثل ذلك يحمل المقيد على افضل الافراد .
نعم هنا صحيحة اخرى لزرارة قد يقال كما قيل انها تعم المسلم وغيره وهي عن زرارة ومحمد ابن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل [1] فريضة من الله أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة.[2] قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس. ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص)[3] فقد يتوهم ان قوله عليه السلام سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام يعم المسلم والكافر كأن هذه الصحيحة تدل على ان المراد من المؤلفة قلوبهم عام يشمل المسلم والكافر معا ولكن في نفس هذه الرواية قرينة بل قرائن وشواهد على ان المراد من العام عموم المسلمين لا الاعم منه ومن الكافرين فمنها قوله عليه السلام انما يقرون له بالطاعة فانه ناص في انهم من المسلمين ومنها قوله عليه السلام يعطى من لا يعرفوا ليرغبوا في الدين فيثبتوا عليه فانه ايضا ناص في انه من المسلمين غاية الامر لا يعرفوا ولاية الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام واولاده الطاهرين، وكذلك قوله عليه السلام فمن وجدت من المسلمين عارفا فأعطه
وكيف ما كان فان هذه الفقرات شواهد على ان وقرينة على ان المراد من قول الامام عليه السلام ان سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام من يعرف ومن لا يعرف، هذا اذا قلنا بأطلاق الآية المباركة .
اما اذا ناقشنا في اطلاق الآية فان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع انها في مقام بيان المستحقين من المسلمين واما تعميمها الى الكفار فهو بحاجة الى قرينة وكيف ما كان فللمناقشة في اطلاق الآية مجال، الا ان المقدار المتيقن فالمسلمون وان الكفار فبحاجة الى دليل نعم للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والائمة الاطهار لهم ان يعطون من الزكاة للكفار اذا رأوا مصلحة للمسلمين كما اذا كان جماعة من المسلمين بين الكفار ورأى مصلة في اعطاء الكفار للتعاون مع المسلمين فلا مانع من ذلك فلهم الاختيار بل لا مانع من ذلك للحاكم الشرعي ايضا .
ثم ذكر الماتن قده : الخامس: الرقاب وهم ثلاثة أصناف: الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة[4]، وهو في الآية مطلق واما التقيد بالعجز هنا بحاجة الى دليل ولا دليل عليه الا رواية مرسلة وبما انها ضعيفة فلا تصلح للتقيد فيجوز اداء مال الكتابة من الزكاة سواء كان المكاتب محتاج او لا، الا دعوا الانصراف في الآية المباركة وان تشريع الزكاة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي ان تشريع الزكاة انما هو لإشباع حاجة الناس اذا لم يكن المكاتب محتاج فلا يجوز اعطائه من الزكاة فانه قادر على اداء مال الكتابة .
ولكن هذا الانصراف مدفوع لان الدين الاسلامي اهتم بمشكلة العبودية فهي كانت ثقافة بين الناس ومرتكزة في اذهانهم ومن تقاليدهم فالمنع منها بحاجة الى جهد كبير والاسلام حل هذه المشكلة وجعل عتق الرقبة بطرق مختلفة كأداء مال الكتابة حتى يصير حرا وجعل عتق رقبة مستحبا مطلقا وجعل عتق الرقبة من احد الواجبات في نوع الكفارات وايضا اذا صار جزء من العبد حرا فانه يسري الى الجزء الاخر وصار حرا بتمامه وايضا ان البائع لا يملك ابوه او امه اذا كانوا عبيد فبمجرد شراء احد الابوين يكون معتوقا، فمن اجل ذلك يمكن المنع بالنسبة الى الرقاب ويجوز اداء مال الكتابة مع عدم حاجة المكاتب الى ذلك وانه قادر على الاداء فمع ذلك يجوز اداء مال الكتابة من الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo